بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 189

قاعدة التسامح إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الأفعال، فلا اشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا أتى به بقصد تحصيل ذلك الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية.
واما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الأصحاب فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه.
ثم انهم يسمون هذا الحكم الكلى بقاعدة التسامح في أدلة السنن يعنون بذلك ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب; ولو كان غير حجة في سائر الأبواب.
فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الفعل الذي بلغك ثواب على اتيانه ومحمولها الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذي بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا.
فإذا دل خبر غير حجة على أن من اغتسل في يوم النيروز فله كذا، قلنا إن غسل النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل النيروز كذلك.



صفحه 190

تنبيهات: الأول: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة، منها قول الصادق " عليه السلام " في صحيحة هشام بن سالم: " من بلغه عن النبي " صلى الله عليه وآله " شئ من الثواب فعلمه كان اجر ذلك له " وان كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " لم يقله فان المراد من الشئ هو العمل ذو الثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله " عليه السلام ": " كان اجر ذلك له ".
وفى خبر: " فعمله طلبا لقول النبي " صلى الله عليه وآله " وفى ثالث فعمله التماس ذلك الثواب ".
الثاني: وجه الترديد في محمول القاعدة بأنه الحكم بالمثوبة فقط أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو الاخبار عن حصول الانقياد بالفعل المأتي به بداعي الثواب; وانه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي ارشادية حاثة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وان قوله تعالى: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ".
أو ان ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهي دالة على الحكم المولوي الاستحبابي; فوزانها وزان اخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الأول مختار العلامة الأنصاري (قده) والثاني مختار المحقق الخراساني (ره).
ثم إنه على المعنى الأول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الاجمال، وان كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ، فالاخبار مسوقة لبيان تفضل الله بثواب خاص على امر استقل العقل بحسنه فهي نظير قوله تعالى: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".
الثالث: تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز افتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الأول، إذ عليه لا تدل الاخبار على أزيد مما يحكم العقل به من


صفحه 191

حسن الانقياد وترتب الثواب عليه.
ومنها: فيما لو ورد خبر ضعيف على استحباب الوضوء في مورد خاص فعمله المكلف بذلك الداعي فعلى القول الأول لا يرفع الحدث وعلى الثاني يرفع وغير ذلك وللقاعدة فروع اخر أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.



صفحه 192

قاعدة التعيين العقلية أو أصالة التعيين إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء، بمعنى احتماله تعين أحد الامرين أو الأمور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون أحد الطرفين أو الأطراف (ح) محتمل التعيين والتخيير، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين; يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا.
ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية.



صفحه 193

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح مورد القاعدة هو الدليلان المتقابلان والمراد من الجمع هنا الجمع الدلالي أعني اخذ احدى الدلالتين والتصرف في الأخرى بحيث يرتفع التنافي بينهما، أو التصرف في كلتا الدلالتين كما ستعرف، ومن الامكان الامكان العرفي بحيث يساعد عليه نظر هم ويكون عليه عملهم، لا الامكان العقلي ولو عده العرف غير ممكن، ومن الأولوية اللزوم كقولك لان أكون صادقا أولى من أن أكون كاذبا.
فمعنى القاعدة ان الجمع بين دلالة الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم لازم فليس المورد داخلا في باب التعارض، وهذه قاعدة مطردة معمول بها بين العقلاء والمتشرعة يسمون هذا النحو من العمل بالجمع الدلالي أيضا وعد الأصوليون من مصاديقها موارد: الأول: ما إذا كان أحد الدليلين نصا والاخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع العام فإنه يجمع بينهما بأخذ الخاص وتخصيص العام به كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب اكرام فساقهم، وكالمقيد القطعي مع المطلق كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا لا يجب اعتاق الكافرة فيحمل المطلق على المقيد، ومثل الامر أو النهى المتعلقين بشئ مع دليل الترخيص كما إذا ورد صم يوم الخميس وورد أيضا لا بأس بترك الصوم يوم


