بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 15

الثلث فرضاً و الباقي رداً فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الانثوية و الا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين أما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان و الباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و الا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا

و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل:

[المسألة] الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة:

(الأول) الأب‌

و له المال كله بالقرابة.

(الثاني) الأم‌

و لها ثلث المال بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من ثلاثة.

(الثالث) البنت‌

لها النصف بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من اثنين.

(الرابع) البنتان أو البنات‌

لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس.

(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن‌

لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.

[المسألة] الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة:


صفحه 16

الأولى الأبوان‌

فللام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي من الثلثين أو الخمسة أسداس للأب و الفريضة على الأول من ثلاثة و على الثاني من ستة.

الثانية الأب و البنت‌

للأب السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثالثة الأب و البنات أو البنتان‌

للأب السدس بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك بالفرض و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة خمسة.

الرابعة الأب و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن فللأب السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة من ستة.

الخامسة الأب و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و الفريضة من اثنين.

السادسة الأب و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأب بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

السابعة الأم و البنت‌

و هي كالأب و البنت للام السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثامنة الأم و البنات أو البنتان‌

و هي كالأب معهم للام السدس بالفرض و للبنات الثلثان كذلك و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة من خمسة.

التاسعة الأم و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن و هي كالأب و الأولاد للام السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

العاشرة الأم و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام الثلث كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من ستة و تصح من اثنين.


صفحه 17

الحادية عشرة الأم و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.

الثانية عشرة الزوج و البنت‌

للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.

الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات‌

للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.

الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور

و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامسة عشر الزوجة و البنت‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.

السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.

السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم‌

للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.

المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا

و هي سبع عشرة أيضا.

(الأولى) الأبوان مع البنت‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‌ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.


صفحه 18

(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.

(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.

(الرابعة) الأبوان مع الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.

(الخامسة) الأبوان مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(السادسة) الأب و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.

(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون و هي من مسائل التعصيب.

(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنتين أو البنات الثلثان و الباقي يرد على الأب و عليهن أخماسا.


صفحه 19

(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحداً

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.

(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للام السدس و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.

(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات‌

فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.

(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا

و هي ست:

الأولى الأبوان و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.


صفحه 20

الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.

الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور

كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.

الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.

الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات‌

كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.

السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور:

الأول ان للأب حالتين‌

في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.

الثاني ان للام أيضا حالتين‌

في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.


صفحه 21

الثالث ان البنت لها النصف‌

فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها فيما إذا كان معها ابن.

الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان‌

فرضا مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما فيما إذا اجتمعا مع الابن.

فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان:

الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد

فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.

الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين‌

فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين و ان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص‌

و يستفاد من ذلك أمور:

الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد

و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.

الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة

و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس و الرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.

الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور:

أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان‌

و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.


صفحه 22

ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة

و هو الثمن.

ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة

و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.

تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور:

الأول أولاد الأولاد

و ان نزلوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.

الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا

بثياب بدن أبيه لا تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا الساعة و نحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان يخلف الميت غيرها على وجه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو و لا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و