(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة
أما ما مع الزوج
فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للخال أو الخالة سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
فللأخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض الثنائية
و هي تسعة:
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام
ثلث المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
ثلث المال للأخوال بالسوية و ثلثاه للعم أو العمة للام كله بالقرابة و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام
ثلثا المال للأعمام يقتسمونه بالسوية و ثلثه للأخوال للام يقتسمونه كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.
(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للأعمام بالسوية و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام
ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة
(الثانية) في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
(أما الاول) ففيه اثنا عشر فرضا:
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام
للام للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فإذا تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الخامس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
للخال أو الخالة الثلث و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(السادس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(السابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثامن) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(التاسع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(العاشر) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
ثلث المال للأخوال ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة تسعة.
(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب و الثلثان للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة تسعة.
(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة
(أما ما مع الزوج)
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام و ان كان واحدا مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي لاعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال او الخالة الثلث و الباقي للأعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج
للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
للزوج النصف و للخال أو الخالة للام الثلث و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و للأعمام الباقي بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة
للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث بالسوية و الباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام كذلك.
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثنى عشر.
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام للأم كذلك و الفريضة من اثنى عشر
. (السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للخال او الخالة لثلث و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من اثنى عشر.
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثني عشر.
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من أثني عشر.
(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
(أما الأول) ففيه أربعة فروض:
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة لأم و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام سدسه للعم أو العمة و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان سدسهما للعم أو العمة للأم و الباقي للأعمام للأب فات تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية ان تعددوا و الثلثان للأعمام ثلثهما للأعمام للام بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام
للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان ثلثهما للأعمام للام بالسوية و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من تسعة.
(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا
اثنا عشر مع الزوج و اثنا عشر مع الزوجة
(أما ما مع الزوج):
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بينهم بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة اصلها ثمانية عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام سدس للعم أو العمة و خمسة اسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للاخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم
للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و تعددوا واصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال للام الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام لأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة للام و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ثمانية عشر
و أما ما مع الزوجة
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و خمسة أسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا بالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.