بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 244

ما رواه البصريون عَن شريح،
ما رواه سائر الناس عَن شريح بْن الحارث. منهم مُحَمَّد بْن سيرين، أنس بْن سيرين، أيوب عَن مُحَمَّد، خلاس بْن عَمْرو أخبار عبيدة السماني، عبيد الله بْن عتبة بْن مسعود، عَبْد الرحمن ابن أبي ليلى، أَبُو بردة بْن أبي موسى، سعيد بْن جبير، عامر بْن شراحيل، عَبْد الملك بْن عُمَر اللخمي، القاسم بْن عَبْد الرحمن بْن عَبْد اللهِ ابن مسعود، الْحَسَن بْن الْحَسَن الكندي، سعيد بْن أشوع الهمذاني، عيسى بْن المسيب البجلي، الحكم بْن عيينة بْن النهاس، والمغيرة بْن عيينة، عَبْد اللهِ بْن نوف السامي، محارب بْن دثار السدوسي، عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ بْن الطفيل.


صفحه 245

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قَالَ: كان شريح يورث الأسير، ويقول: إنه أحوج ما يكون إِلَى نصيبه في الميراث إِذَا كان أسيراً في يد العدو، فإما أن يفادوه، حتى يجيء ما جاء.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: اختصم إليه رجلان في دار باعها أحدهما صاحبها فرد البيع فَقَالَ: الرجل: أين غلة داري؟ فَقَالَ: شريح: وأين ربح مثله ?
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: أخبرت عَن أيوب بْن واقد عَن أشعث، عَن الشعبي أن رجلاً شهد عند شريح فلما قام قَالَ: للمشهود عليه: كيف رأيت ? قَالَ: فرد عليه شريح شهادته
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عَمْرو الدارمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن أبي إسحاق الشيباني، عَن الشعبي، أن امرأة استعدت على ابنها في ستمائة درهم أصابها من صداقها فحبسه شريح على أدائها.
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن عُمَر بْن خيرة المدائني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي؛ قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية،


صفحه 246

فأقعد له قوماً فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إِلَى شريح فأبطل شهادتهم؛ وقال: لو كانوا ما جلسوا ذلك المجلس.
قَالَ: الشيباني: وحَدَّثَنِي الحكم بْن عيينة بعد، عَن أبي ثابت إنهم اختصموا إِلَى عُمَر بْن حريث فأجاز شهادته وقال: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي أن شريحاً كان يقول، في الرجل يبيع الشيء حالاً ولا ينتقد ثمنه ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه بأقل من ذلك الثمن قال: إِذَا تغيرت السوق فلا بأس.
وقال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم ير بأساً ما من الزيادة في العطايا بالعرض.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن داود، عَن شريح؛ قال: هم بالخيار إِذَا مات، يعني في الرجل، يوصي فتطيب أنفس الورثة ثم يرجعون.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد،


صفحه 247

عن داود، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره هم بالخيار إن شاءوا أمضوا، وإن شاءوا ردوا.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود؛ قال: سمعت الشعبي يحدث عَن شريح نحوه.
وقال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: أعتق رجل عَبْداً له عند الموت، لم يكن له مال غيره، فَقَالَ: مسروق: شيء جعله لله أجيزه برأسه، وقضى فِيْهِ شريح، فأجاز ثلثه، وقال: يستسعى في الباقيين.
قَالَ: عامر: مسروق أعجبهما إِلَى فتيا، وشريح أعجبهما إِلَى قضاء.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ورث قوماً ماتوا جميعاً فورث بعضهم من بعض.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، أنه كان لا يورث الحميل إِلَّا ببينة.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا هريم، عَن أشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يورث الرحم الموصولة المعروفة.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: أَخْبَرَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: سمعت داود بْن أبي هند، يذكر الشعبي، قال: كان شريح


صفحه 248

يقول، في الصداق الآجل إِلَى موت أو طلاق.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاء عفت عَن الذي لها فتركته.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيراً فعيب ذلك عليه.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا: قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأساً، وكرهه الشعبي، وقال: هو غرر.
الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير: قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: إِذَا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم فلا شيء عليهم.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قَالَ: لا: إِلَّا أن يرى ريبة.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، في المضاربة، قَالَ: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا عاصم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.


صفحه 249

أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال: ردها بدائها.
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا حسن بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن مغيرة، عَن الشعبي أن شريحاً كان يحلف الرجل إِذَا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هَذَا على ابنك، قَالَ: إسحاق: وقَالَ: مغيرة: لا يعجبنا هَذَا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه.
الصغاني وابن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن القطان، عَن مجاهد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى لأعرابي شفعة.
الصغاني وابن شاذان قالا: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا يعقوب قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قَالَ: لا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا لمجوسي، على مسلم.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: الشفعة للحيطان.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا مجالد عَن الشعبي، قال: قَالَ: علي وعَبْد اللهِ وشريح: لا نكاح إِلَّا بولي إِلَّا لامرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً فيزوجها.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان، عن


صفحه 250

جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: للحامل وصية. الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية، عَن أبي إسحاق، عَن سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ما صنعت الحبلى، والمسافر إِذَا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث.
الصغاني قال: أَخْبَرَنِي إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، إِذَا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إِلَّا ببينة، وإذا أقر لغير وارث فهو جائز.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم، قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار، قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة وزوجها اختصما إِلَى شريح، طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها، فَقَالَ: شريح: نصدقك عَن نفسك، فلك نصف الصداق، ونكذبك في العدة فعليك العدة.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: توجب أربعة ألف ولا توجب قدحاً من ماء ? يعني إِذَا التقى الختانان.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن توبة العنبري، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، والإمام يخطب يستقبل الإمام، قال: وكان يجيىء فإن كان خرج لم يصل


صفحه 251

وإن كان لم يخرج صلى ركعتين ثم جلس.
حَدَّثَنَا الدوري، قال: حَدَّثَنَا عصمة بْن سليمان الخراز؛ قال: حَدَّثَنَا عرفة أَبُو زيد العامري، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجلس للناس للقضاء في برنس خز.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن شريح، قال: أيما امرأة صولحت من ثمنها من غير أن تعلم ما ترك زوجها فهي الريبة كلها.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، فقال: حَدَّثَنَا مؤنس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن المجالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل البصير إِذَا عرف الصوت.
مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، عَن مسروق، قال: شيء جعله الله هو من جميع المال، قال: وقَالَ: شريح: هو من الثلث، قلت للشعبي: أيهما أحب إليك ? قَالَ: إن شريحاً كان أقضاهما، وكان مسروق أفتاهما.
حَدَّثَنَا المخرمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عامر، عَن شعبة، عَن ليث بْن أبي سلمان عَن الشعبي، قال: اختصم إِلَى شريح في رجل لم يستطع أن يأتي امرأته، وقد كانت معه شهرين، فَقَالَ: شريح: أقضى فيها بكتاب الله، لها نصف الصداق.
المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا نفضوا أيديهم من التراب إن شاءوا