بسمه تعالى: إذا سافر بعنوان أنه سائق يتم صلاته و يصوم، و الله العالم.
(س 146-)
من اشترى شقة و لم يسكنها مثلا في بيروت أو سكنها شهرا ثم سافر، فهل يتم صلاته و يصوم عند المرور في بيروت؟.
بسمه تعالى: ما دام لم يستقر في بيروت مع العزم على كونها وطنا له، لم يجر في المرور عليها حكم المرور على الوطن، و الله العالم.
(س 147-)
المعروف" الحملدار" الذي يذهب للحج كل عام لمدة شهر تقريبا هل يجب عليه الإتمام في الصلاة؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه الإتمام، و الله العالم.
(س 148-)
إذا اتخذ شخص بلدا ما مقرا له لمدة سنتين أو أكثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة و الصوم أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يكون بحكم الوطن، و الله العالم.
(س 149-)
طالب يدرس في خارج وطنه و يرجع إلى وطنه أسبوعيا و ما بينهما المسافة، فهل الصلاة مكان الدراسة قصرا أم تماما؟.
بسمه تعالى: تكون الصلاة تماما في محل دراسته، و الله العالم.
(س 150-)
ما حكم الصلاة و الصوم في محل العمل الذي يبعد عن الوطن مسافة شرعية؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان التردد في أقل من العشرة و مدة العمل زائدة على أربعة أشهر فهو بحكم دائم السفر فيتم صلاته و يصوم و الله العالم.
(س 151-)
لو كان الشخص يسافر كل شهر سبعة أو عشرة أيام لعمله ثم يبقى في وطنه بقية الشهر ما حكم صلاته و صومه؟.
بسمه تعالى: حكمه في غير وطنه حكم المسافر، و الله العالم.
(س 152-)
ما هو الضابط عندكم في تحديد كثير السفر من حيث عدد الأسفار؟.
بسمه تعالى: من اتخذ السفر شغلا له يتم الصلاة و يصوم في غير السفر الأول، و الله العالم.
(س 153-)
إذا كان مقر عمل الشخص يبعد مسافة شرعية عن وطنه و يبقى في عمله خمسة أيام و يرجع يومي الخميس و الجمعة إلى وطنه فإذا اتخذ له مسكنا في مقر عمله يسكن فيه تلك الفترة و معه زوجته فما حكم صلاته و صلاة زوجته في مقر عمله و طريقه إليه و منه؟.
بسمه تعالى: في الفرض الأول يجب عليه إتمام صلاته في مقر عمله و طريقه إليه، و في الفرض الثاني إذا اتخذ مسكنا في مقر عمله لا يرجع إلى وطنه يومي الخميس و الجمعة يجب عليه و على زوجته إتمام الصلاة في مقر عمله إذا كان ناويا الإقامة عشرة أيام فيه، و يجب عليه قصر الصلاة في الطريق إلى وطنه، و الله العالم.
(س 154-)
إذا كان المكلف متفرغ للعمل أو النشاط مع جماعة معينة، و قد يطلب منه البقاء في مكان مدة غير معلومة أو أن يسافر إلى مكان آخر مدة غير معلومة أيضا و لكن أكثر من عشرة أيام و قد ينتقل في هذا المكان من مقر إلى آخر بحيث يكون الأمر راجعا إلى المسئولين عنه، فهنا ما حكم صلاته و صيامه من حيث القصر و الإتمام أو الصوم و الإفطار؟.
بسمه تعالى: إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد قصر و أفطر إلا إذا كان السفر شغلا له بحيث لا يقيم غالبا في مكان واحد عشرة أيام، و الله العالم.
(س 155-)
إذا لم يقم الشخص في موطنه الأصلي (وطن والده) سوى 3 أو 4 أشهر فهل يعتبر وطنا له، و عليه فهل عليه الإتمام في الصلاة إذا سافر
إليه و لم ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام، و إذا كان عليه الإتمام فيه و قد قصر في صلاته عن جهل بالحكم فهل عليه القضاء أم لا؟.
بسمه تعالى: لو لم يعرض عن كونه وطنا له بقي حكم الوطن عليه و من كانت وظيفته الإتمام و قد قصر فعليه القضاء، و الله العالم.
(س 156-)
إذا كان المكلف يعمل لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين في منطقة تبعد عن وطنه (مسافة شرعية) و يعود لوطنه كل خميس و جمعة فما حكم صلاته في مقر عمله و الطريق؟.
بسمه تعالى: صدق كون السفر شغلا له في مفروض السؤال مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع (بين القصر و التمام)، و الله العالم.
(س 157-)
ما حكم صلاة و صيام المكلف في محل عمله و بالخصوص إذا كان ساكنا في بلد عمله يعني لم يتردد إليه؟.
بسمه تعالى: إذا تردد و لم يقم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد غالبا جرى عليه حكم كثير السفر، و إن لم يتردد و أقام في بلد عمله موقتا جرى عليه حكم المسافر فيقصر و يفطر إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام و لم يقم ثلاثين يوما مترددا، و الله العالم.
(س 158-)
إذا كان الطالب يدرس في منطقة تبعد عن وطنه مقدار أكثر من المسافة الشرعية و يسكن في سكن تابع لمقر الدراسة بحيث يبقى في مقر الدراسة سائر أيام الأسبوع باستثناء الخميس و الجمعة إذ يعود لوطنه علما أن فترة الدراسة تختلف من شخص لآخر فقد تكون شهرين أو ستة أشهر أو سنتين أو أربع سنين أو أكثر؟.
السؤال:
أ ما حكم صلاته في مقر الدراسة بحسب الفترات المذكورة؟.
