عن أيوب عَن بْن سيرين، أن شريحاً ورث الجدة مع ابنها.
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب عَن ابن سيرين، عَن شريح قال: قَالَ: رجل: إن هَذَا باعني جارية بها داء، قال: ردها بدائها، قال: إنها قد ماتت، قَالَ: بينتك إن ذلك الداء هو قتلها.
وعن ابن سيرين، قَالَ: اختصم إِلَى شريح نفر في جارية، قَالَ: أحدهما باعني هَذَا جارية بها داء، وقَالَ: الآخر اشتريت من هَذَا، وبعت من هَذَا؛ فَقَالَ: شريح لك مثل الذي عليك ثم أخذ يمينه بالله، لقد باعها وما يعلم بها هَذَا الداء، وما دلست، فأعلمته فحلف الرجل على ذلك، وما كنت لا دلس لمسلم داء؛ فَقَالَ: شريح: ذلك خير لك، ثم ردها على الأول، لأن الأول كان باعها وبها ذلك الداء.
وعن شريح قال: سمعته يقول: من شرط أن ليس له عيب، فإنه يرد إِذَا شاء بالعيب.
وعن شريح أنه كان يرد البغلة إِذَا كانت حمارة، تقبع الحمر، وتدع الحمل إِذَا لم يبن ذلك صاحبها ويعده عيباً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحاً ورث الجدة مع ابنها.
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر،
عن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: بينتك أنك تقاضيته، فأقر.
وعن ابن سيرين؛ قال: اختصم إِلَى شريح في رجل قَالَ: لرجل: ادفع إِلَى فلان خمسين درهماً، وأنا لها ضامن، فزعم الرجل أنه قد دفعها، وقَالَ: شريح: بينتك أنك قد دفعت، وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئاً إليه، فكأن الرجل هاب اليمين، فَقَالَ: شريح: فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فَقَالَ: خصمه: لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها.
حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال؛ حَدَّثَنَا سُفْيَان: قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة؛ فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم؛ فاتبعت الحمير. فردها؛ ورأى أنها حمارة.
قال: حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك.
حَدَّثَنَا بشر قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ أنه يقول للشاهدين: إني لم أدعكما؛ وإن قمتما لم أمنعكما؛ وإني لمتق بكما؛ فاتقيا؛ وإنما يقضي على هَذَا المرء المسلم أنتما.
حَدَّثَنَا أَبُو حازم القاضي عَبْد الحميد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن غياث؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد؛ قال: اختصم إِلَى شريح رجلان أحسبه قال؛ في دابة أو بعير، فأقام المدعي البينة؛
وقَالَ: المدعي عليه لشريح: استحلفه أن الذي يدعي كما يدعي؛ قَالَ: شريح للطالب: تحلف؛ فقال: يستحلفني وقد أقمت عندك البينة؛ فقال: بئس ما أثنيت على شهودك.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن أيوب المخرمي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: الناتج أحق من العارف.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين؛ قال: قدمت الكوفة فقعدت إِلَى شريح، وأنا أرى أنه أعلمهم حين استقضى؛ فكان الرجل إِذَا جاءه يسأله عَن الشيء لا يدري، قَالَ: سلوا عنها عبيدة، فأتيت عبيدة فجلست إليه وأنا أرى أنه أفقههم؛ فكان إِذَا أتى في شيء لا يدري، ما هو: قَالَ: سلوا علقمة.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين قال: كان شريح يقضي بالعشي، ولا يمسي عنده أحد، قال: فنظن أنه قد استراح فإذا أصبحوا على بابه قال: ما شأنكم تظالمون بالليل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، قال: خاصم رجل إِلَى شريح في ثوب باعه، فوجد فِيْهِ صاحبه خرقا،
وقد كان لبسه، فَقَالَ: الذي اشترى الثوب: قضى عُثْمَان أمير المؤمنين: من وجد في ثوب عواراً أن يرده، فأجازه عليه شريح، فَقَالَ: الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هَذَا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل، وأن قضاءه صواب عدل، قال: فلقيه شريح، فقال: إِذَا لقيتني لقيت بي إماماً جائراً، وإذا لقيت بك لقيت رجلاً فاجراً، أظهرت الشكاة وكتمت القضاء.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق والحضرمي، قال: حَدَّثَنَا وهيب، قال: حَدَّثَنَا أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح؛ قال: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أيوب عَن مُحَمَّد، عَن شريح مثله. حَدَّثَنِي الصغاني، قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح: لو كان معي ذو عدل لحكمت في الثعلب جدياً؛ وجدي خير من ثعلب.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب عَن مُحَمَّد، أن شريحاً رد من الزنا.
حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: ولد المكاتبة بمنزلة أمهم، يعتقون بعتق أمهم، ويرقون برقها.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن عُمَر؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ عَن أيوب؛ عَن مُحَمَّد، أن شريحاً قال: الأب أحق، والأم أرفق.
الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين شهدت شريحاً، وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيراً، قال: أقلني ولك ثلاثون درهماً، فقال: حتى أسأل شريحاً، فسأله فلا أدري ما رد عليه، غير أني سمعت الرجل يقول: قد قبلت بعيري، وقبلت الثلاثين وعن شريح، قال: إِذَا جعلوا الدين في ثقة، فهو الذي أجله.
وعن ابن سيرين؛ قال: شهدت شريحاً وجاءه رجلان، فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا باعني مثل هَذَا الثوب بكذا وكذا، فجاءني به، وإنما اشتريت منه مثله، ولم اشتره منه؛ فَقَالَ: شريح: هَلْ تجد شيئاً أشبه به منه، فأجازه عليه.
وعن شريح؛ قال: شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعاً، فقال: إني لم أرضه، فَقَالَ: الآخر: بلى قد رضيت، فقال: بينتك أنكما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، أو خيار، وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، ولا خيار.
وعن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: جاءه رجل، فقال: إن هَذَا كان يسألني حقاً إِلَى أجل، فجاء إِلَى أهلي فاقتضاهم، فأخذه قبل محله، فَقَالَ: شريح: اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به.
وعن شريح؛ قال: سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه، قال: سمعته يقول للذي ترك له الحق: بينتك أنه تركه، وهو يقدر على أن يأخذه، ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة.
وعن شريح؛ قال: اختصموا إليه في رجل أكترى من رجل ظهره
فقال: إن لم أخرج في يوم كذا وكذا، فلك زيادة كذا وكذا في كرائك، فلم يخرج يومئذ، وحبسه، فقال: من شرط على نفسه شرطاً طائعاً غير مكره، أجزناه عليه. وعن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه.
وعن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن عُمَر بْن قدامة، أن رجلاً جلب نارجيلا من البصرة إِلَى الكوفة فوجدوا بعضه فاسداً، فخاصموه إِلَى شريح؛ فقال: لا يعوز الغش. وعن مَعْمَر والثوري، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا.
وعن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح سمعت شريحاً، يسأل، وهو بالبصرة، عَن رجل اشترى جارية فوطئها، ثم وجد بها عيباً؛ فَقَالَ: للمشتري: أتحب أن تقول زنيت ثم قضى بعد ذلك، وهو بالكوفة، بالعقر. وعن شريح؛ قال: اختصم إليه في أمة زنت، فَقَالَ: الزنى يرد منه، فَقَالَ: الرجل: إنها أعجمية فَقَالَ: شريح: من شاء رد من الزنى.
عن شريح؛ قال: عهدة المسلم على أخيه. وإن لم يشترط، ألا داء ولا غائلة ولا شين ولا خبئة، والخبئة: المسروق. وعن شريح أنه اختصم إليه رجلان؛ فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا باعني
جارية، فلما وجب البيع قال: إن بها داء، فَقَالَ: شريح: اذهب بها فإن وجدت بها الذي قَالَ: فقد شهد على نفسه.
وعن شريح أنه اختصم إليه في رجل باع عَبْداً، وبه كبة في جبهته في أصل الشعر، فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه؛ فَقَالَ: شريح: كتمت الداء، واريت الشين، فرده عليه.
حَدَّثَنَا أَبُو اسحق إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان ابن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين، فخاصمه صاحبها إِلَى شريح؛ فقال: المسلم أحق من رد على أخيه؛ قال: إنها قد ولدت: قال: أعتقها قضاء الأمير، وإن كان كذا وكذا؛ فَقَالَ: رجل: هَذَا أعلم بعويص القضاء، من ابن جلدة رجل ربما كان قضى بالكوفة.
ورأيت هذه الأحاديث في كتاب، عَن إسماعيل بْن إسحاق، ليس عليها إجازة السماع إِلَى موضع البلاغ، وقد أجاز لنا إسماعيل ما كان من أحاديثه صحيحاً، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح أنه كان يقول، لا أجيز عليك شهادة خصم، ولا شريك، ولا أجير، ولا دافع مغرم، وأنت فسل عنه، فإن قالوا: الله أعلم، الله أعلم فلا نجيز شهادتهم لأنهم يعرفون يقولون: إنه رجل سوء، وإن قالوا: هو ما علمنا لا بأس به جازت شهادته.
وعن مُحَمَّد، أن قوماً جاءوا بإنسان إِلَى شريح، ادعوا