بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 47

(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين‌

و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة

أما ما مع الزوج‌

فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام‌

للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.

(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة

و أما ما مع الزوجة

فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام‌

للزوجة الربع و للخال أو الخالة سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.

(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.

(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال‌

فللأخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق‌

فهنا صور:

(الأولى) في الفروض الثنائية

و هي تسعة:

(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب‌

ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام‌

ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.


صفحه 48

(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام‌

ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.

(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام‌

ثلث المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.

(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام‌

ثلث المال للأخوال بالسوية و ثلثاه للعم أو العمة للام كله بالقرابة و اصل الفريضة ثلاثة.

(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام‌

ثلثا المال للأعمام يقتسمونه بالسوية و ثلثه للأخوال للام يقتسمونه كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.

(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام‌

ثلثا المال للأعمام بالسوية و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.

(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام‌

ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة

(الثانية) في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه‌

(أما الاول) ففيه اثنا عشر فرضا:

(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام‌

للام للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.

(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام‌

للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.


صفحه 49

(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فإذا تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.

(الخامس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم‌

للخال أو الخالة الثلث و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.

(السادس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.

(السابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع العم أو العمة للام‌

للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.

(الثامن) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام‌

للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ثمانية عشر.

(التاسع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام‌

ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثمانية عشر.

(العاشر) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام‌

ثلث المال للأخوال ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة تسعة.

(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام‌

للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب و الثلثان للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.


صفحه 50

(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة تسعة.

(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة

(أما ما مع الزوج)

فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام و ان كان واحدا مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ستة.

(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.

(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي لاعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.

(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للخال او الخالة الثلث و الباقي للأعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.

(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.

(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج‌

للزوج النصف و للخال أو الخالة للام الثلث و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة


صفحه 51

و أما ما مع الزوجة

فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و للأعمام الباقي بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة

للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.

(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة

للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.

(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام كذلك.

(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثنى عشر.

(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام للأم كذلك و الفريضة من اثنى عشر

. (السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للخال او الخالة لثلث و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من اثنى عشر.

(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثني عشر.

(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من أثني عشر.

(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه‌

(أما الأول) ففيه أربعة فروض:


صفحه 52

(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام‌

ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة لأم و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام سدسه للعم أو العمة و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان سدسهما للعم أو العمة للأم و الباقي للأعمام للأب فات تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.

(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام‌

للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية ان تعددوا و الثلثان للأعمام ثلثهما للأعمام للام بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.

(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام‌

للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان ثلثهما للأعمام للام بالسوية و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من تسعة.

(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا

اثنا عشر مع الزوج و اثنا عشر مع الزوجة

(أما ما مع الزوج):

فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.


صفحه 53

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بينهم بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة اصلها ثمانية عشر.

(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.

(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.

(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام‌

للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام سدس للعم أو العمة و خمسة اسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.

(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للاخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.

(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم‌

للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و تعددوا واصل الفريضة ثمانية عشر.

(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للأخوال للام الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام لأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثمانية عشر.


صفحه 54

(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.

(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة للام و اصل الفريضة ثمانية عشر.

(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة ثمانية عشر.

(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام‌

للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ثمانية عشر

و أما ما مع الزوجة

(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام‌

للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و خمسة أسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا بالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.

(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام‌

للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.

(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام‌

للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.