بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 33

(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب‌

للأجداد الثلث بالسوية و للأخوات الثلثان كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد للام مع الاخوة للأب‌

للأجداد بالسوية و للاخوة الثلثان بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و للأختين الباقي فيرد عليهم النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا

للزوجة الربع و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأختين فصاعدا فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

المسألة الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك‌

فللإخوة و الأجداد من الأم الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و الأخوات من قبل الأبوين و الأجداد و الجدات من قبل الأب بالتفاوت و لو دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون رباعيا أو معه فيكون خماسيا

(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض:


صفحه 34

(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة أصلها من ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوات بالتفاوت و الفريضة اصلها ثلاثة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.

(و أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي‌

ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة

(و أما التي) مع الزوج:

(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.


صفحه 35

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة

نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة

(و أما الست) التي مع الزوجة:

فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت‌

ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة

ربع المال للزوجة و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.


صفحه 36

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

ربع المال للزوجة بالفرض و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.

المسألة السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد

أما من طرف الأب أو من طرف الأم فأما الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف الأب فحكمهم ان ثلث المال للأجداد للام يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة يقتسمونه بالتفاوت و إذا دخل عليهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون الاجتماع ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب‌

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة

ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.


صفحه 37

(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض‌

(ثلاثة) مع الزوج (و ثلاثة) مع الزوجة

فأما التي مع الزوج:

(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي مع الأخت للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات‌

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة

(و أما التي) مع الزوجة:

فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنى عشر.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنا عشر

(و أما الأجداد)

من الطرفين مع الاخوة من طرف الأم فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فالاجتماع ثلاثي أو معه فرباعي‌

(أما الأول) ففيه فرضان:


صفحه 38

(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد

ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج انصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام‌

فأما الأخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف الأب فحكمهم ان كلالة الأم لها فرضها من السدس مع الاتحاد و الثلث مع لتعدد و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوة و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

أما الأول ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت‌

سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.


صفحه 39

(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين‌

سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة

سدس المال للكلالة و الباقي للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(الخامس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(السادس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة

ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

و أما الثاني و هو الاجتماع الرباعي‌

ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة

(أما التي) مع الزوج:

فأحدها الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوج النصف و للكلالة المتحد السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.


صفحه 40

(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة

(و أما التي مع الزوجة):

(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة

للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات‌

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر

(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام‌

فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا

(أما الأول) ففيه ستة فروض: