بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 59

و بما إذا تزوجها في مرضه دون مرضها فلو تزوجها و هي مريضة و ماتت بذلك المرض قبل الدخول توارثا.

[المسألة] (الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها

دون العد البائنة فلا توارث فيها الا إذا طلقها و هو مريض من غير سؤالها و مات بذلك المرض فانها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج و لكنه لا يرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن الا هنا و المطلقة ثلاثا بائن و كذا غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المبارات لكن لو رجعت المختلعة بالبذل في العدة على وجه يمكنه الرجوع بها بان لم يكن قد تزوج باختها مثلا صار الطلاق رجعيا و توارثا في عدته كما ان الطلاق الرجعي إذا صار بائنا بالعرض لاسقاط حق الرجوع بالصلح و نحوه امتنع التوارث في عدته و أما الموت في عدة وطئ الشبهة أو فسخ النكاح فلا توارث به قطعا.

[المسألة] (الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن‌

لا تنقص منه شي‌ء و لو تعددن كن شركاء فيه بالسوية لا يزدن عليه شيئا حتى لو كن ثمانية أو أزيد فلو طلق المريض أربعا و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و دخل بهن ثمّ طلقهن و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و فعل كالأول و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل تمام السنة في ذلك المرض من غير برء و لم تتزوج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات و غيرهن الربع أو الثمن بالسوية.

[المسألة] (الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول‌

كان للاخيرة التي لا اشتباه فيها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية.

المقصد الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة:

(الأول) ولاء العتق‌

و يشترط التبرع بالعتق و ان لا يتبرأ من جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبة و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة و لا يرث المنعم مع وجود مناسب و ان بعد و يرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه‌


صفحه 60

المنعم ان كان واحداً و اشتركوا في المال ان كانوا اكثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و دون بناته و لو كان المنعم امراة فإلى عصبتها و هم المتقربون إليها بالاب من الاخوة و الأجداد و الاعمام مرتين بالتعصيب فالأقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى أولادها و لو كانوا ذكورا و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و كذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ينجز من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من نكل به مولاه أو انعتق باقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبة.

(الثاني) ولاء ضمان الجريرة

و هو أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما عاقدتك على ان تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و ارثك فيقبل الآخر فمن والى انسانا ضمن جنايته و كان ولاؤه له فيرثه مع فقد كل مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقي له متقدما في استحقاقه على الإمام عليه السلام و يعتبر في صحة الضمان ان يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و الا بطل.

(الثالث) ولاء الإمامة

و لا ارث به الا مع فقد كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها و مع حضوره عليه السلام يدفع إليه يصنع به ما شاء أما مع غيبته فيدفع إلى نائبه.

و أما الخاتمة ففيها مطلبان:

(أحدهما) يعود للارث و الآخر للوصايا

أما ما يعود للارث ففيه أمور:

(الأول) من اجتمع له سببان‌

ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع (فالاول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم (و الثاني) كابن عم هو اخ لام.


صفحه 61

(الثاني) دية الجنين دية غيره‌

يرثها ابواه و من يقترب بهما أو بالاب دون المتقرب بالأم.

(الثالث) الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول‌

فمن أيهما سبق ورث عليه فان بدر منهما فعلى الذي ينقطع اخيرا فان تساويا اعتبر بالامارات الآخر من الحيض و نبات اللحية و نحوهما فان لم يكن منها شي‌ء فان انفرد اخذ المال كله و ان تعدد اقتسموه بالسوية و ان اجتمع معه ذكر أو أنثى أو هما أعطى نصف النصيبين نصيب الذكر و نصيب الأنثى فان كان معه ذكر كان له ثلاثة و للذكر أربعة فالقسمة من سبعة أو كان معه أنثى كان له ثلاثة و للانثى اثنان فالقسمة من خمسة و لو كان معه ذكر و أنثى فالقسمة من تسعة.

(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة

و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فاثنان‌

(و أما ما يعود للوصايا)

ففيه مسائل:

(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث‌

سواء صدرت في حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد على اجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام كان له ان يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل و غيرهم فتنفذ و لو في المستحبات في جميع المال من دون وقوف على اجازة الإمام عليه السلام أو نائبه و كذا تنفذ في جميعه إذا لم تزاحم الورثة في جهة المالية و ان زاحمتهم في خصوصيات الأعيان فلو قسم أمواله على ورثته معلقا له على موته فخصص كلا بعين خاصة بقدر حصته نفذ و كذا لو ملكها من اجنبي تمليكا معلقا على موته بشرط اداء ثمن المثل للورثة أو أوصى ببيعها منه بعد الموت بثمن المثل و هكذا و في حكم الوصية التمليكية في الخروج من الثلث كل إنشاء معلق على الموت إذا تعلق بغير الواجبات من عتق كالتدبير أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غيرها فان الميت احق بماله ما دام فيه الروح إذا نجزه و ابانه فان قال بعدي فليس له الا الثلث وصية كان أو غيرها.


صفحه 62

(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال‌

سواء أوصى بها أم لا و لكن لا يخرج الا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاءه حيا إلى حصول الشرط و مضنيّ الوقت متمكنا من الأداء و في الصلاة يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضى مقدار ادائها مستجمعا للشرائط و في صوم رمضان يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان مريضا و لم يبرأ حتى مات أو برأ و لكن لم يتمكن من القضاء حتى مات لم يجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات مسافرا وجب القضاء و في حجة الإسلام يعتبر بقاءه حيا على صفة الاستطاعة إلى مضي الوقت فلو مات قبل ذلك لم يجب و ذهب بعض إلى كفاية الاستطاعة المالية فلو مات المستطيع و لو قبل مضي الوقت وجب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فيجزيه و عليه شاهد من الأخبار فلا ينبغي ترك الاحتياط.

(الثالثة) إذا أوصى بما يخرج من الأصل‌

فان عينه منه نفذ و كذا إذا أوصى به و اطلق و ان عينه من الثلث أو من مال خاص صح و ان و في به فذاك و الا أخرجت التتمة من الأصل.

(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة

فان كان بينها تضاد كما لو قال ثلثي لزيد ثمّ قال ثلثي لعمر و عمل باللاحقة و الا عمل بالجميع ثمّ ان كان فيها واجب قدم على غيره و اخرج من الأصل سواء كان ماليا أو غيره و بدا بعده بالأول فالأول و ان لم يكن فيها واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و يبطل الباقي إلا إذا أجازه الورثة.

و لنقصر القلم على هذا القدر حامدين الله تبارك و تعالى و مصلين على رسوله و آله الطاهرين و قد وقع الفراغ منها صبيحة الخميس العشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1341 و الحمد لله وحده.