النهى المشهور بين الأصوليين ان النهى عبارة عن الطلب الانشائي المتعلق بترك الشئ وعدمه، فهو يتحد مع الامر في الحقيقة النوعية أعني كونه الطلب الانشائي ويفترق عنه في المتعلق، فان متعلق الطلب في الامر هو وجود الشئ ومتعلقه في النهى هو عدمه.
فمعنى لا تشرب الخمر ولا تكذب في القول اطلب عدم الشرب وترك الكذب وعند بعض المحققين هو عبارة عن الزجر الانشائي المتعلق بوجود الفعل، فعلى هذا يختلف النهى مع الامر بحسب الحقيقة والماهية إذا لامر هو البعث الانشائي نحو وجود الشئ في مقابل البعث التكويني، والنهى هو الزجر الانشائي عن الوجود في مقابل الزجر التكويني، ويتحدان في المتعلق فان المتعلق في كليهما هو الوجود.
ثم إن في بيان حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات:
الأولى: انه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الأكيدين فلا يشمل الكراهة.
الثانية: هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلى أو صدوره عن أحدهما أو لا يشترط شئ منها فيه خلاف وأقوال مضت في باب الامر.
الثالثة: بناء على كون حقيقته هو الطلب، فهل يكون متعلقه مجرد ترك الشئ نحو أو هو كف النفس عن الشئ فعلى الأول يكون معنى لا تشرب الخمر اطلب عدم تحقق شرب الخمر، وعلى الثاني يكون المعنى اطلب كف النفس عن شربها، وحينئذ لو كف المكلف نفسه على شربها وتركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين واستحق المثوبة ولو تركها مع عدم الميل إليها لم يتحقق الامتثال واستحقاق المثوبة على الثاني إذ كف النفس عن الشئ فرع ميلها واشتياقها إليه، ويتحقق على الأول.
النهى عن الشئ يقتضى الفساد أم لا؟
وقع البحث بين الأصوليين في أن تعلق النهى بشئ هل يقتضى فساده أم لا.
وليعلم أولا ان مورد الكلام هي الأفعال القابلة لان تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للآثار المطلوبة منها، وان تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الآثار، وذلك كالغسل والصلاة وسائر العبادات وصيغ العقود والايقاعات وكالاصطياد والذبح ونحوهما من الموضوعات، فان لها افرادا جامعة لما له دخل في كما لها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها، وافرادا فاقدة للكمال والآثار.
(و ح) نقول إذا تعلق نهى تحريمي بفعل من تلك الأفعال فيقع الكلام تارة في أنه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية والفساد فيحكم بفساد المنهى عنه وعدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة (ح) عقلية، وأخرى في أنه هل يدل لفظ النهى على عدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة (ح) لفظية.
وأخصر البيان في تحرير المسألة ان نقول إن كان متعلق النهى عبادة كالصلاة المزاحمة للإزالة والنافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالأظهر القول بالبطلان وعدم الأثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ، وذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهى مع المقربية التي هي قوام العبادة وإذ لا صحة فلا يترتب اثرها من
سقوط التكليف واستحقاق الاجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الآثار، هذا ان كان متعلق النهى عبادة.
وان كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد (ح) لعدم دلالة النهى الأعلى مبغوضية الفعل وعدم وجود الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الآثار عقلا.
فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ما له وقت البداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الأمور فاسدة وان وقعت محرمة وفى المسألة أقوال أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.
وهنا فرعان:
الأول: انه لا مجرى لهذا النزاع في الأفعال التي لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم فهي قد توجد وقد لا توجد كمسببات العقود والايقاعات فإذا حرم الشارع نقل مال أو عتق عبد فباع المكلف واعتق يحكم بحصول النقل والعتق وتحقق العصيان ولا معنى للنزاع في الصحة والبطلان فيهما.
الثاني: ان محل البحث في المسألة هو النهى المولوي تحريميا كان أو تنزيهيا واما النهى الارشادي أعني الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما أنه قد ادعى ظهور النواهي المتعلقة بتلك الاعمال في كونها ارشادا إلى البطلان، وذلك كما إذا ورد النهى عن الصلاة في أيام الحيض أو في الثوب النجس أو مستدبر القبلة مثلا أو ورد النهى عن غسل الثوب بالماء المضاف أو عن ذبح الحيوان بغير ذكر اسم الله تعالى عليه أو بغير الآلة الحديدية ونحو ذلك.
الواجب هو كل فعل أو ترك تعلق به البعث الأكيد وقسموه بتقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى الموقت وغير الموقت والموقت إلى الموسع والمضيق.
