الحكومة يظهر عن عبائرهم ان الحكومة عبارة عن كون دليل ناظرا إلى حال دليل آخر وشارحا ومفسرا لمضمونه سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق وسواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام وسواء كان متقدما أم متأخرا، فيسمى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما.
فإذا ورد قوله أكرم العلماء وورد قوله ان الفاسق ليس بعالم كان الثاني ناظرا ومفسرا للأول وحاكما عليه إذ من المعلوم ان نفى الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك إلى نفى وجوب الاكرام فهذا الدليل ناظر إلى ذلك ومفسر له وهو معنى الحكومة.
ثم إن للحكومة بهذا المعنى مصاديق كثيرة وأمثلة مختلفة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لايضاح معنى الحكومة.
منها: أن يكون دليل نافيا لموضوع دليل آخر تعبدا لا حقيقة ووجدانا كالمثال السابق، وكما إذا ورد لاشك للمأموم مع حفظ الامام فإذا شك المأموم بين الثلث والأربع وكان الامام حافظا للثلث متيقنا لها فالدليل الثاني ينفى حكم الشك عن شك المأموم بلسان نفى الموضوع ويبين انه ليس له البناء على الأكثر واتيان صلاة الاحتياط
فيكون حاكما في قوله إذا شككت فابن على الأكثر، وانه لا يشمل شك المأموم مع حفظ الامام، وهذه حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم.
ولعل إلى هذا القسم ينظر كلام الشيخ (قده) في رسائله حيث قال الحكومة هي الناظرية بحيث لولا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا.
ومنها: أن يكون دليلا مثبتا لموضوع دليل آخر تعبدا لا وجدانا، فإذا ورد أكرم العلماء وورد ان الملازم لخدمة العالم عالم فالدليل الثاني يثبت موضوعا للدليل الأول، وحيث إن ذلك ليس بموضوع له وجدانا فيرجع تعميم الموضوع إلى تعميم الحكم وشموله لخادم العالم ومثله قوله " عليه السلام ": " الطواف بالبيت صلاة " بالنسبة إلى الأدلة التي تثبت للصلاة احكاما خاصة وقوله كل مشكوك طاهر بالنسبة إلى قوله: " لا صلاة الا بطهور " وهذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو التوسعة.
ومنها: حكومة أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية، فإذا حكم الشارع بحرمة الخمر ووجوب الغسل والصوم فالحرمة والوجوب متعلقان بفعل المكلف بعنوانه الأولى أعني الشرب والغسل فإذا طرء العسر أو الضرر على ترك الشرب وفعل الصوم فإنه يتعلق بهما بطر وهذا العنوان حكم الجواز بأدلة الحرج والضرر; فالغسل الحرجي والضرري مورد لتعارض الدليلين بدوا فهو بما أنه غسل واجب وبما أنه فعل حرجي أو ضرري ليس بواجب ولكن دليل العنوان الثانوي مقدم.
فان معنى قوله " عليه السلام ": " لا ضرر ولا ضرار ": لا حكم ضرري في الاسلام أولا فعل ضرري، فعلى الأول يكون ناظرا إلى أدلة الأحكام الواقعية وان احكامها لا تشمل الموارد التي تحقق فيها الحرج والضرر وعلى الثاني يكون المعنى لا وضوء ضرري ولا صوم ضرري فيكون نافيا لموضوعها ومضيقا لدائرته، ومن هنا قيل إن تصرف الدليل الحاكم اما في عقد حمل دليل المحكوم أو في عقد وضعه فعلى الاحتمال الأول يكون النظر في هذه القاعدة إلى حكم الأدلة الأولية والتصرف تضييق في محمولها، وعلى الثاني يكون النظر إلى الموضوع والتصرف تضييق في الموضوع.
ومن هذا القبيل أيضا حكومة قوله " عليه السلام " في حديث الرفع: " وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه "، فإذا استكره الانسان على شرب الخمر أو اضطر إليه يكون
الحديث رافعا لموضع دليل حرمة الخمر تعبدا وهو معنى الحكومة.
ومنها: حكومة الامارات على الاستصحاب على مبنى الشيخ (قده); وبيانه ان مفاد دليل اعتبار الامارة جعلها طريقا إلى الواقع فهي علم مجعول لا يعتنى بخلافه فقوله صدق العادل يدل بالمطابقة على لزوم الجرى على وفقه وبالملازمة على عدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع والغاء ذلك الاحتمال; وحيث إن ذلك الاحتمال هو موضوع حكم الأصل كانت الامارة نافية لحكم الأصل عن موضوعه بلسان نفى موضوعه وهو معنى الحكومة.
فإذا شككنا في حرمة العصير بعد الغليان، فاحتمال الحلية والحرمة في الواقع موضوع للحكم بالحلية الظاهرية وهو حكم الأصل، فإذا أخبر العادل بحرمته فاحتمال الحلية الواقعية وان كان باقيا أيضا إذ الفرض ان الخبر ظني لا يفيد العلم ولكن مفاد دليل الاعتبار ينفى ذلك الاحتمال تعبدا ويحكم بعدم الاعتناء وعدم ترتيب اثره عليه وهو الحلية الظاهرية.
