بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 10

السادس‌المغايرة للأم فلو كانت أختاً لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها.

السابع‌وجود الأب فلا حجب مع فقده و لا يقوم أولاده الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها (و أما الحجب) عن بعض معين فالمحبو يحجب غيره عن الحبوة و من عدا الزوجة من الورثة يحجبونها عن الأرض عيناً و قيمة عن الآلات و الابنية عينا لا قيمة.

(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء

و ان الولاء مترتب على النسب فلا ارث به الا مع فقد المناسب بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و ان الولاء ثلاثة أقسام ولاء العتق و ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و ان هذه الأقسام مترتبة فيما بينها فالمعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام ثمّ ان في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث:

الأولى‌الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا.

الثانيةالأجداد و الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.

الثالثةالأعمام و العمات و الأخوال و الخالات للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و ان نزلوا و الطبقة الأولى عمود النسب.

و الثالثةحواشيه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هذه الطبقات مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد و قاعدة ان المقترب بالأبوين يمنع المتقرب بالاب وحده و الاصناف ملحوظة في الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين الاوليين صنفان ففي‌الأولى‌الأبوان و الأولاد و في (الثانية) الاخوة و الاجدادأما الثالثةفصنف واحد و هم الأعمام و الأخوال باعتبار


صفحه 11

انهم أولو الأرحام و الأقرب من كل صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر فالأولاد للصلب يمنعون الحفدة و لا يمنع الحفدة الأبوان و الجد الادنى يمنع الأعلى دون أولاد الاخوة و الاخوة يحجبون أولادهم دون الصاعد من الأجداد و العم القريب يمنع البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤولة و كذا الخال لما عرفت من اتحاد الصنف فيهم نعم في قاعدة منع المقترب بالأبوين للمقترب بالاب وحده اعتبروا صنفين فلا يمنع العم لهما الخال له و بالعكس و يشترط في هذه القاعدة أيضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما يمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به و هكذا في الأعمام و الأخوال الا في ابن العم للأبوين فانه يمنع العم للأب و يشترط في جميع ذلك الخلو من الموانع فلو كان الولد كافرا أو رقا أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ دون الولد و المقترب بالام وحدها لا يمنع المقترب بهما و بذلك تنكشف أمور:

(أحدها) ان الأبوين لا يمنعون الأولاد و ان نزلوا.

(ثانيها) الأقرب من الأولاد يمنعه الأبعد فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت.

(ثالثها) الولد و ان نزل يمنع الاخوة و ابناءهم و الأجداد و آباءهم و الأعمام و الأخوال فلا يشارك الأولاد و ان نزلوا سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة.

(رابعها) إذا عدم الأبوان و الأولاد فالارث للاخوة و الأجداد لا غيرهم و ان منع الأخ ولد الأخ و هكذا كل اقرب منهم يمنع الأبعد و كذا الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى منهم يمنع الأبعد لكن لا يمنع الأجداد و ان قربوا احدا من أولاد الاخوة و ان نزلوا كما ان الاخوة لا يمنعون احدا من الأجداد و ان علا و إنما يمنعون الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(خامسها) إذا عدم الأبوان و الأولاد و الاخوة و الأجداد بجميع مراتبهم فالارث للأعمام و الأخوال و أولادهم على سبيل الترتب فالعم القريب يمنع البعيد


صفحه 12

من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخئولة و كذا الخال كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد و هكذا.

(الفائدة الخامسة) في السهام‌

و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.

(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص‌

فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان‌


صفحه 13

للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت و الاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض‌

و لنذكر منها مسائل:

[المسألة] الأولى زوج و أبوان و بنت‌

يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.

[المسألة] الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا

يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الثالثة زوجة و أبوان و بنتان‌

تأخذ الزوجة و الابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.

[المسألة] الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب‌

يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.

(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام:

أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد

و هي الزوجة.

ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد

و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.

ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى‌

و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه‌


صفحه 14

بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.

رابعها من لا يرث الا بالقرابة

و هم من عدا هؤلاء كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.

خامسها) الإرث بالولاء.

(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا

فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث‌

و يتحقق في صور:

أحدها ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب‌

فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.

ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام‌

سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.

ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها

فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك‌

المقاصد

(و أما المقاصد) فخمسة:-

المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد

و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها


صفحه 15

الثلث فرضاً و الباقي رداً فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الانثوية و الا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين أما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان و الباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و الا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا

و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل:

[المسألة] الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة:

(الأول) الأب‌

و له المال كله بالقرابة.

(الثاني) الأم‌

و لها ثلث المال بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من ثلاثة.

(الثالث) البنت‌

لها النصف بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من اثنين.

(الرابع) البنتان أو البنات‌

لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس.

(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن‌

لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.

[المسألة] الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة:


صفحه 16

الأولى الأبوان‌

فللام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي من الثلثين أو الخمسة أسداس للأب و الفريضة على الأول من ثلاثة و على الثاني من ستة.

الثانية الأب و البنت‌

للأب السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثالثة الأب و البنات أو البنتان‌

للأب السدس بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك بالفرض و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة خمسة.

الرابعة الأب و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن فللأب السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة من ستة.

الخامسة الأب و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و الفريضة من اثنين.

السادسة الأب و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأب بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

السابعة الأم و البنت‌

و هي كالأب و البنت للام السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.

الثامنة الأم و البنات أو البنتان‌

و هي كالأب معهم للام السدس بالفرض و للبنات الثلثان كذلك و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة من خمسة.

التاسعة الأم و الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن و هي كالأب و الأولاد للام السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

العاشرة الأم و الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام الثلث كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من ستة و تصح من اثنين.


صفحه 17

الحادية عشرة الأم و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.

الثانية عشرة الزوج و البنت‌

للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.

الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات‌

للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.

الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور

و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامسة عشر الزوجة و البنت‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.

السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.

السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم‌

للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.

المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا

و هي سبع عشرة أيضا.

(الأولى) الأبوان مع البنت‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‌ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.