ومنشأ التقسيم هو ان الزمان وان كان لابد منه في فعل المكلف عقلا إذ هو زماني لا يوجد الا فيه، الا انه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه; وعلى الثاني قد يكون الزمان الدخيل فيه أوسع منه وقد يكون بمقداره.
فالأول: يسمى واجبا غير موقت كالصدق في الكلام وترك شرب الخمر.
والثاني: يسمى واجبا موسعا كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
والثالث: يسمى واجبا مضيقا كالصوم الواجب بين الطلوع الأول والغروب.
والثاني: تقسيمه إلى العيني والكفائي.
فالأول: هو الفعل المطلوب من شخص خاص.
والثاني: هو الفعل المطلوب من طبيعي صنف معين أو نوع خاص، وحينئذ فإن كان المأتي به فردا واحدا من طبيعة العمل فلا اشكال سواء أتى به فرد واحد من المكلفين أو أكثر كغسل الميت إذا أوجده شخص أو اشترك فيه اشخاص، وكذا لو كان المأتي به فردين أو افرادا إذا أتى بها دفعة واحدة سواء كان الآتي شخصا أو
اشخاصا، كالاعتاق الواجب كفاية فأعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلاة الميت المأتي بها جماعة، واما لو كان المأتي به فردين أو افرادا واتى بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الأول أو شخص آخر ففيه خلاف واشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال.
الثالث: تقسيمه إلى المعلق والمنجز.
اما المعلق: فهو الفعل الذي تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على امر غير مقدور زمانا كان أو غيره، أو على امر مقدور لم يترشح عليله الوجوب ويعبر عنه بأنه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال ان الحج في حقه واجب معلق لعدم مجئ وقته وتوقفه على الزمان الذي لا يقدر المكلف على انجازه، ولو فرضنا ان المولى أوجب بالوجوب الفعلي اكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على امر غير مقدور غير الزمان وإذا أوجب اكرامه وقال أكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم ايجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.
واما المنجر فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على امر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.
الرابع: تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.
فالأول: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء أتى به المكلف بداعي امر المولى أو بد واع آخر، كغسل الثوب مثلا فإنه يطهر ويحصل الغرض منه بأي قصد غسله; الا انه إذا غسله بداعي الامر والتقرب حصل عنوان الإطاعة واستحق عليه المثوبة وإلا فلا إطاعة ولا مثوبة.
والثاني: هو الفعل الذي لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر الا باتيانه قريبا، وذلك كالصلاة والصيام وسائر العبادات.
ثم إن الاتيان القربى الذي به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدي على انحاء:
الأول: الاتيان به بقصد الامر.
الثاني: الاتيان به بقصد ان يتقرب من الآمر.
الثالث: الاتيان به لكون الفعل حسنا ذاتا.
الرابع: الاتيان به لكونه ذا مصلحة.
الخامس: الاتيان به لمجرد كون الآمر مستحقا لان يطاع وجديرا بان يعبد.
السادس: الاتيان به رجاء ثوابه وطمعا في اخذ شئ منه تعالى.
السابع: الاتيان به خوفا من عذابه تعالى وفرارا عن عقابه.
الثامن: الاتيان به لكونه شكرا لنعمه تعالى.
وهل يكفى في مقام الامتثال كل واحد من تلك القصود لكن تختلف مراتب الثواب باختلافها، أو ان بعضها غير كاف في تحقيق العبادة وجهان مقرران في الفقه فراجع.
الواسطة في العروض والثبوت والاثبات إذا فرضنا عروض عارض على شئ أعني صحة حمله عليه فاما أن لا يكون هنا واسطة في البين فهو واضح; كعروض الناطق للحيوان والحيوان للناطق، واما أن يكون في البين واسطة فيتحقق حينئذ أمور ثلاثة: الواسطة والعارض والمعروض ويطلق عليه ذو الواسطة أيضا.
ثم انهم قسموا الواسطة بين العارض والمعروض إلى أقسام ثلثة:
الأول: الواسطة في العروض، وهي ما كان العارض حقيقة عارضا لنفس الواسطة ويكون نسبته إلى المعروض بالعرض والمجاز، كوساطة الحركة لعروض السرعة على الجسم في قولك الفرس سريع مثلا، فالسرعة عارض والفرس معروض والحركة واسطة في العروض مجازا ومعروض حقيقة.
الثاني: الواسطة في الثبوت، وهي علة ثبوت العارض لمعروضه خارجا بحيث يكون اتصاف المعروض بذلك العارض حقيقيا سواء كانت الواسطة أيضا متصفة به أم لا، فالأول كوساطة النار لعروض الحرارة على الماء، والثاني كوساطة الحركة لعروض الحرارة على الجسم والتعجب لعروض الضحك على الانسان.
الثالث: الواسطة في الاثبات، وهي ما كان علة للعلم بثبوت العارض لمعروضه