ب ما حكم صلاته لو بقي في مقر الدراسة أحيانا حتى أيام الخميس و الجمعة و بقاؤه لسببين:
1 لأجل المطالعة و المذاكرة و ما يتعلق بأمور الدراسة؟.
2 لأجل إنجاز أعمال أخرى لا ترتبط بالدراسة؟.
ج ما حكم صلاته لو سافر في أيام إجازة الصيف لمقر الدراسة لإنجاز أعمال أخرى غير مرتبطة بالدراسة؟.
(علما أن الإجازة تستمر ثلاثة أشهر في السنة).
د ما حكم صلاة هذا الطالب في الطريق ذهابا لمقر الدراسة و عودة لوطنه؟.
(س 159-)
شخص يعمل في منطقة تبعد عن وطنه أكثر من المسافة الشرعية و يقيم في مقر عمله سائر أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة يعود لوطنه علما أنه لا يملك بيتا في مقر العمل؟.
السؤال:
أ ما حكم صلاته في مقر العمل و الطريق ذهابا و إيابا إلى وطنه؟.
ب ما حكم صلاته لو بقي في أيام الخميس و الجمعة للراحة في منزله الكائن في مقر عمله بسبب مسافة الطريق إلى وطنه أو لإعمال أخرى؟.
ج ما الحكم في الفرض المزبور لو كان يملك بيتا في مقر العمل؟.
د ما الحكم لو كان يقيم في بيت (ملك أو أجار) خارج مقر العمل بمقدار أكثر من المسافة الشرعية، و هل يكون ذلك بحكم مقر العمل أم لا؟.
بسمه تعالى:
الجواب لجميع أسئلة المسألتين أن من كان شغله في مكان
يبعد عن وطنه مقدار المسافة الشرعية و كان ذلك أقل من ثلاثة أشهر جرى عليه حكم المسافر، و إن كان أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان هذا الشخص مترددا بينه و بين وطنه بحيث لا يقيم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد غالبا جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم و يصوم في مقر الشغل و الطريق إلا إذا سافر لغير شغله، نعم إذا أقام اتفاقا في وطنه مطلقا و في غير وطنه مع العزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر قصر و أفطر بعدها في السفر الأول و إن أقام في غير وطنه عشرة أيام مع عدم العزم على الإقامة احتاط بعدها في السفر الأول بالجميع، و إن لم يكن مترددا بينه و بين وطنه بأن كان يقيم غالبا عشرة أيام أو أكثر في مقر شغله أو في وطنه لم يجر عليه حكم من شغله السفر فيقصر و يفطر في غير وطنه ما لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو يقيم ثلاثين يوما مترددا في مكان واحد، و الله العالم.
(س 160-)
طالب العلم هل يعتبر وطن الدراسة بحكم الوطن بالنسبة له أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا أقام في مكان الدراسة موقتا لم يجر فيه أحكام الوطن، و الله العالم.
أحكام صلاة الجمعة
(س 161-)
إذا أقيمت صلاة الجمعة هل يجب الحضور و تكفي عن الظهر؟.
بسمه تعالى: لا يجب الحضور في زماننا هذا و من صلى صلاة الجمعة فالأحوط أن يصلي صلاة الظهر أيضا، و الله العالم.
(س 162-)
هل تشترط العدالة و صحة القراءة في صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإمام، بحيث إذا فقد شرطا يحرم عليه التعرض للجمعة؟.
بسمه تعالى: نعم يشترط فيها العدالة و صحة القراءة بالنسبة إلى الإمام، و الله العالم.
(س 163-)
إذا كان إمام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته و جمعة من يأتم به من المتممين أو المقصرين؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز للمسافر إقامة صلاة الجمعة إماما أو مأموما و تصح منه، و الله العالم.
(س 164-)
هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يصلي (المكلف) صلاة قضاء فائتة؟.
بسمه تعالى: الأحوط تركها و الإصغاء إلى الخطبة، و الله العالم.
(س 165-)
إذا تم الفراغ من صلاة الجمعة و صلى المأموم الظهر بعدها احتياطا، و الإمام لم يصل الظهر لاكتفائه بالجمعة حسب اجتهاده أو تقليده، فهل يصح للمأموم أن يأتم بالإمام في صلاة العصر أم لا؟.
بسمه تعالى: الأقوى في مفروض السؤال أنه لا يصح الاقتداء بهذا الإمام، نعم
يصح الاقتداء به إذا احتاط الإمام و صلى الظهر، و الله العالم.
(س 166-)
إذا كان الإمام مشغولا بخطبة الجمعة فسلم عليه شخص قاصدا إياه دون غيره فهل يكفي رد الغير عن الإمام؟.
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، و الله العالم.
(س 167-)
قصد القربة الذي يجب تحققه في كل أجزاء الصلاة و حركاتها و طريقة أدائها، هل تشترط في خطبتي الجمعة بكلماتهما و حروفهما و طريقة إلقائهما و سائر ما يتعلق بهما؟.
بسمه تعالى: خطبة الجمعة من العادات المعتبر فيها قصد القربة بتمام أجزائها، و الله العالم.
مسائل في صلاة الآيات
(س 168-)
إذا كسفت الشمس و كانت المرأة حائضا هل يجب عليها قضاء صلاة الكسوف؟.
بسمه تعالى: الأحوط أن تأتي بها بعد الطهر من دون نية الأداء و القضاء، و الله العالم.
(س 169-)
من صلى صلاة الآيات يجوز له إعادتها، و لكن هل يجوز له إمامة جماعة لم يصلوها أصلا؟.
بسمه تعالى: لا يخلو من إشكال، و الله العالم.