(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية و ان تعددوا و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
المسألة السابعة في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
(فأما ما مع الزوج)
فأحدها الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه
للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة و خمسة أسداسه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين
(و أما ما مع الزوجة):
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة و ثلاثون.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الإمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للأم بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة و ثلاثون.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة اثنان و سبعون.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة اثنان و سبعون.
تكميل يشتمل على ثلاثة أمور
(الأول) يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو
اكثر و حكمهم مع الأزواج حكم آبائهم و الأقرب يمنع الأبعد الا في ابن العم للأبوين مع العم للأب فان المال لابن العم خاصة كما مر.
(الثاني) عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و خئولته
و كذا أولاد كل بطن اولى من البطن الأبعد و مع فقدهم يقومون مقامهم
(الثالث) لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا
و لمن يتقرب بالاب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته اثلاثا و ثلثهما لخاله و خالته بالسوية.
المقصد الرابع في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم ولد للزوجة و لو من غيره النصف و للزوجة مع عدم ولد للزوج و لو من غيرها الربع و مع وجوده و ان نزل فللزوج الربع و للزوجة الثمن و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل بخلاف الزوجة فلا رد عليها بل الفاضل عن نصيبها للإمام كما مر و يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة بخلاف الزوجة فانها و ان كانت ذات ولد لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و لا من البناء و النخيل و الاشجار و نحوها عينا و إنما ترث من قيمتها و ترث مما عدا ذلك عينا كسائر الورثة و هنا مسائل:
[المسألة] (الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة
بل ترثه ما دامت في حباله و ان لم يدخل بها كما يرثها كذلك الا في نكاح المريض فانه يشترط في ارث الزوجة به الدخول قبلا أو دبرا أو البرء من ذلك المرض فان مات في مرضه الذي عقد فيه من دون دخول فلا مهر و لا ميراث أما لو مات في مرض آخر بعد برئه من ذلك المرض أو مات بعد الدخول و لو في ذلك المرض ورثته و كذا لو مات بقتل و نحوه لا بذلك المرض و ان لم يبرأ من مرضه و لم يدخل بها و كذا لو طال مرضه بحيث بقي سنين عديدة خصوصا إذا كان يمشي به أو كان شبه الادوار و نحوه و الحكم مختص بالمهر و الميراث فلا يسري إلى الآثار الأُخر كالعدة و نحوها فيجب عليها الاعتداد و بارثها منه دون ارثه منها فلو ماتت هي في مرضه قبل ان يدخل بها ثمّ مات هو بعدها ورثها
و بما إذا تزوجها في مرضه دون مرضها فلو تزوجها و هي مريضة و ماتت بذلك المرض قبل الدخول توارثا.
[المسألة] (الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
دون العد البائنة فلا توارث فيها الا إذا طلقها و هو مريض من غير سؤالها و مات بذلك المرض فانها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج و لكنه لا يرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن الا هنا و المطلقة ثلاثا بائن و كذا غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المبارات لكن لو رجعت المختلعة بالبذل في العدة على وجه يمكنه الرجوع بها بان لم يكن قد تزوج باختها مثلا صار الطلاق رجعيا و توارثا في عدته كما ان الطلاق الرجعي إذا صار بائنا بالعرض لاسقاط حق الرجوع بالصلح و نحوه امتنع التوارث في عدته و أما الموت في عدة وطئ الشبهة أو فسخ النكاح فلا توارث به قطعا.
[المسألة] (الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن
لا تنقص منه شيء و لو تعددن كن شركاء فيه بالسوية لا يزدن عليه شيئا حتى لو كن ثمانية أو أزيد فلو طلق المريض أربعا و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و دخل بهن ثمّ طلقهن و خرجن من العدة ثمّ تزوج أربعا و فعل كالأول و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل تمام السنة في ذلك المرض من غير برء و لم تتزوج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات و غيرهن الربع أو الثمن بالسوية.
[المسألة] (الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
كان للاخيرة التي لا اشتباه فيها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية.
المقصد الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة:
(الأول) ولاء العتق
و يشترط التبرع بالعتق و ان لا يتبرأ من جريرته فلو كان واجبا كان المعتق سائبة و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة و لا يرث المنعم مع وجود مناسب و ان بعد و يرث مع الزوج أو الزوجة و إذا اجتمعت الشروط ورثه
المنعم ان كان واحداً و اشتركوا في المال ان كانوا اكثر و لو عدم المنعم انتقل الولاء مع كون المنعم ذكرا إلى أبيه و أولاده الذكور دون أمه و دون بناته و لو كان المنعم امراة فإلى عصبتها و هم المتقربون إليها بالاب من الاخوة و الأجداد و الاعمام مرتين بالتعصيب فالأقرب يمنع الأبعد و لا ينتقل إلى أولادها و لو كانوا ذكورا و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم و لا يصح بيعه و لا هبته و إذا حملت المعتقة من عتيق فالولاء في أولادها لمولى الأب لا لمولى الأم و كذا إذا اعتق ابوهم بعد ولادتهم فان ولاءهم ينجز من مولى أمهم إلى مولى ابيهم و من نكل به مولاه أو انعتق باقعاد أو عمى أو جذام فهو سائبة.
