بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 38

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج انصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام‌

فأما الأخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف الأب فحكمهم ان كلالة الأم لها فرضها من السدس مع الاتحاد و الثلث مع لتعدد و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوة و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

أما الأول ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت‌

سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.


صفحه 39

(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين‌

سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة

سدس المال للكلالة و الباقي للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الخامس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(السادس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

و أما الثاني و هو الاجتماع الرباعي‌

ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة

(أما التي) مع الزوج:

فأحدها الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوج النصف و للكلالة المتحد السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.


صفحه 40

(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة

(و أما التي مع الزوجة):

(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر

(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام‌

فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

(أما الأول) ففيه ستة فروض:


صفحه 41

(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت‌

ثلث المال للأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة

ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الرابع) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الخامس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الثلثان للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.

(السادس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي‌

ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة

(فأما التي مع الزوج):

(فأحدها) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات للأب فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.


صفحه 42

(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.

(الخامس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.

(السادس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة

(و أما التي مع الزوجة):

(فأحدها) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت للأب فيرد عليها النقص.

(الثاني) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و ان تعددت و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص.

(الثالث) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة أثنى عشر.


صفحه 43

(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة اثنا عشر.

تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات‌

و يرث كل واحد منهم نصيب كل من يتقرب به ثمّ ان كانوا أولاد اخوة و أخوات لأب اقسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا لام اقتسموا بالسوية.

المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال‌

و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات‌

للعم إذا انفرد المال كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت من أمه فبالسوية و ان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت و سقط معهم المتقرب بالأب وحده فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأعمام اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل و ان كان واحدا أو ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب‌

فهنا صور:

(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة:

(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.


صفحه 44

(الثاني) الأعمام للام‌

المال لهم بالقرابة يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة

للام له المال بالقرابة.

(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان:

(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام‌

سدس المال للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام‌

ثلثا المال للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و ثلثه للأعمام للأم بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين‌

و هي ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة

(فأما التي مع الزوج)

فأحدها الزوج مع الأعمام للأب‌

نصف المال للزوج بالفرض و النصف الآخر للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.

(الثاني) الزوج مع الأعمام للام‌

للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأعمام للام بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للعم أو العمة بالقرابة و اصل الفريضة اثنان‌

(و أما التي مع الزوجة):

فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب‌

للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام‌

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأعمام للام يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم‌

للزوجة الربع بالفرض و للعم أو العمة للام الباقي بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين‌

و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة أما ما مع الزوج:


صفحه 45

فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم‌

للزوج النصف بالفرض و للأعمام للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام‌

للزوج النصف و للعم أو العمة سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة

و أما ما مع الزوجة

فأحدهما الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام‌

للزوجة الربع و للأعمام للام ثلث الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.

(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام‌

للزوجة الربع و للعم أو للعمة للام سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثني عشر.

(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات‌

للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و تسقط الخالة للأب بالخالة للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم و لو اجتمعوا ذكورا و إناثا اقتسموا بالسوية مطلقا سواء اتحدت جهة قرابتهم بان كانوا جميعا للأبوين أو للأب أو للام أو اختلفت بان كان بعضهم للأبوين أو للأب و بعضه للأم فان من تقرب بالأم يأخذ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر و يقتسمونه بالسوية و الباقي للخالة من الأبوين أو الأب بينهم بالسوية أيضا و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل إذا كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب‌

فهنا صور:

(الأولى) في الفروض الوحدانية

(و هي ثلاثة):