ومنها: حكومة بعض الأصول العملية على بعض كالاستصحاب على البراءة وتقريبه ان موضوع البراءة الشرعية هو الفعل الذي لم يرد فيه نهى بالفعل وحكمه هو الاطلاق والإباحة لقوله " عليه السلام ": " كل شئ لك مطلق حتى يرد فيه نهى "، فالمعنى كلما لم يرد فيه نهى بالفعل فهو حلال، فإذا فرضنا مشكوكا ثبت له نهى في السابق كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس فهو وان كان مشكوكا لم يرد فيه نهى بالفعل وحكمه الحلية الا ان دليل الاستصحاب وقوله من كان على يقين فشك فيه فليبن على يقينه حاكم بلزوم ابقاء النهى السابق وفرض هذا الموضوع مما ورد فيه النهى تعبدا فهو ناظر إلى دليل البراءة.
وبعبارة أخرى دليل البراءة مركب من جملتين مغياة وغاية والأولى كلما لم يرد فيه نهى فهو حلال والثانية كلما ورد فيه نهى فهو ليس بحلال، والعصير المذكور وان كان داخلا تحت الجملة الأولى دون الثانية وجدانا الا ان دليل الاستصحاب يخرجه عن موضوع الأولى ويدرجه في الثانية تعبدا وتنزيلا فهو حاكم على الجملة الأولى بنفي حكمها بلسان نفى الموضوع وعلى الجملة الثانية باثبات حكمها بلسان اثبات الموضوع،
كما أنه بالنسبة إلى دليل العنون الأولى وهو قوله العصير إذا غلى يحرم المجمل من جهة دوام الحرمة وعدمه متمم لدلالته بحسب الظاهر.
تنبيهات:
الأول: قد ظهر مما قدمنا ان الفرق بين الحكومة والتخصيص من وجوه:
أولها: ان الحاكم ناظر وشارح بدلالته اللفظية للمحكوم بخلاف المخصص فإنه لا نظر له للعام ولا شرح له ولا تفسير، وبعبارة أخرى قد صدر الحاكم لبيان حال المحكوم وساقه القائل مفسرا لتحديد حكمه أو موضوعه وصدر المخصص لبيان حكم مستقل من دون نظر من القائل إلى كونه شارحا لدليل آخر أم لا، فيكون العام والخاص في مورد التصادم متعارضين من دون حكومة لاحد الطرفين; وحيث إن الخاص يكون أظهر من العام غالبا في مورد التعارض يقدم عليه، فلو فرض في مورد تساويهما ظهورا فهما يتساقطان ويرجع إلى الأصل أو فرض أظهرية العام فإنه يقدم هو ويطرح الخاص سندا.
ثانيها: لحاظ الظهور والأظهرية في العام والخاص كما مر ولا يلاحظان في الحاكم والمحكوم بل يقدم الحاكم الظاهر في أقل مرتبة من الظهور على المحكوم ولو كان أظهر.
ثالثها: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، ولذا قلنا بتقديم أدلة العناوين الثانوية كقوله لا ضرر ولا ضرار على دليل وجوب الصوم الضرري مع أن بينهما عموما من وجه; فان دليل لا ضرر يشمل غير الصوم كالوضوء والغسل الضرريين ودليل وجوب الصوم يشمل الصوم غير الضرري وكلاهما يشملان الصوم الضرري.
الثاني: لا يخفى عليك ان الورود والحكومة كما كانا جاريين في الامارة والأصل كذلك يجريان في الخاص الوارد في مقابل العام فالخاص النص أو الأظهر قد يكون واردا على أصالة العموم وقد يكون حاكما.
بيانه ان لنا في طرف العام أصلا عقلائيا وهو الحكم باستعماله في معناه الحقيقي أعني الاستغراق عند الشك في استعماله فيه أو هو الحكم بعدم وجود القرينة عند
الشك في وجودها وعدمها واقعا، ولهذا الأصل موضوع ومحمول، موضوعه الشك في استعماله في معناه ومحموله الحكم باستعماله فيه وإرادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله الحكم بعدمها وإرادة الظاهر، على المبنيين من أن حجة الظواهر من باب الظهور النوعي أو من باب أصالة عدم القرينة، وحينئذ فإذا ورد خاص في قبال العام فإن كان قطعيا سندا ودلالة كان واردا على الأصل المذكور; لأنه ينتفى الشك وجدانا ويحصل اليقين بوجود القرينة واستعمال العام في المعنى المجازى فينتفى موضوع الأصل اللفظي حقيقة وهو الورود وان كان نصا ظني السند فمقتضى دليل اعتباره هو الحكم بصدوره تعبدا وكونه قرينة وانه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي فيكون الخاص بدليل اعتباره حاكما على أصالة العموم.
