السادسالمغايرة للأم فلو كانت أختاً لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها.
السابعوجود الأب فلا حجب مع فقده و لا يقوم أولاده الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها (و أما الحجب) عن بعض معين فالمحبو يحجب غيره عن الحبوة و من عدا الزوجة من الورثة يحجبونها عن الأرض عيناً و قيمة عن الآلات و الابنية عينا لا قيمة.
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
و ان الولاء مترتب على النسب فلا ارث به الا مع فقد المناسب بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و ان الولاء ثلاثة أقسام ولاء العتق و ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و ان هذه الأقسام مترتبة فيما بينها فالمعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام ثمّ ان في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:
الأولىالأبوان من غير ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا.
الثانيةالأجداد و الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.
الثالثةالأعمام و العمات و الأخوال و الخالات للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و ان نزلوا و الطبقة الأولى عمود النسب.
و الثالثةحواشيه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هذه الطبقات مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد و قاعدة ان المقترب بالأبوين يمنع المتقرب بالاب وحده و الاصناف ملحوظة في الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين الاوليين صنفان ففيالأولىالأبوان و الأولاد و في (الثانية) الاخوة و الاجدادأما الثالثةفصنف واحد و هم الأعمام و الأخوال باعتبار
انهم أولو الأرحام و الأقرب من كل صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر فالأولاد للصلب يمنعون الحفدة و لا يمنع الحفدة الأبوان و الجد الادنى يمنع الأعلى دون أولاد الاخوة و الاخوة يحجبون أولادهم دون الصاعد من الأجداد و العم القريب يمنع البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤولة و كذا الخال لما عرفت من اتحاد الصنف فيهم نعم في قاعدة منع المقترب بالأبوين للمقترب بالاب وحده اعتبروا صنفين فلا يمنع العم لهما الخال له و بالعكس و يشترط في هذه القاعدة أيضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما يمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به و هكذا في الأعمام و الأخوال الا في ابن العم للأبوين فانه يمنع العم للأب و يشترط في جميع ذلك الخلو من الموانع فلو كان الولد كافرا أو رقا أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ دون الولد و المقترب بالام وحدها لا يمنع المقترب بهما و بذلك تنكشف أمور:
(أحدها) ان الأبوين لا يمنعون الأولاد و ان نزلوا.
(ثانيها) الأقرب من الأولاد يمنعه الأبعد فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت.
(ثالثها) الولد و ان نزل يمنع الاخوة و ابناءهم و الأجداد و آباءهم و الأعمام و الأخوال فلا يشارك الأولاد و ان نزلوا سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة.
(رابعها) إذا عدم الأبوان و الأولاد فالارث للاخوة و الأجداد لا غيرهم و ان منع الأخ ولد الأخ و هكذا كل اقرب منهم يمنع الأبعد و كذا الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى منهم يمنع الأبعد لكن لا يمنع الأجداد و ان قربوا احدا من أولاد الاخوة و ان نزلوا كما ان الاخوة لا يمنعون احدا من الأجداد و ان علا و إنما يمنعون الأعمام و الأخوال و أولادهم.
(خامسها) إذا عدم الأبوان و الأولاد و الاخوة و الأجداد بجميع مراتبهم فالارث للأعمام و الأخوال و أولادهم على سبيل الترتب فالعم القريب يمنع البعيد
من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخئولة و كذا الخال كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد و هكذا.
(الفائدة الخامسة) في السهام
و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.
(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان
للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض
و لنذكر منها مسائل:
[المسألة] الأولى زوج و أبوان و بنت
يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.
[المسألة] الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الثالثة زوجة و أبوان و بنتان
تأخذ الزوجة و الابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
[المسألة] الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.
(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:
أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد
و هي الزوجة.
ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد
و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.
ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه
بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.
رابعها من لا يرث الا بالقرابة
و هم من عدا هؤلاء كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.
خامسها) الإرث بالولاء.
(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث
و يتحقق في صور:
أحدها ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.
ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.
ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك
المقاصد
(و أما المقاصد) فخمسة:-
المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها
الثلث فرضاً و الباقي رداً فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الانثوية و الا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين أما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان و الباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و الا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا
و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل:
[المسألة] الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة:
(الأول) الأب
و له المال كله بالقرابة.
(الثاني) الأم
و لها ثلث المال بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من ثلاثة.
(الثالث) البنت
لها النصف بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من اثنين.
(الرابع) البنتان أو البنات
لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس.
(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن
لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.
[المسألة] الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة:
الأولى الأبوان
فللام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي من الثلثين أو الخمسة أسداس للأب و الفريضة على الأول من ثلاثة و على الثاني من ستة.
الثانية الأب و البنت
للأب السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.
الثالثة الأب و البنات أو البنتان
للأب السدس بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك بالفرض و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة خمسة.
الرابعة الأب و الأولاد الذكور
و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن فللأب السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة من ستة.
الخامسة الأب و الزوج
للزوج النصف بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و الفريضة من اثنين.
السادسة الأب و الزوجة
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأب بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
السابعة الأم و البنت
و هي كالأب و البنت للام السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.
الثامنة الأم و البنات أو البنتان
و هي كالأب معهم للام السدس بالفرض و للبنات الثلثان كذلك و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة من خمسة.
التاسعة الأم و الأولاد الذكور
و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن و هي كالأب و الأولاد للام السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
العاشرة الأم و الزوج
للزوج النصف بالفرض و للام الثلث كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من ستة و تصح من اثنين.
الحادية عشرة الأم و الزوجة
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.
الثانية عشرة الزوج و البنت
للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.
الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات
للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.
الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور
و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامسة عشر الزوجة و البنت
للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.
السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات
للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.
السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.
المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
و هي سبع عشرة أيضا.
(الأولى) الأبوان مع البنت
لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجيء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.