بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 252

أجازوا وإن شاءوا لم يجيزوا.
المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو السري؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، في عَبْد شج نفراً، قال: فقضى به للآخر.
المخرمي قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن رجلاً أخذ من مهر ابنته ستمائة، فحبسه شريح في السجن.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يجيز العروض.
المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يجيز شهادة الأخ لأخيه.
حَدَّثَنَا المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح، أنه كان أعطى رجلاً دراهم، وأمره أن يشتري وصيفين فدفعه إِلَى وكيل له، من وراء نهر بلخ، فلم يفعل وجاء بهما، فَقَالَ: شريح أمن الضمان وأخذ رأس ماله.
المخرمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يرى رد اليمين.
حَدَّثَنَا المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح، أنه رد شهادة المختبي.
أَخْبَرَنِي هارون بْن مُحَمَّد، عَن علي بْن نصر، عَن سهل بْن حماد، عن


صفحه 253

شعبة، عَن شيبان، عَن الشعبي، أن رجلاً شق فرق رجل، فَقَالَ: شريح: رقعة مكان رقعة.
أَخْبَرَنِي الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: في الجنب الأول فالأول يعني بالجدر. وعن شريح قال: لا شفعة إِلَّا في عقار أو أرض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح في المرأة تعطي زوجها العطية، قال: أقيلها ولا أقيله.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان، عَن الشيباني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الضحى، أن امرأة خاصمت زوجها في شيء أعطت إِلَى شريح، فرأى شريح أن ترجع فيه، وقال: لو طابت نفساً لم ترجع فيه.
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم، عَن شريح، أن للمرأة أن ترجع فيما أعطت لزوجها وليس للرجل أن يرجع فيما أعطاها.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، قال: رأيت شريحاً جاءته امرأته وزوجها، ادعى أنها


صفحه 254

أبرأته من صداقها، وأتى ببينة فلم يجز ذلك شريحاً، قال: حتى تروا الدراهم.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما كان بالنهار، ويتلو هذه الآية: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ [الأنبياء: 78} ويقول كان النفش بالليل.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم؛ قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً.
الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار؛ قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة زوجها اختصما إِلَى شريح؛ طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها؛ فَقَالَ لَهُما: نصدقك على نفسك فلك نصف الصداق؛ ونكذبك في العدة فعليك العدة.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا النصر؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى، يعني ابن المسيب البجلي؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي، عَن شريح، أنه كان يقول للشاهدين؛ إِذَا أبهما أو طعن فيهما الخصم، ما أنا دعوتكما، وما أنا بمانعكما أن تشهدا ولئن رجعتكما لم أردكما، وما يقضى بهَذَا القضاء غيركما، فإني متق بكما فاتقيا لا أتعنت الشهود، ولا ألقن الخصوم، ولا أنا أشد على


صفحه 255

الخصم من الشاهدين فيما أسمع منه؛ من أبدى لنا زياً حسناً أحسنا به الظن، فيما غاب به عنا، ومن أبدى لنا زياً سيئاً أسأنا به الظن فيما غاب به عنا.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة الخزاعي؛ قال: حَدَّثَنَا زهير أَبُو معاوية، عَن ليث، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا طلقت المرأة وهي حائض، أمهلت، حتى إِذَا طهرت اعتدت ثلاث حيض.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا المعلى بْن منصور؛ قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن الشيباني، عَن عامر، قال: أتى شريح، في رجل انتفى من ولد سريته عند موته، وقد كان أقربه؛ قال: أصدق ما يكون عند موته.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا، يعني عَبْد الواحد ابن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كان مسروق وشريح يقولان: لا نكاح إِلَّا بولي، إِلَّا امرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان، أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً من أهلها فيزوجها.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن حسن، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كريب، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابن إدريس؛ قال: حَدَّثَنَا أبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، قال: خاصم أعرابي إِلَى شريح، فجعل يتناوله بيده، فَقَالَ لَهُ شريح: لسانك أطول من يدك؛ فقال: أسامري فلا تمس، فَقَالَ لَهُ شريح: أقبل قبل شأنك؛ فقال: ذاك أعجلني إليك، فلما قام، قَالَ: شريح: لم أرد بكلامي هَذَا لك مساءة؛ قال: فَقَالَ: الأعرابي: ولا اجترءت إليك؛ فَقَالَ: فما علمنا أحداً انتصف من شريح إِلَّا ذلك الأعرابي.


