الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.
الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور
كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.
الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت
للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.
الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات
كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.
السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور
للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.
تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور:
الأول ان للأب حالتين
في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.
الثاني ان للام أيضا حالتين
في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.
الثالث ان البنت لها النصف
فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها فيما إذا كان معها ابن.
الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان
فرضا مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما فيما إذا اجتمعا مع الابن.
فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان:
الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد
فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.
الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين
فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين و ان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص
و يستفاد من ذلك أمور:
الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد
و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.
الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة
و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس و الرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.
الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور:
أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان
و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.
ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة
و هو الثمن.
ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة
و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.
تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور:
الأول أولاد الأولاد
و ان نزلوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.
الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا
بثياب بدن أبيه لا تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا الساعة و نحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان يخلف الميت غيرها على وجه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو و لا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و
القلنسوة و الفرو و نحوها نعم لا يندرج ما اعده للبسه و لم يلبسه و لا ما لبسه بعنوان التجارة و يتبع المصحف بيته و السيف حليته و جفنه و سيوره و لو تعددت الثياب أخذها اجمع أما لو تعدد السيف أو المصحف أو الخاتم فليس له حينئذ الا واحد و يتعين ما يغلب نسبته إليه فان تساوت تخير.
الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
و لكن يستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدس الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم الا مع وجود من يتقربون به.
المقصد الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
كما لا يرث معهم أحد من المرتبة الثالثة و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و الاخوة و لو كان واحدا أنثى لأم يتقدم على أولادهم و ان تعددوا و كانوا لأبوين و كذا الأقرب إلى الميت من الأجداد و ان كان واحدا أنثى لأم يمنع الابعد و ان تعددوا و كانوا لأب.
[المطلب] الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
و إنما يقومون مقامهم عند عدمهم و لا يمنع كلالة الأم بشيء منهما الا في الرد فان كان في الفريضة رد لم يرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأبوين أو كلالة الأب القائمة مقامها و اعلم ان من يرث من الكلالات بالفرض و هم الأخت المنفردة و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و كلالة الأم مطلقا إنما يرثون بالفرض إذا لم يكن أحد من الأجداد فلو اجتمع مع الأخت أو الأخوات جدا و جدة كان ارث الجميع بالقرابة لا بالفرض لكل ذكر ضعف الأنثى و كذا لو كان مع كلالة الأم جد أو جدة لها ورثوا جميعا بالقرابة لا بالفرض و لو كان مع كلالة الأم الأجداد للأب فللكلالة السدس أو الثلث بالفرض و الباقي للأجداد من قبل الأب و لو كان مع الأخت أو الأختين للأب فصاعدا الأجداد للام فلهن فرضهن و للأجداد للام الثلث فان كان رد كما إذا كان
الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت للأبوين أو للأب وحده.
[المطلب] الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
فللأخ من الأبوين المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى:
فأحدهاالذكور من الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.
الثانيالأخت للأبوين أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.
الثالثالأختان فصاعدا للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس و أما الستة:
فأحدهاالزوج مع الفرض الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
الثانيالزوج مع الفرض الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.
الثالثالزوج مع الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا عول و اصل الفريضة ستة.
الرابعالزوجة مع الاخوة للأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامسالزوجة مع الأخت للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخت النصف كذلك و الباقي رد على الأخت و اصل الفريضة أربعة.
السادسالزوجة مع الأخوات للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخوات الثلثان كذلك و الباقي رد على الأخوات و اصل الفريضة اثنا عشر.
المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
فللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي رد عليهم كذلك ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين و لو دخل عليهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك فرضان بدون أحد الزوجين و أربعة معه أما الفرضان الأولان:
فأحدهماكلالة الأم المتحد له السدس بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة من ستة.
الثانيكلالة الأم المتعدد لهم الثلث بالفرض و الباقي بالرد يقتسمونه بالسوية و لا تعصيب و اصل الفريضة ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس (و أما الأربعة):
فأحدهاالزوج مع كلالة الأم المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس بالفرق و الباقي رد على الكلالة و الفريضة من ستة.
الثانيالزوج مع كلالة الأم المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة ستة.
الثالثالزوجة مع كلالة الأم المتحد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة السدس كذلك و الباقي رد عليه.
الرابعالزوجة مع كلالة الأم المتعدد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء و لمن يتقرب بالأبوين الباقي واحداً كان أو اكثر متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده و لو كان المتقرب بالأبوين إناثا و أبقت الفريضة شيئا فالرد عليهن دون المتقرب بالأم وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين حسب و هكذا الحكم في جميع ما ذكر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده عند فقد الاخوة من الأبوين حتى في عدم الرد على المتقرب بالأمو تفصيل هذه الجملةيكون ببيان صور منها ما يكون الاجتماع فيه ثنائيا لعدم دخول أحد الزوجين و منها ما يكون ثلاثيا لدخول أحدهما:
(أما الأول) و هو الاجتماع الثنائي فهو ست صور:
(الأولى) كلالة الأم المتحد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأخت النصف بالفرض أيضا و الباقي رد على الأخت فقط سواء كانت للأبوين أو للأب خاصة دون الكلالة و الفريضة اصلها ستة.
(الثانية) كلالة الأم المتحد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأختين أو الأخوات الثلثان بالفرض أيضا و الباقي لهن بالرد مطلقا دون الكلالة كما سلق.
(الثالثة) كلالة الأم المتحد مع الاخوة للأبوين أو للأب و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للكلالة السدس بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الرابعة) كلالة الأم المتعدد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و للأخت النصف بالفرض فيهما و الباقي رد عليها مطلقا كما سبق و الفريضة اصلها ستة.
(الخامسة) كلالة الأم المتعدد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و للأختين أو الأخوات الثلثان و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادسة) كلالة الأم المتعدد مع الاخوة للأبوين أو للأب و لو واحدا مع الإناث أو بدونهن للكلالة الثلث بالفرض بينهم بالسوية و للاخوة الثلثان بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
و أما الثانيو هو الاجتماع الثلاثي فاثنا عشر صورة:
(الأولى) الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثانية) الزوج و الكلالة المتحد مع الأختين أو الأخوات للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثالثة) الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن كما سبق للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الرابعة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الخامسة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة ستة.
(السادسة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة و لو واحدا كما سبق للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(السابعة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة السدس و للأخت النصف بالفرض فيهما و الباقي رد عليها مطلقا كما سبق و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثامنة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر.