الموضوع وقد يقابله المتعلق يطلق هذه الكلمة في علم الأصول في موارد:
منها: في مقام بيان موضوع علم الأصول فتستعمل هناك ويراد منها موضوع العلم وحري بنا ان لتعرض هنا لبيان كلى الموضوع أولا ولبيان موضوع علم الأصول ومسائله ثانيا فنقول:
اما الأول: فهو الذي يبحث في العلم عن الأوصاف العارضة له حقيقة، كالصحة والمرض للانسان، والرفع والنصب للكلمة، وهي التي تسمى بالعوارض الذاتية في مقابل ما ينسب إليه عناية ومجازا كالسرعة المنسوبة إلى الطائر; فإنها عارضة لحركته لا لنفسه وهوا المسمى بالعرض الغريب كما سيأتي في عنوان الواسطة.
واما الثاني: فقد قيل في موضوعه أقوال:
أحدها: انه ذوات الأدلة الأربعة; أعني الكتاب العزيز والسنة الصادرة عن المعصوم " عليهم السلام " والاجماع والعقل، مع قطع النظر عن كونها حجة ودليلا في الفقه، وعلى هذا فالبحث عن حجية تلك الأمور بحث عن المسألة الأصولية ويكون من مسائل هذا العلم، نعم يخرج عنها عدة من مباحث الألفاظ، كبحث الصحيح والأعم والمشتق والامر والنهى وكذا الظن الانسدادي والظن الاستصحابي، بل البحث عن
حجية قول العدل والثقة; إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة.
ثانيها: ان الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها; وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادئ لا المسائل.
ثالثها: ان الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط وهذا أعم من سابقيه، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي والاستصحابي، ويكون البحث عن حجية الشئ في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته.
رابعها: ان الموضوع هو كلى موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه.
توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية ، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض، وسميناها بعلم الأصول، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه، (فح) إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا إن الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلى المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية (ره).
واما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على غير الأخير من الأقوال، كقولك ظاهر الكتاب حجة، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، وبعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت حجيته قلت، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل وكلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت.
ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط.
ومنها: ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء
الموضوع في استصحاب الحكم، فقسموه إلى موضوع عقلي ودليلي وعرفي.
بيان ذلك انهم اشترطوا في جواز اجراء استصحاب الحكم احراز بقاء الموضوع فيلزم في استصحاب كرية الماء احراز بقاء نفس الماء، ومع القطع بعدم البقاء أو الشك فيه لا يجوز اجراء استصحاب الكرية، ثم إن تشخيص موضوعات الاحكام وتمييز الأوصاف الدخيلة فيها عن غيرها يختلف باختلاف الانظار، أعني نظر العقل المبنى على الدقة، ونظر العرف بما يفهمون الموضوع من ظاهر الدليل، ونظرهم بعد ملاحظة القرائن والمناسبات المغروسة في أذهانهم لدى ترتب الاحكام على الموضوعات، ففي موارد الشك في بقاء الموضوع قد لا يكون باقيا بنظر العقل ولو من جهة انتفاء ما له دخل في موضوعيته، لكنه باق بنظر غيره، فإذا اخذ مقدار من ما كر ثم شك في بقاء كريته لم يجر الاستصحاب بناء على الموضوع العقلي، فان الماء الباقي بنظره غير الماء السابق وجرى بناء على الموضوع العرفي فان الباقي هو السابق ذاتا وان حصل له تغيير في كميته ووصفه.
وإذا ورد دليل على أن الماء المتغير بأوصاف نجس العين نجس، وكان هناك ماء متغير فزال تغيره من قبل نفسه فشككنا في بقاء نجاسته، لم يكن الموضوع الدليلي باقيا، فان ظاهر الدليل بنظر العرف البدوي هو الماء المقيد بالتغير، والمقيد ينتفى بانتفاء قيده الا ان الموضوع العرفي باق في المثال فان أهل العرف يعدون الموضوع للنجاسة نفس الماء ويحسبون ان التغير من أوصاف الموضوع وله دخل في ترتب الحكم عليه لا انه قيد للموضوع ومعروض للنجاسة، فيجعلون ما هو قيد بحسب الدليل خارجا عن القيدية راجعا إلى حالاته، فيرون الموضوع باقيا فإذا حصل الشك في بقاء الحكم لاجل زوال ما يحتمل دخله فيه جرى الاستصحاب، فالموضوع باق بهذا النظر وان كان زائلا بالنظرين الأولين.
ومنها: موارد يقع التعرض فيها لموضوعات الأحكام الشرعية ومتعلقاتها فيقع الكلام هنا لك في الفراق بين الموضوع والمتعلق.
بيانه ان الأفعال الصادرة عن المكلف على قسمين: قسم لازم لا يتعدى منه إلى غيره كالصلاة والصيام والركوع والقيام، وقسم يتعدى ويتعلق بامر آخر كالأكل
والشرب والتمليك والغصب فهنا امران: الفعل الصادر عن الفاعل والامر الخارجي المتعلق به الفعل كالطعام والماء والمال.
(فح) نقول إنه قد يطلق كل واحد من الموضوع والمتعلق على كل واحد من الفعل ومتعلقه فيقال ان الصلاة والشرب والخمر متعلقات أو موضوعات، وقد يطلق الموضوع على خصوص الأفعال الصادرة على المكلف لازمة أو متعدية والمتعلق على الموضوع الخارجي، ويستعملان ثالثة على عكس ذلك كما أنه قد يطلق المتعلق على نفس المكلف أيضا.
الناقل والمقرر والحاظر والمبيح الناقل والمقرر في اصطلاح الأصوليين وصفان للخبرين المتعارضين أو لمطلق الدليلين كذلك فيما كان أحدهما موافقا للأصل الجاري في موردهما والاخر مخالفا له، فيطلق على الدليل المخالف للأصل اسم الناقل لاقتضائه نقل المكلف عن مقتضى الأصل إلى التكليف المخالف له، وعلى الموافق اسم المقرر لتقريره المكلف وتثبيته على طبق الأصل، سواء أكان تعارضهما في اثبات الوجوب أو في اثبات الحرمة، فإذا أخبر أحد العدلين بوجوب الجمعة والاخر بعدم وجوبها أو أخبر أحدهما بحرمة شرب العصير والاخر بعدمها أطلق على الخبر المفيد للوجوب أو الحرمة الناقل وعلى مقابلهما المقرر.
واما الحاظر والمبيح فهما أيضا وصفان للدليلين المتعارضين فيما كان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة فيطلق على الخبر المخالف لأصالة الإباحة اسم الحاظر لكونه مانعا عن الفعل والحظر المنع، وعلى الموافق لها اسم المبيح لموافقة مضمونه لأصالة الإباحة فموردهما أخص من مورد العنوانين الأولين; فعلم أن بين عنواني الناقل والمقرر والحاضر والمبيح عموم مطلق.
النسخ هو في اللغة بمعنى الإزالة وفى الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلى المجعول للأمة في الشرعية عن موضوعه الكلى لاجل تمام امده وانتفاء الملاك في جعله.
فخرج بقيد الكلى ارتفاع الحكم الجزئي، سواء أكان بانتهاء امده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الاحلال لاجل انتهاء الأمد ليس بنسخ.
كما أن ارتفاع وجوب اكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من اناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ.
وخرج بقيد المجعول للأمة ارتفاع الحكم الكلى عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الأحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا.
والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الأمد والملاك لبيان ان النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه انه قد يكن مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك انشاء الحكم الموقت، الا انه قد ينشأه مطلقا غير محدود
في مقام الانشاء مع قصده ابلاغ حد الحكم ووقته في مقام آخر. أو عند انتهاء امد الحكم، فيكون (ح) مقتضى ظاهر الدليل دوامه واستمراره; فالحكم (ح) موقت في مرحلة الثبوت مستمر دائم في مرحلة الاثبات.
فإذا ورد دليل النسخ كان ذلك كاشفا عن انتهاء امد الحكم بتمام مقتضيه وملاكه فيحسب ذلك دفعا للحكم بالنظر إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر، ومن هنا قيل إن النسخ دفع ثبوتي ورفع اثباتي.
تنبيهان:
أحدهما: في امكان النسخ والاخر في وقوعه:
اما الأول: فقد ادعى استحالته في الاحكام الصادرة عن الحكيم، بتوهم انه إذا أنشأ حكما كليا ثم أنشأ نسخه بعد مدة; فإن كان لذلك الحكم ملاك ومصلحة في جعله، كان نسخه باطلا قبيحا، وإن لم يكن مصلحة في جعله كان انشائه من اصله لغوا باطلا، فالنسخ من الحكيم يستلزم دائما أحد المحذورين اما خلاف الحكمة في الجعل واما في النسخ.
وجوابه: ان جعل الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين:
أولهما: أن لا تكون هناك مصلحة في جعل الحكم أصلا، أو كانت في جعله موقتا محدودا، فاعتقد الجاعل وجود ملاك دائم فأنشأ حكما مستمرا، ثم ظهر له خطائه في اعتقاده فنسخه.
أو كانت المصلحة في جعله دائما مستمرا فاعتقد كونه موقتا فنسخه بعد مدة زعما منه تمام امد الحكم وهذا القسم هو الذي يلزم منه لغوية الجعل تارة والنسخ أخرى ولا يتصور هذا في الشارع المحيط بجميع الأشياء علما والعالم بملاكات الأمور سعة وضيقا.
ثانيهما: ان تكون المصلحة في جعل الحكم موقتا محدودا فقصد الجاعل انشاء حكم كذلك، الا انه أنشأه بكلام مطلق من حيث الزمان ظاهر في الاستمرار والدوام،
اما لوجود مانع عن التقييد اثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد، إذ لا يجب عقلا بيان امد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام اثباتا، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا اثباتيا; وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور.
الثاني: لا اشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة ودين فكلما كانت تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من احكامها لا رفع جميعها، ولذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع.
واما نسخ بعض الاحكام في شريعة مع بقاء اصلها فقد ادعى وقوعه في شرعنا وعد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم " فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها: " أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الخ ".
بيانه ان الله تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم " صلى الله عليه وآله " ان يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء، فلما ظهر اشفاق الناس من ذلك وتركوا النجوى واخذ الاحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على المشفقين فالآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها وروى الصدوق عن علي " عليه السلام " أنه قال في عداد مناقبه واما الرابعة والعشرون فان الله انزل على رسوله: " يا ايها الذين آمنوا.. " فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله " صلى الله عليه وآله " أتصدق قبل ذلك بدرهم والله ما فعل هذا أحد غيرى من أصحابه قبلي ولا بعدي فانزل الله: " أأشفقتم الخ. "