بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 12

من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخئولة و كذا الخال كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد و هكذا.

(الفائدة الخامسة) في السهام‌

و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.

(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص‌

فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان‌


صفحه 13

للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض‌

و لنذكر منها مسائل:

[المسألة] الأولى زوج و أبوان و بنت‌

يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.

[المسألة] الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا

يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الثالثة زوجة و أبوان و بنتان‌

تأخذ الزوجة و الابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب‌

يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.

(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:

أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد

و هي الزوجة.

ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد

و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.

ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى‌

و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه‌


صفحه 14

بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.

رابعها من لا يرث الا بالقرابة

و هم من عدا هؤلاء كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.

خامسها) الإرث بالولاء.

(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا

فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث‌

و يتحقق في صور:

أحدها ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب‌

فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.

ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام‌

سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.

ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها

فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك‌

المقاصد

(و أما المقاصد) فخمسة:-

المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد

و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها


صفحه 15

الثلث فرضاً و الباقي رداً فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الانثوية و الا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين أما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان و الباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و الا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا

و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل:

[المسألة] الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة:

(الأول) الأب‌

و له المال كله بالقرابة.

(الثاني) الأم‌

و لها ثلث المال بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من ثلاثة.

(الثالث) البنت‌

لها النصف بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من اثنين.

(الرابع) البنتان أو البنات‌

لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس.

(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن‌

لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.

[المسألة] الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة:


صفحه 16

الأولى الأبوان‌

فللام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي من الثلثين أو الخمسة أسداس للأب و الفريضة على الأول من ثلاثة و على الثاني من ستة.

الثانية الأب و البنت‌

للأب السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثالثة الأب و البنات أو البنتان‌

للأب السدس بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك بالفرض و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة خمسة.

الرابعة الأب و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن فللأب السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة من ستة.

الخامسة الأب و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و الفريضة من اثنين.

السادسة الأب و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأب بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

السابعة الأم و البنت‌

و هي كالأب و البنت للام السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثامنة الأم و البنات أو البنتان‌

و هي كالأب معهم للام السدس بالفرض و للبنات الثلثان كذلك و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة من خمسة.

التاسعة الأم و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن و هي كالأب و الأولاد للام السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

العاشرة الأم و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام الثلث كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من ستة و تصح من اثنين.


صفحه 17

الحادية عشرة الأم و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.

الثانية عشرة الزوج و البنت‌

للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.

الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات‌

للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.

الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور

و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامسة عشر الزوجة و البنت‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.

السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.

السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم‌

للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.

المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا

و هي سبع عشرة أيضا.

(الأولى) الأبوان مع البنت‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‌ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.


صفحه 18

(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.

(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.

(الرابعة) الأبوان مع الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.

(الخامسة) الأبوان مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(السادسة) الأب و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.

(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون و هي من مسائل التعصيب.

(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنتين أو البنات الثلثان و الباقي يرد على الأب و عليهن أخماسا.


صفحه 19

(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحداً

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.

(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للام السدس و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.

(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات‌

فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.

(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا

و هي ست:

الأولى الأبوان و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.