بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 62

(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال‌

سواء أوصى بها أم لا و لكن لا يخرج الا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاءه حيا إلى حصول الشرط و مضنيّ الوقت متمكنا من الأداء و في الصلاة يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضى مقدار ادائها مستجمعا للشرائط و في صوم رمضان يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان مريضا و لم يبرأ حتى مات أو برأ و لكن لم يتمكن من القضاء حتى مات لم يجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات مسافرا وجب القضاء و في حجة الإسلام يعتبر بقاءه حيا على صفة الاستطاعة إلى مضي الوقت فلو مات قبل ذلك لم يجب و ذهب بعض إلى كفاية الاستطاعة المالية فلو مات المستطيع و لو قبل مضي الوقت وجب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فيجزيه و عليه شاهد من الأخبار فلا ينبغي ترك الاحتياط.

(الثالثة) إذا أوصى بما يخرج من الأصل‌

فان عينه منه نفذ و كذا إذا أوصى به و اطلق و ان عينه من الثلث أو من مال خاص صح و ان و في به فذاك و الا أخرجت التتمة من الأصل.

(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة

فان كان بينها تضاد كما لو قال ثلثي لزيد ثمّ قال ثلثي لعمر و عمل باللاحقة و الا عمل بالجميع ثمّ ان كان فيها واجب قدم على غيره و اخرج من الأصل سواء كان ماليا أو غيره و بدا بعده بالأول فالأول و ان لم يكن فيها واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و يبطل الباقي إلا إذا أجازه الورثة.

و لنقصر القلم على هذا القدر حامدين الله تبارك و تعالى و مصلين على رسوله و آله الطاهرين و قد وقع الفراغ منها صبيحة الخميس العشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1341 و الحمد لله وحده.