هذا كله على القول بان العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له كساير المجازات، واما على القول بعدم المجازية فيه وان التخصيص تصرف في الإرادة الجدية فالأصل العقلائي هو أصالة التطابق بين الاستعمال والإرادة والموضوع أيضا الشك في التطابق فيتصور فيه أيضا الورود والحكومة.
الثالث: قد تطلق الحكومة في مقابل الكشف ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد فراجع التنبيه الأخير من بحث الانفتاح والانسداد.
الحمل الأولى الذاتي والحمل الشايع الصناعي لا اشكال في لزوم نحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول والا لبطل حمله عليه. والاتحاد يتصور على أقسام ثلاثة:
الأول: الاتحاد مفهوما وماهية ووجودا كقولك في مقابل من يتوهم امكان سلب الشئ عن نفسه الانسان انسان فبين الموضوع والمحمول اتحاد في المراحل الثلث.
الثاني: الاتحاد ماهية ووجودا مع الاختلاف في المفهوم، كقولك الانسان حيوان ناطق فبين المفهومين اختلاف بالاجمال والتفصيل واتحاد في المقامين أي الماهية والوجود.
الثالث: الاتحاد في الوجود مع الاختلاف في المفهوم والماهية كقولك زيد انسان وعمرو جسم.
ويطلق على الحمل في القسمين الأولين حمل الكلى على الكلى والحمل الأولى الذاتي، وعلى القسم الثالث حمل الكلى على الفرد والحمل الشايع الصناعي اما كونه شايعا فلشيوعه في الاستعمالات بين الناس واما كونه صناعيا فلاستعماله عند اهل الصناعات وأرباب العلوم.
الدلالة وهي تنقسم بتقسيمات:
منها: تقسيمها إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام.
فالأولى: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الانسان على الحيوان الناطق، ودلالة الدار على جميع ما تحويه وتحيط به جدرانها.
والثانية: دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظة زيد على رأسه ورجليه.
والثالثة: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الشمس على الضوء والانسان على تعقله وكتابته.
ومنها: تقسيمها إلى الدلالة التصورية والتصديقية، فقد قيل إن اللفظ الموضوع الصادر من المتكلم له دلالتان.
الأولى: الدلالة التصورية وهي خطور معنى اللفظ في الذهن عند سماعه وكون سماعه موجبا لتصور معناه، وهذه الدلالة تتوقف من طرف السامع على أمور ثلثة:
سماع اللفظ وكونه موضوعا وعلم السامع بالوضع; ومن جانب اللافظ لا شرط لها بل لو صدر اللفظ من وراء الجدار من لافظ بلا شعور واختيار حصلت هذه الدلالة.
الثانية: الدلالة التصديقية، وهي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديقك بان اللافظ مريد مفاد لفظه; فإذا قال أحد زيد قائم تقول ان يعتقد
قيام زيد وان مراده الاخبار بقيامه، وهذه الدلالة للفظ ثابتة مسلمة عند العقلاء وهي المعبر عنها بحجية الظواهر.
ومنها: تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء والايماء والإشارة.
اما الاقتضاء فهي دلالة الكلام على امر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية وشرعية.
مثال الأولى دلالة قوله تعالى: " واسأل القرية " على كون المسؤول اهل القرية لا نفسها، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل وتتوقف صحة الكلام بحكم العقل على كون المراد ذلك.
ومثال الثانية كما في قول القائل بع مالي عنك أو أعتق عبدي عنك، فان الكلامين يدلان على قصد المتكلم تمليك ماله للمخاطب قبل بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه، فإنه لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك، كما أن اقدام المخاطب على البيع والعتق بالشروع في الانشاء، يدل على قبول ذلك التمليك وقصده لتملكه المال قبلهما، فدلالة كلام الامر بالبيع على التمليك من دلالة الاقتضاء بحكم الشرع; ودلالة بيع المخاطب وعتقه على التملك أيضا من قبيل تلك الدلالة.
ومن ذلك أيضا قول من عليه الكفارة لمخاطبة الذي له مملوك: أعتق عبدك عنى وأنشأ المخاطب عتق عبده بعد طلبه هنا فان الكلام الأول يدل بدلالة الاقتضاء الشرعية على طلب تمليك العبد له وبيعه منه بذلك الثمن قبل العتق، والكلام الثاني يدل بتلك الدلالة على قبول استدعائه بتمليكه العبد وبيعه منه; فالكلامان يدلان اقتضاء على بيع بينهما حاصل بايجاب ضمني وقبول كذلك.
واما دلالة الايماء والإشارة فكدلالة قوله: " عليه السلام ": " كفر " عقيب قول القائل انى واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، هذا الامر باعطاء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الإشارة إلى علية الجماع لوجوب الكفارة ولذا يتعدى من المخاطب إلى غيره، ومن الأهل إلى غيرها.