بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 92

[43] إذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ولا يستقبل الريح.[1]

[1][ 43] النسخ: زاد في( ج، ه، ز، ح):« ببوله» قبل« الريح».

المصادر: تحف العقول: ص 104 وذكر فيه:« لايستقبل به» بدل« لايستقبل» ولم يذكر فيه:« في الهواء»، وسائل الشيعة: ج 1 ص 352 كتاب الطهارة باب 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 80 ص 192( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: شرح اللمعة: ج 1 ص 340، كشف اللثام: ج 1 ص 23، غنائم الأيّام: ج 1 ص 113، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 1 ص 77.

الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج 3 ص 15 باب‌الموضع الّذي يُكره أن يتغوّط فيه حديث 4 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« نهى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشي‌ء المرتفع في الهواء»، تهذيب الأحكام: ج 1 ص 352 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وفيه:« يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء».

يؤيّده: الاستبصار: ج 1 ص 47 بإسناده عن محمّد بن يحيى‌، عن محمّد بن أحمد بن يحيى‌، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سُئل الحسن بن عليّ عليهما السلام ما حدّ الغائط؟ قال عليه السلام:« لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها»، الجامع الصغير: ج 1 ص 80:« إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فتردّه عليه، الخبر».

بيان: طمح ببوله من السطح بالهواء: يرفع بوله ويرمي به في الهواء( مجمع البحرين: ج 3 ص 60).


صفحه 93

[44] علّموا صبيانكم ما ينفعهم اللَّه به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.[1]

[45] كفّوا ألسنتكم وسلّموا تسليماً تغنموا.[2]

[1][ 44] النسخ: زاد في نسخة وسائل الشيعة:« من علمنا» بعد« صبيانكم».

المصادر: تحف العقول: ص 104 وليس فيه:« برأيها»، وسائل الشيعة: ج 21 ص 478 كتاب النكاح باب 84 من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 وج 27 ص 44 كتاب القضاء باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 20( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 2 ص 17( عن الخصال).

يؤيّده: الكافي: ج 6 ص 47 باب تأديب الولد حديث 5 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عمر بن عبدالعزيز، عن رجل، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة»( رواه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج 8 ص 111 بإسناده، عن الكليني وفيه:« أحداثكم» بدل« أولادكم»).

بيان: رجأ: أرجأت الأمر: أخّرته، ومنه سُمّيت المرجئة( الصحاح للجوهري ج 1 ص 52) وقد اختلف في المرجئة فقيل:« هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سُمّوا مرجئة لاعتقادهم أنّ اللَّه تعالى‌ أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخّره عنهم» وعن ابن قتيبة أنّه قال:« هم الذين يقولون الإيمان قولًا بلا عمل، لأنّهم يقدّمون القول ويؤخّرون العمل» وقال بعض أهل المعرفة بالملل:« إنّ المرجئة هم الفرقة الجبريّة الذين يقولون: إنّ العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى المجازات كجري النهر ودارت الرحا»( مجمع البحرين: ج 2 ص 144).

[2][ 45] النسخ:( و، ز):« تغتنموا» بدل« تغنموا».

المصادر: تحف العقول: ص 104 وزاد في أوّله:« أيّها الناس» وليس فيه:« تغنموا»، عيون الحكم والمواعظ: ص 398، بحار الأنوار: ج 71 ص 282( عن الخصال).

يؤيّده: الكافي: ج 2 ص 114 باب الصمت وحفظ اللسان حديث 7 عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى‌، عن يونس، عن الحلبي رفعه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم« أمسك لسانك فإنّها صدقة تصدّق بها على‌ نفسك»، ثمّ قال:« ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتّى‌ يخزن من لسانه»، حديث 8 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز و جل:\i« أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»\E قال:« يعني كفّوا ألسنتكم»، و ص 225 باب الكتمان حديث 13 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى‌ عمّن أخبره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« كفّوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، الخبر».


صفحه 94

[46] أدّوا الأمانة إلى‌ من ائتمنكم ولو إلى‌ قتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام.[1]

[47] اكثروا ذكر اللَّه عز و جل إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال الناس بالتجارات‌[2]، فإنّه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين.[3]

[1][ 46] النسخ: زاد في( د، ه، ز، ح، ط):« الفريضة» قبل« الأمانة» وسقط من( د):« أولاد».

المصادر: الكافي: ج 5 ص 133 باب أداء الأمانة حديث 3 عن‌عدّةمن أصحابنا عن‌أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وليس فيه:« إلى‌ من ائتمنكم» وذكر فيه:« قاتل ولد» بدل« قتلة أولاد»، تحف العقول: ص 104 وليس فيه:« أولاد» وذكره مرّة اخرى‌ في ص 217 عن أمير المؤمنين عليه السلام وليس فيه:« إلى‌ من ائتمنكم» وذكر فيه:« ولد» بدل« أولاد»، وسائل الشيعة: ج 19 ص 73 كتاب الوديعة باب 2 الحديث 6( عن الكافي).

يؤيّده: الكافي: ج 5 ص 133 باب أداء الأمانة حديث 4 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« اتّقوا اللَّه وعليكم بأداء الأمانة إلى‌ من إئتمنكم ولو أنّ قاتل عليّ بن أبي طالب عليه السلام إئتمنني على‌ أمانة لأدّيتها إليه»، حديث 5 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في وصيّةٍ له:« أعلم أنّ ضارب عليّ عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة» و ج 8 ص 293 عن إسماعيل بن عبد اللَّه القرشي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال:« أدّ الأمانة لمن إئتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى‌ قاتل الحسين عليه السلام»، الأمالي للصدوق: ص 318 عن أبيه، عن عليّ بن موسى‌ بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« أدّوا الأمانة ولو إلى‌ قاتل الحسين بن عليّ عليهما السلام».

[2]. أثبتناه من تحف العقول، وليس في الأصل:« بالتجارات».

[3][ 47] النسخ:( ه، و، ز):« زيادة الحسنات» بدل« زيادة في الحسنات».

المصادر: تحف العقول: ص 104 وزاد:« بالتجارات» بعد« اشتغال الناس» وفيه:« الحساب» بدل« الحسنات»، عيون الحكم والمواعظ: ص 92 وفيه:« الحساب» بدل« الحسنات»، بحار الأنوار: ج 76 ص 172 و ج 93 ص 154 و ج 103 ص 96( عن الخصال)، مستدرك الوسائل: ج 5 ص 301 كتاب الصلاة باب 12 من أبواب الذكر حديث 1 و ج 13 ص 266 كتاب التجارة باب 16 من أبواب آداب التجارة حديث 1( عن الخصال).

يؤيّده: عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 34 بإسناده إلى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« من قال حين يدخل السوق: سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا اله إلّااللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على‌ كلّ شيٍ قدير، اعطي من الأجر عدد ما خلق اللَّه إلى‌ يوم القيامة».


صفحه 95

[48] ليس للعبد أن يخرج في سفرٍ إذا حضر شهر رمضان؛ لقول اللَّه عز و جل:«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[1].[2]

[49] ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة.[3]

[1]. البقرة: 185.

[2][ 48] المصادر: تحف العقول: ص 104 وفيه:« أن يسافر» بدل« أن يخرج في سفر»، عيون الحكم والمواعظ: ص 411 وفيه:« في شهر رمضان» بدل« إذا حضر شهر رمضان»، وسائل الشيعة: ج 10 ص 182 كتاب الصوم باب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث 4( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 96 ص 322( عن الخصال)، نور الثقلين: ج 1 ص 168( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كتاب الصوم للسيّد الخوئي: ج 1 ص 380.

أقول: المشهور والمعروف بين الأصحاب حمل النهي عن الخروج للسفر في شهر رمضان على الكراهة بقرينة أخبار: منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج 4 ص 126 باب كراهية السفر في شهر رمضان ح 2 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثمّ يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت فسألته غير مرّة فقال عليه السلام:« يقيم أفضل إلّاأن يكون‌[ له‌] حاجة لابدّ من الخروج فيها أو يتخوّف على‌ ماله».

منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج 4 ص 126 باب كراهية السفر في شهر رمضان ح 1 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، قال عليه السلام:« لا، إلّافيما أخبرك به: خروج إلى‌ مكّة أو غزو في سبيل اللَّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وأنّه ليس أخاً من الأب والامّ».

[3][ 49] النسخ:( ز):« الخمر» بدل« المسكر».

المصادر: تحف العقول: ص 104، عيون الحكم والمواعظ: ص 411، وسائل الشيعة: ج 1 ص 461 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 18( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج 75 ص 395 و ج 80 ص 292( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج 1 ص 70.

بيان: الخفّ: ما يلبس في الرِّجل ويستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أو لم يكن( مجمع البحرين: ج 1 ص 672) وكان يُستفاد من الخفّ في السفر غالباً؛ لأنّه أبقى‌ على الطين والمطر.

أقول: ذهب مشهور فقهاء العامّة إلى‌ جواز المسح على الخفّ مستنداً على‌ ما رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 157 بإسناده عن جرير أنّه رأى النبيّ عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفّين، وبعضهم ذهبوا إلى‌ جواز المسح على الخفّ في خصوص السفر، ولكن أصحابنا رحمهم اللَّه اتفقوا على عدم جوازه.

ثمّ إنّه ورد نفي التقيّة في شرب المسكر والمسح على الخفّين في أخبار:

منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج 2 ص 217 باب التقيّة حديث 2( عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يا أبا عمر، إنّ تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شي‌ء إلّافي النبيذ والمسح علىّ الخفّين».

منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 415 باب من اضطرّ إلى الخمر عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد: قلت لأبي جعفر عليه السلام:« في المسح على الخفّين تقيّة؟» قال:« لا يُتّقى‌ في‌ثلاثة»، قلت:« وما هنّ؟»، قال عليه السلام:« شرب الخمر أو قال: شرب المُسكر، والمسح على‌الخفّين، ومتعة الحجّ».

هذا ولكنّ المشهور بين الأصحاب جواز شرب المسكر والمسح على الخفّين إذا كانت الضرورة والتقيّة تقتضيان، وتدلّ عليه العمومات والإطلاقات الواردة في وجوب التقيّة ومشروعيتها كقوله عليه السلام:« التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به»،« التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له»،( راجع: الكافي: ج 2 ص 219 باب التقية حديث 13 و 18)، كما تشهد لذلك ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج 1 ص 362 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أبا ظبيان حدّثني: إنّه رأى‌ عليّاً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين، فقال عليه السلام:« كذب أبو ظبيان... فقلت:« فهل فيهما رخصة؟»، فقال:« لا، إلّامن عدوٍّ تتّقيه أو ثلجٍ تخاف على‌ رجليك».


صفحه 96

[50] إيّاكم والغلوّ فينا قولوا إنّا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم.[1]

[1][ 50] المصادر: تحف العقول: ص 104 وفيه:« عباد» بدل« عبيد»، غرر الحكم: ج 1 ص 118 وفيه:« اعتقدوا» بدل« قولوا» وليس فيه:« عبيد»، عيون الحكم والمواعظ: ص 101 وليس فيه:« عبيد» كما أنّه ليس فيه:« وقولوا في فضلنا ما شئتم»، بحار الأنوار: ج 25 ص 270( عن الخصال).

يؤيّده: بصائر الدرجات: ص 261 عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن برده وأبي عبد اللَّه، عن الجعفر بن الحسين الخزّاز، عن إسماعيل بن عبدالعزيز في حديث، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يا إسماعيل بن عبدالعزيز لا ترفعوا البناء فوق طاقتنا فينهدم، اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم»، مختصر بصائر الدرجات: ص 59 عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسماعيل بن مهران، عن عثمان بن جبلة، عن كامل التمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يا كامل، اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم قال»، فقلت:« نجعل لكم ربّاً تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا»، فاستوى‌ عليه السلام جالساً فقال عليه السلام:« ما عسى‌ أن تقولوا، واللَّه ما خرج إليكم من علمنا إلّاألف غير معطوفة».