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
و هو أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما عاقدتك على ان تنصرني و أنصرك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و ارثك فيقبل الآخر فمن والى انسانا ضمن جنايته و كان ولاؤه له فيرثه مع فقد كل مناسب و فقد المنعم لكن لا يتعدى الضامن و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقي له متقدما في استحقاقه على الإمام عليه السلام و يعتبر في صحة الضمان ان يكون المضمون حين ايقاع العقد سائبة أو حر الأصل لا وارث له و الا بطل.
(الثالث) ولاء الإمامة
و لا ارث به الا مع فقد كل وارث مناسب أو مسابب عدا الزوجة فانها لا تحجبه على الأصح من عدم الرد عليها و مع حضوره عليه السلام يدفع إليه يصنع به ما شاء أما مع غيبته فيدفع إلى نائبه.
و أما الخاتمة ففيها مطلبان:
(أحدهما) يعود للارث و الآخر للوصايا
أما ما يعود للارث ففيه أمور:
(الأول) من اجتمع له سببان
ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع (فالاول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم و زوج هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم (و الثاني) كابن عم هو اخ لام.
(الثاني) دية الجنين دية غيره
يرثها ابواه و من يقترب بهما أو بالاب دون المتقرب بالأم.
(الثالث) الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
فمن أيهما سبق ورث عليه فان بدر منهما فعلى الذي ينقطع اخيرا فان تساويا اعتبر بالامارات الآخر من الحيض و نبات اللحية و نحوهما فان لم يكن منها شيء فان انفرد اخذ المال كله و ان تعدد اقتسموه بالسوية و ان اجتمع معه ذكر أو أنثى أو هما أعطى نصف النصيبين نصيب الذكر و نصيب الأنثى فان كان معه ذكر كان له ثلاثة و للذكر أربعة فالقسمة من سبعة أو كان معه أنثى كان له ثلاثة و للانثى اثنان فالقسمة من خمسة و لو كان معه ذكر و أنثى فالقسمة من تسعة.
(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة
و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فاثنان
(و أما ما يعود للوصايا)
ففيه مسائل:
(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
سواء صدرت في حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد على اجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام كان له ان يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل و غيرهم فتنفذ و لو في المستحبات في جميع المال من دون وقوف على اجازة الإمام عليه السلام أو نائبه و كذا تنفذ في جميعه إذا لم تزاحم الورثة في جهة المالية و ان زاحمتهم في خصوصيات الأعيان فلو قسم أمواله على ورثته معلقا له على موته فخصص كلا بعين خاصة بقدر حصته نفذ و كذا لو ملكها من اجنبي تمليكا معلقا على موته بشرط اداء ثمن المثل للورثة أو أوصى ببيعها منه بعد الموت بثمن المثل و هكذا و في حكم الوصية التمليكية في الخروج من الثلث كل إنشاء معلق على الموت إذا تعلق بغير الواجبات من عتق كالتدبير أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غيرها فان الميت احق بماله ما دام فيه الروح إذا نجزه و ابانه فان قال بعدي فليس له الا الثلث وصية كان أو غيرها.
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال
سواء أوصى بها أم لا و لكن لا يخرج الا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاءه حيا إلى حصول الشرط و مضنيّ الوقت متمكنا من الأداء و في الصلاة يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضى مقدار ادائها مستجمعا للشرائط و في صوم رمضان يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان مريضا و لم يبرأ حتى مات أو برأ و لكن لم يتمكن من القضاء حتى مات لم يجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات مسافرا وجب القضاء و في حجة الإسلام يعتبر بقاءه حيا على صفة الاستطاعة إلى مضي الوقت فلو مات قبل ذلك لم يجب و ذهب بعض إلى كفاية الاستطاعة المالية فلو مات المستطيع و لو قبل مضي الوقت وجب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فيجزيه و عليه شاهد من الأخبار فلا ينبغي ترك الاحتياط.
(الثالثة) إذا أوصى بما يخرج من الأصل
فان عينه منه نفذ و كذا إذا أوصى به و اطلق و ان عينه من الثلث أو من مال خاص صح و ان و في به فذاك و الا أخرجت التتمة من الأصل.
(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة
فان كان بينها تضاد كما لو قال ثلثي لزيد ثمّ قال ثلثي لعمر و عمل باللاحقة و الا عمل بالجميع ثمّ ان كان فيها واجب قدم على غيره و اخرج من الأصل سواء كان ماليا أو غيره و بدا بعده بالأول فالأول و ان لم يكن فيها واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و يبطل الباقي إلا إذا أجازه الورثة.
و لنقصر القلم على هذا القدر حامدين الله تبارك و تعالى و مصلين على رسوله و آله الطاهرين و قد وقع الفراغ منها صبيحة الخميس العشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1341 و الحمد لله وحده.