بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 30

(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم‌

و هو يكون على أنحاء فانهم أما ان يجتمعوا متحدين النسبة كالاخوة للأبوين أو للأب مع الأجداد كذلك أو الاخوة للام مع الأجداد كذلك أو مختلفين في النسبة كالأجداد للأب مع الاخوة للام أو بالعكس أو الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك و الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد أو بالعكس‌

فهنا مسائل:

[المسألة] الأولى فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب‌

و حكمهم ان الجد كالأخ و الجدة كالأخت فيقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فيتحصل هنا فروض منها عند انفرادهم عن الزوجين فيكون الاجتماع ثنائيا و منها عند اجتماعهم مع أحدهما فيكون ثلاثيا

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد للأب مع الأخت للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(الثاني) الأجداد للأب مع الأخوات للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(الثالث) الأجداد للأب مع الاخوة للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(و أما الثاني) فست:

أحدها الأجداد للأب و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان:

الثاني الأجداد للأب و الزوج مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.

الثالث الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.


صفحه 31

الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامس الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

السادس الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

المسألة الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم‌

فيرثون بالقرابة و يقتسمون المال بالسوية و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا

(أما الأول) ففيه فرضان:

الأول الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال‌

لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

الثاني الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد

المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام‌

فترث الكلالة نصيبها و هو السدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالفرض و يقتسمونه‌


صفحه 32

بالسوية و الباقي بعده و بعد نصيب أحد الزوجين ان كان للأجداد يقتسموه بالتفاوت و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.

(أما الأول) ففيه فرضان:

(الأول) الأجداد للأب مع كلالة الأم‌

المتحد للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد

للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب‌

فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسوية و البقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب‌

للأجداد الثلث بالسوية و للأخت النصف بالفرض و الباقي رد عليها سواء كانت للأب أو للأبوين و اصل الفريضة ستة.


صفحه 33

(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب‌

للأجداد الثلث بالسوية و للأخوات الثلثان كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد للام مع الاخوة للأب‌

للأجداد بالسوية و للاخوة الثلثان بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و للأختين الباقي فيرد عليهم النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا

للزوجة الربع و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأختين فصاعدا فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

المسألة الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك‌

فللإخوة و الأجداد من الأم الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و الأخوات من قبل الأبوين و الأجداد و الجدات من قبل الأب بالتفاوت و لو دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون رباعيا أو معه فيكون خماسيا

(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض:


صفحه 34

(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة أصلها من ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوات بالتفاوت و الفريضة اصلها ثلاثة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(و أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي‌

ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة

(و أما التي) مع الزوج:

(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.


صفحه 35

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة

(و أما الست) التي مع الزوجة:

فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت‌

ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة

ربع المال للزوجة و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.


صفحه 36

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

المسألة السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد

أما من طرف الأب أو من طرف الأم فأما الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف الأب فحكمهم ان ثلث المال للأجداد للام يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة يقتسمونه بالتفاوت و إذا دخل عليهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون الاجتماع ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب‌

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.


صفحه 37

(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض‌

(ثلاثة) مع الزوج (و ثلاثة) مع الزوجة

فأما التي مع الزوج:

(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي مع الأخت للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات‌

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة

(و أما التي) مع الزوجة:

فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنى عشر.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنا عشر

(و أما الأجداد)

من الطرفين مع الاخوة من طرف الأم فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فالاجتماع ثلاثي أو معه فرباعي‌

(أما الأول) ففيه فرضان: