بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 17

الحادية عشرة الأم و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.

الثانية عشرة الزوج و البنت‌

للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.

الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات‌

للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.

الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور

و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامسة عشر الزوجة و البنت‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.

السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.

السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم‌

للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.

المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا

و هي سبع عشرة أيضا.

(الأولى) الأبوان مع البنت‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‌ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.


صفحه 18

(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.

(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.

(الرابعة) الأبوان مع الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.

(الخامسة) الأبوان مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(السادسة) الأب و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.

(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون و هي من مسائل التعصيب.

(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنتين أو البنات الثلثان و الباقي يرد على الأب و عليهن أخماسا.


صفحه 19

(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحداً

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.

(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للام السدس و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.

(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات‌

فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.

(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا

و هي ست:

الأولى الأبوان و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.


صفحه 20

الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.

الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور

كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.

الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.

الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات‌

كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.

السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور:

الأول ان للأب حالتين‌

في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.

الثاني ان للام أيضا حالتين‌

في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.


صفحه 21

الثالث ان البنت لها النصف‌

فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها فيما إذا كان معها ابن.

الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان‌

فرضا مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما فيما إذا اجتمعا مع الابن.

فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان:

الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد

فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.

الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين‌

فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين و ان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص‌

و يستفاد من ذلك أمور:

الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد

و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.

الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة

و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس و الرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.

الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور:

أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان‌

و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.


صفحه 22

ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة

و هو الثمن.

ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة

و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.

تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور:

الأول أولاد الأولاد

و ان نزلوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.

الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا

بثياب بدن أبيه لا تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا الساعة و نحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان يخلف الميت غيرها على وجه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو و لا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و


صفحه 23

القلنسوة و الفرو و نحوها نعم لا يندرج ما اعده للبسه و لم يلبسه و لا ما لبسه بعنوان التجارة و يتبع المصحف بيته و السيف حليته و جفنه و سيوره و لو تعددت الثياب أخذها اجمع أما لو تعدد السيف أو المصحف أو الخاتم فليس له حينئذ الا واحد و يتعين ما يغلب نسبته إليه فان تساوت تخير.

الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب‌

و لكن يستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدس الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم الا مع وجود من يتقربون به.

المقصد الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد

و فيه مطالب:

[المطلب‌] الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى‌

كما لا يرث معهم أحد من المرتبة الثالثة و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و الاخوة و لو كان واحدا أنثى لأم يتقدم على أولادهم و ان تعددوا و كانوا لأبوين و كذا الأقرب إلى الميت من الأجداد و ان كان واحدا أنثى لأم يمنع الابعد و ان تعددوا و كانوا لأب.

[المطلب‌] الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين‌

و إنما يقومون مقامهم عند عدمهم و لا يمنع كلالة الأم بشي‌ء منهما الا في الرد فان كان في الفريضة رد لم يرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأبوين أو كلالة الأب القائمة مقامها و اعلم ان من يرث من الكلالات بالفرض و هم الأخت المنفردة و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و كلالة الأم مطلقا إنما يرثون بالفرض إذا لم يكن أحد من الأجداد فلو اجتمع مع الأخت أو الأخوات جدا و جدة كان ارث الجميع بالقرابة لا بالفرض لكل ذكر ضعف الأنثى و كذا لو كان مع كلالة الأم جد أو جدة لها ورثوا جميعا بالقرابة لا بالفرض و لو كان مع كلالة الأم الأجداد للأب فللكلالة السدس أو الثلث بالفرض و الباقي للأجداد من قبل الأب و لو كان مع الأخت أو الأختين للأب فصاعدا الأجداد للام فلهن فرضهن و للأجداد للام الثلث فان كان رد كما إذا كان‌


صفحه 24

الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت للأبوين أو للأب وحده.

[المطلب‌] الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام‌

فللأخ من الأبوين المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى:

فأحدهاالذكور من الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.

الثاني‌الأخت للأبوين أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.

الثالث‌الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس و أما الستة:

فأحدهاالزوج مع الفرض الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.

الثاني‌الزوج مع الفرض الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.

الثالث‌الزوج مع الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا عول و اصل الفريضة ستة.