صفحه 97

[51] من أحبّنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع، فإنّه أفضل ما يُستعان به في أمر الدنيا والآخرة.[1]

[52] لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند عدوّنا معلنين بإظهار حبّنا فتذلّوا أنفسكم عند سلطانكم‌[2].

[1][ 51] النسخ:( ز، ح، ط):« أمور» بدل« أمر».

المصادر: تحف العقول: ص 104 وليس فيه:« أمر»، غرر الحكم: ج 1 ص 117 وفيه:« ليتجلبب الورع» بدل« ليستعن بالورع» ولم يذكر فيه هذا الذيل:« فإنّه أفضل ...»، عيون الحكم والمواعظ: ص 456( مثل متن غرر الحكم)، بحار الأنوار: ج 70 ص 306 و ج 71 ص 174( عن الخصال).

يؤيّده: الكافي: ج 2 ص 76 باب الورع حديث 3 عن‌أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى‌، عن‌يزيد بن‌خليفة في‌حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عليكم بالورع فإنّه لايُنال ماعند اللَّه إلّا بالورع»، حديث 13 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن‌رئاب، عن‌أبي‌عبد اللَّه عليه السلام:« إنّا لانعد الرجل‌مؤمناً حتّى‌ يكون لجميع أمرنا متبعاً مريداً، ألا وإنّ من اتّباع أمرنا وإرادته الورع فتزيّنوا به...»، حديث 15، عن الحسين بن‌محمّد، عن عليّ بن‌محمّد بن‌سعيد، عن‌محمّد بن‌مسلم، عن‌محمّد بن حمزةالعلوي، عن عبيداللَّه بن عليّ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام:« كثيراً ماكنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لاتتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهنّ، وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من خلق اللَّه أورع منه»، الأمالي للطوسي: ص 33 عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن يونس بن عبدالرحمن، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي جعفر عليه السلام:« أما واللَّه إنّكم لعلى‌ دين اللَّه وملائكته، فأعينونا على‌ ذلك بورعٍ واجتهاد، عليكم بالصلاة والعبادة، عليكم بالورع».

[2][ 52] المصادر: تحف العقول: ص 104 كذا:« لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمدحونا معلنين عند عدوّنا فتظهروا حبّنا فتذلّوا»، عيون الحكم والمواعظ: ص 545 وفيه:« أعدائنا» بدل« عدوّنا» وليس فيه:« بنا»، بحار الأنوار: ج 71 ص 174( عن الخصال).

بيان: العيب: عاب المتاع عيباً من باب سار فهو عائب وعابه صاحبه فهو معيب( مجمع البحرين: ج 3 ص 282).


صفحه 98

[53] الزموا الصدق فإنّه منجاة.[1]

[54] ارغبوا فيما عند اللَّه عز و جل واطلبوا طاعته واصبروا عليها فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنّة وهو مهتوك الستر.[2]

[55] لا تعنونا في طلب الشفاعة[3]لكم يوم القيامة فيما قدّمتم.[4]

[56] لا تفضحوا أنفسكم عند عدوّكم في القيامة، ولا تكذّبوا أنفسكم عندهم في منزلتكم عند اللَّه بالحقير من الدنيا.[5]

[57] تمسّكوا بما أمركم اللَّه به فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى‌ ما يحبّ إلّاأن يحضره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وما عند اللَّه خيرٌ وأبقى‌ وتأتيه البشارة من اللَّه عز و جل فتقرّ عينه‌

[1][ 53] المصادر: تحف العقول: ص 104، عيون‌الحكم و المواعظ: ص 93، بحار الأنوار: ج 71 ص 9 و ص 174( عن‌الخصال).

يؤيّده: الجامع الصغير: ج 1 ص 501:« تحرّوا الصدق وإن رأيتم أنّ فيه الهلكة فإنّ فيه النجاة»، البداية والنهاية لابن كثير: ج 7 ص 341 في حديث عن عليّ عليه السلام:« إنّ الصدق على‌ شرفٍ منجاة وكرامة».

[2][ 54] النسخ: في( ز):« أصرّوا عليها» بدل« اصبروا عليها».