صفحه 194

الخميس فيحمل الامر على الاستحباب; أو ورد لا تشرب العصير العنبي وورد لا بأس بشربه فيحمل النهى على الكراهة.
الثاني: ما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر كالعام مع الخاص الظني الدلالة بحيث يكون أظهر من العام كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام فساقهم فان ظهور ينبغي في الاستحباب أقوى من ظهور هيئة أكرم في الوجوب فيقدم عليه وان كان حمل كلمة ينبغي على الوجوب ممكنا لكنه مرجوح، فالنتيجة استحباب اكرام الفساق ووجوب اكرام العدول، وكذا المطلق الظاهر والمقيد الأظهر منه، ومن هذا القبيل ما إذا ورد اغتسل للجمعة وورد ينبغي غسل الجمعة.
الثالث: ما إذا كان الدليلان ظاهرين متساويين وكان المورد بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الاخر فيجمع بينهما بالتصرف في كليهما كما إذا ورد ثمن العذرة سحت وورد لا بأس ببيع العذرة، وفرضنا ان العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة المأكول.
الرابع: ما إذا كان أحدهما حاكما والآخر محكوما، أو كان أحدهما واردا والآخر مورودا، نصا كان الحاكم والوارد أو ظاهرا فراجع عنوان الحكومة والورود.
تنبيهات: الأول: ان الجمع بين الخبرين كما أشرنا إليه على قسمين دلالي وسندي فالدلالي هو ما ذكرنا من مورد قاعدة الجمع وقلنا بأنه اخذ السندين وتأويل الظاهر إلى ما يوافق النص أو الأظهر.
واما السندي فهو راجع إلى السند ومعناه اخذ سند ودلالة أحد الخبرين وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة; ومورد هذا الجمع ما إذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة بل يبقى أهل العرف متحيرين في حكمهما، وحينئذ فإن كان في أحدهما رجحان اخذ ذلك تعيينا وطرح الآخر، وإن لم يكن رجحان في البين اخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا فراجع بحث التعارض وعنوان المرجح، وهذا المورد هو الذي تخيل ابن أبي


صفحه 195

جمهور جريان قاعدة الجمع فيه; فإذا ورد يجب اكرام العالم وورد أيضا لا يجب اكرام العالم فعلى مبنى المشهور يؤخذ أحدهما ويعمل به ويطرح الآخر وعلى القول المنسوب إلى ابن أبي جمهور يؤخذ كلاهما ويحمل أحدهما على العالم العادل والآخر على العالم الفاسق مثلا، وهذا النحو من الجمع غير منضبط لا شاهد له ويسمى جمعا تبرعيا أيضا.
الثاني: كان الكلام إلى هنا في أدلة الاحكام وبيان حال الخبرين المتعارضين، واما أدلة الموضوعات وتعارض البينات فهي على قسمين:
الأول: أن يكون كلام كل من البينتين قابلا للتبعيض في التصديق بان يصدق في بعض ما أخبر به ويرتب عليه آثار الصدق، ولا يصدق في البعض الاخر.
كما إذا قامت بينة على كون جميع الدار لزيد وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو، وطريق الجمع بينهما حينئذ أحد أمور:
الأول: ترجيح إحديهما بالقرعة.
الثاني: التساقط والرجوع إلى القرعة.
الثالث: التساقط والرجوع إلى قاعدة العدل والانصاف فيعطى نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو.
الرابع: التبعيض في التصديق فتصدق بينة زيد في نصفها وبينة عمرو في نصفها الآخر فيشتركان وهذا ما قواه الشهيد (ره) ومال إليه الشيخ (ره) في رسائله ولا بأس هنا بلزوم المخالفة القطعية للبينتين لمساعدة بناء العقلاء عليها كالسيرة والرواية.
الثاني: أن لا يكون قابلا للتبعيض كما إذا قامت بينة على بنوة طفل لزيد والأخرى على بنوته لعمرو أو قامت إحديهما على زوجية امرأة لرجل والأخرى على زوجيتها لرجل آخر والحكم حينئذ الاخذ بأحد الأمور المذكورة دون الأخير فان الزوجية والنسب لا يقبلان التبعيض.
الثالث: المتعارضان من أدلة الاحكام يتصوران على أقسام ثلثة:
الأول: المتعارضان غير القابلين للتبعيض في التصديق كما إذا أخبر عدل بوجوب الجمعة وعدل آخر بحرمتها.



صفحه 196

الثاني: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما ظاهرين في الدلالة، كما إذا روى عدل عن المعصوم أنه قال أكرم العلماء وروى آخر أنه قال لا تكرمهم.
الثالث: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما نصين كما إذا روى أحدهما أنه قال يجب اكرام جميع العلماء بلا استثناء; وروى اخر أنه قال يحرم اكرام الجميع بلا استثناء.
ثم إن مبنى المشهور كما ذكرنا هو اخذ سند وطرح آخر ترجيحا أو تخييرا في جميع الأمثلة الثلثة.
ولكن قد وقع الخلاف من بعض في المثال الثاني والثالث، اما الثاني فقد عرفت أن مذهب ابن أبي جمهور فيه هو الجمع الدلالي، بان يؤخذ السندان ويؤول الظاهران.
واما الثالث فحيث انهما نصان لا يمكن التأويل في دلالتهما فقد ذهب بعض إلى اخذ السندين والجمع بين الدلالتين بالتبعيض في التصديق كما ذكرنا في البينتين فيصدق كل واحد من العدلين في بعض ما أخبرا به، وتكون النتيجة (ح) وجوب اكرام البعض كعدولهم مثلا وحرمة اكرام آخرين كفساقهم، الا ان هذا النحو من الجمع مع أنه لا تساعد عليه الأدلة، يستلزم المخالفة القطعية في احكام الله تعالى بلا قيام دليل عليه ولا يقاس هذا بتعارض البينتين لما ذكرنا من السيرة العقلائية فيه.