(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة
(و أما التي مع الزوجة):
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر
(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام
فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا
(أما الأول) ففيه ستة فروض:
(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت
ثلث المال للأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات
ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالث) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة
ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت
للأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات
للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الثلثان للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي
ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة
(فأما التي مع الزوج):
(فأحدها) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات للأب فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة
(و أما التي مع الزوجة):
(فأحدها) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت للأب فيرد عليها النقص.
(الثاني) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
للزوجة الربع و ان تعددت و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص.
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة أثنى عشر.
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة اثنا عشر.
تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
و يرث كل واحد منهم نصيب كل من يتقرب به ثمّ ان كانوا أولاد اخوة و أخوات لأب اقسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا لام اقتسموا بالسوية.
المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
للعم إذا انفرد المال كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت من أمه فبالسوية و ان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت و سقط معهم المتقرب بالأب وحده فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأعمام اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل و ان كان واحدا أو ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة:
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الأعمام للام
المال لهم بالقرابة يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة
للام له المال بالقرابة.
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان:
(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام
سدس المال للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام
ثلثا المال للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و ثلثه للأعمام للأم بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة
(فأما التي مع الزوج)
فأحدها الزوج مع الأعمام للأب
نصف المال للزوج بالفرض و النصف الآخر للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأعمام للام
للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأعمام للام بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للعم أو العمة بالقرابة و اصل الفريضة اثنان
(و أما التي مع الزوجة):
فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب
للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأعمام للام يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم
للزوجة الربع بالفرض و للعم أو العمة للام الباقي بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة أما ما مع الزوج:
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
للزوج النصف بالفرض و للأعمام للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف و للعم أو العمة سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و للأعمام للام ثلث الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
للزوجة الربع و للعم أو للعمة للام سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثني عشر.
(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و تسقط الخالة للأب بالخالة للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم و لو اجتمعوا ذكورا و إناثا اقتسموا بالسوية مطلقا سواء اتحدت جهة قرابتهم بان كانوا جميعا للأبوين أو للأب أو للام أو اختلفت بان كان بعضهم للأبوين أو للأب و بعضه للأم فان من تقرب بالأم يأخذ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر و يقتسمونه بالسوية و الباقي للخالة من الأبوين أو الأب بينهم بالسوية أيضا و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل إذا كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الوحدانية
(و هي ثلاثة):
(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب
المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(الثاني) الأخوال للام
المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة
للام له المال بالقرابة
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين
و هما اثنان:
أحدهما الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
سدس المال للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام
ثلثا المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثه للأخوال للام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة
ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة
أما التي مع الزوج
فأحدها الزوج مع الأخوال للأب
للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية واصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة اثنان
(و أما التي مع الزوجة
فأحدها الزوجة مع الأخوال للأب
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأخوال للأب بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت الباقي للأخوال للام بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للخال أو الخالة للام بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة
أما ما مع الزوج
فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للخال أو الخالة سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
فللأخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الثنائية
و هي تسعة:
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.