المصادر: تحف العقول: ص 104 كذا:« ارغبوا فيما عند اللَّه واطلبوا مرضاته وطاعته واصبرواعليهما»، عيون الحكم والمواعظ: ص 93، بحار الأنوار: ج 71 ص 174( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: الخصال: ص 25 عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« ما أقبح بالرجل أن يدخل الجنّة وهو مهتوك الستر».

[3]. صحّحناه من( د، و) وتحف العقول، وفي الأصل:« الطلب والشفاعة».

[4][ 55] المصادر: تحف العقول: ص 104 وفيه:« لاتعيونا» بدل« تعنونا» و« طلب الشفاعة» بدل« الطلب الشفاعة» و« بسبب ما قدّمتم» بدل« بما قدّمتم»، بحار الأنوار: ج 8 ص 34 و 71 ص 174( عن الخصال).

بيان: العناء: عني بالكسر عناء، وتعني: نصب، أي تعب وأعناه وعناه تعنية.( تاج‌العروس:، ج 19 ص 711) والمراد من« لا تعنونا»: لاتشاقّونا بالمعصية، العَيّ: أعيا السير البعير: أكَلَّه وأتعبه( لسان العرب: ج 15 ص 112).

[5][ 56] المصادر: تحف العقول: ص 105 وفيه:« يوم القيامة» بدل« في القيامة» ولم يذكر:« عندهم»، عيون الحكم والمواعظ: ص 530 وفيه:« عندكم» بدل« عندهم»، بحار الأنوار: ج 71 ص 174( عن الخصال).


صفحه 99

ويحبّ لقاء اللَّه‌[1].

[58] لا تحقّروا ضعفاء إخوانكم، فإنّه من احتقر مؤمناً لم يجمع اللَّه عز و جل بينهما في الجنّة إلّاأن يتوب.[2]

[1][ 57] النسخ:( ح):« فيما بين أحدكم» بدل« فما بين أحدكم» وسقط من( و):« فتقرّ عينه ...».

المصادر: تحف العقول: ص 105، بحار الأنوار: ج 6 ص 153 و ص 183 و ج 71 ص 174( عن الخصال).

يؤيّده: تفسير عليّ بن إبراهيم: ج 2 ص 265 عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« ما يموت موالٍ لنا مبغض لأعدائنا إلّاويحضره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين- صلوات اللَّه عليهم- فيرونه ويبشّرونه...»، الكافي: ج 3 ص 129 باب ما يعاين المؤمن والكافر حديث 2 عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى‌، عن يونس، عن خالد بن عمارة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ومن شاء اللَّه فجلس رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أمّا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأمّا ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ...»، حديث 4 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان عمّن سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« منكم واللَّه يقبل ولكم واللَّه يغفر، إنّه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرّة العين إلّاأن تبلغ نفسه هاهنا- وأومأ بيده إلى‌ حلقه-» ثمّ قال:« إنّه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وعليّ عليه السلام وجبرئيل وملك الموت،...»، حديث 6 عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن يحيى‌ بن سابور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في الميّت تدمع عينه عند الموت- فقال عليه السلام:« ذلك عند معاينة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فيرى‌ ما يسرّه...».

[2][ 58] المصادر: تحف العقول: ص 105 وزاد فيه:« حقّره اللَّه و» بعد« مؤمناً»، بحار الأنوار: ج 72 ص 42 و ج 75 ص 142( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: قضاء حقوق المؤمنين لابن طاهر الصوري: ص 19 عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، مثله.

يؤيّده: الكافي: ج 2 ص 351 باب من آذى المسلمين واحتقرهم حديث 3 عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« قال اللَّه تبارك وتعالى‌: من أهان لي وليّاً فقد أرصد لمحاربتي»، حديث 4 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من حقّر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين لم يزل اللَّه عز و جل حاقراً له ماقتاً حتّى‌ يرجع عن محقرته إيّاه» حديث 9 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من استذلّ مؤمناً واستحقره لقلّة ذات يده ولفقره شهّره اللَّه يوم القيامة على‌ رؤوس الخلائق».