صفحه 256

أَخْبَرَنِي جعفر؛ قال: حَدَّثَنَا قتيبة؛ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، أو عامر أن شريحاً قضى فيه؛ فَقَالَ: رجل: والله لقد قضيت علي بغير الحق، فَقَالَ: شريح ما أنا بشاق الشعرة شعرتين.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو كامل؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كان شريح يجيز شهادة، كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي، على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إِلَّا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن حمد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يستحلف على الداء الظاهر البتة، وعلى الباطن بالعلم.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ؛ قال: وَحَدَّثَنَا وهب بْن بقية؛ قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن الشيباني، عَن عامر، عَن شريح، في الذي اشترى عَبْداً وبه داء، فأبق من عنده، قال: رده بدائه، فقلت لعامر: ما ترى ? قال: أرى أن يتبع المشتري البائع بالثمن، ويبيع البائع عَبْده من ماله.
وعن خالد بْن مطرف، عَن عامر، قال: خوصم إِلَى شريح في عَبْد اشتراه رجل فأبق، وقد كان أبق عند الأول، فَقَالَ لَهُ شريح: غررته وكذبته، رد إليه ماله، واطلب غلامك.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان: قال: حَدَّثَنَا أشعث؛ عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.


صفحه 257

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال، في رجل باع عَبْداً من رجل، فأغل عليه، ثم وجد بالعَبْد عيباً، قَالَ: شريح: يرده بعيبه وغلته له بضمانه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد، قال؛ حَدَّثَنَا مجالد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، أن شريحاً كان لا يجيز نكاحاً إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا حسان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أن امرأة أتته ولدها، فقالت: إني ولدت هَذَا من سيدي، فاعترف، ثم هو الآن ينكره؛ فقامت البينة فألزمه الولد.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الأشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل قول إبراهيم، إِذَا ابتاعها وبها داء فوقع عليها، وهي بكر ردها ورد معها عشر ثمنها، فإن كانت ثيباً رد نصف العشر.
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: من اشترط الخلاص فهو أحق؛ سلم ما بعت، أو رد ما اشتريت ليس الخلاص بشيء.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي


صفحه 258

السفر عَن الشعبي، عَن شريح، أنه سئل عَن طوق من ذهب فِيْهِ فصوص، قال: انزع الفصوص فبعه كيف شئت.
حَدَّثَنَا الحنفي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان، عَن ابن المبارك، عَن شعبة، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح: مثل حديث الطوق.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم يكن يرى بأساً ببيع الزيادة في العطاء بالعروض.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح مثله.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الأشعث، عَن ابن مدرك؛ أن الضحاك بْن قيس اختصم إليه، في سلعة وجد بها الدبيلة وهو داء قديم، فعرف أنه ليس، مما يحدث فقضى به على البائع؛ قال: وكان شريح يسأل البينة أنه ابتاعه وبه ذلك الداء، وقول الضحاك أحب إلي.


صفحه 259

الرمادي قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قيل له: إن الناس يعلمون ذلك، قال: فأتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء.
الرمادي قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يقضي في المكاتب بقضاء عَبْد اللهِ، يعني إِذَا ترك مالاً وترك ورثة، وهو مكاتب، عليه بقية من كتابته؛ قال: يعطي مواليه بقية مكاتبته، وما بقي كان لورثته.
الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل ذلك يعني، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، تضرب موالي بما حل من نجومهم.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن شعبة بْن الحجاج، عَن قتادة بْن دعامة، عَن سعيد بْن المسيب، أنه ذكر قول شريح في المكاتب يضرب مواليه بما حل من نجومهم مع الغرماء، قال: أخطأ شريح وإن كان قاضياً، قَالَ: زيد بْن ثابت: هو للغرماء دون الموالي.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما كان بالنهار، وكان يتأول هذه الآية: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [الأنبياء:78} ويقول: كان النفش بالليل.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان هو إسماعيل بْن أبي