بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 705


بالسيف للمسلمين[1]. فما هو المبرر فقهياً للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض المفتوحة إذا كانت ميتة ، وإهمال نصوص ملكية المسلمين وإطلاقها ؟ ! .
وقد يجاب عن هذا الاعتراض : بأن نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفار ، والمغتنم من الكفار هو أموالهم المملوكة لهم والأراضي الموات ليست مملوكة لأحد منهم ، وإنما يملكون الأراضي التي يعمرونها . فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص .
وهذا الجواب إنما يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين ، اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمة ، وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية ، وقلنا : ان الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفار خارجاً ، فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع في نصوص الغنيمة ، على أن يكون المال المغتنم ملكاً للكافر . وإنما يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفار ، لكي يصدق أخذه منهم .
فكل مال انتزع من سيطرة الكفار بالحرب فهو غنيمة ، سواء كان ملكاً لواحد معين من الأعداء . فالمعارضة بنحو العموم من وجه ثابتة .
ولكن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام ، لأحد الأسباب الفنية الآتية :
أولاً : إن نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين :
إحداهما : جاءت بهذا النص ( ( الأرض الميتة أو الخربة للإمام ) ) 02 ) . والأخرى جاءت بنص آخر وهو ( ( أن الأرض التي لا رب لها للإمام ) )[3].
ومن الواضح أن المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام ، لا يمكن أن تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين ، في مستوى المجموعة الأولى


[1]لاحظ الرياض ج 1 ، ص 469 . ( 2 ) لاحظ الوسائل ج 6 ، ص 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال .
[3]المصدر السابق .


صفحه 706


، لكي تسقط المجموعتان - في محل التعارض - في درجة واحدة . وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية ، إذ تخرج الأرض عن كونها مما لا رب لها ، وتجعل المسلمين رباً لها فالمجموعة الثانية إذن يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمين ، لأن المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم . ونتيجة ذلك : أن التعارض في الدرجة الأولى يتركز بين نصوص ملكية المسلمين ، والمجموعة الأولى من نصوص ملكية الإمام . وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام . بدون معارض ، ولو بضم الاستصحاب الموضوعي ، الذي ينقح موضوعها ، وهو عدم وجود رب للأرض .
وثانياً : أن في نصوص ملكية الإمام ما يدل على الاستيعاب بالعموم ، نحو قوله : ( ( كل أرض ميتة فهي للإمام ) ) وأما نصوص الأرض الخراجية فهي بالاطلاق . والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه .
وثالثاً : أنا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة ، تعين الرجوع إلى العام الفوقي الدال على : أن الأرض كلها ملك للإمام ، فان هذا العام يصلح للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة .
ورابعاً : انه لو تساقطت الطائفتان ، وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي ، أمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، لأن الأرض الميتة قبل فتحها إسلامياً ملك للإمام ، وفقاً لنصوص مالكية الإمام للأراضي الموات ، وإنما يحتمل مالكية المسلمين لها بالفتح . ففي فرض تساقط اطلاق النصوص بالمعارضة ، تستصحب مالكية الإمام . وهذا الوجه إنما يتم في الأرض التي فتحت بعد تشريع مالكية الإمام للموات ، ليكون هناك يقين سابق بمالكيته حتى يستصحب كما ان بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضاً إلا في بعض الفروض التي يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال ، وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة ، وتحقق الفتح خارجاً مما لا يسع المقام لتفصيله .


صفحه 707


< فهرس الموضوعات > ( 3 ) أثر التحجير شرعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 4 ) بحث في : أن أثر إحياء الأرض هو الملكية أو الحق ؟
< / فهرس الموضوعات > ( 3 ) أثر التحجير شرعاً يرى كثي من الفقهاء : أن التحجير يعتبر سبباً لوجود حق خاص للفرد المحتجز في الأرض التي أحتجزها وحجرها ( 1 ) ، ويستندون في ذلك إلى روايات غير صحيحة من ناحية السند ، ولذلك لا يمكن القول : بأن التحجير لا يعتبر سبباً للحق الخاص ، بوصفه علمية مستقلة منفصلة ، وإنما يعتبر كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء ، وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها .
- 4 - بحث في ان اثر احياء الأرض هو الملكية أو الحق وخلافاً لهذه الطائفة من النصوص ، الدالة - بصراحة - على بقاء الأرض المحياة ملكاً للإمام وحقه في الخراج . . توجد طائفتان ، تدلان على تملك المحيي للأرض التي أحياها ، وعدم كونه مسؤولاً عنها بشيء . . إحداهما تعطي هنا المعنى على مستوى الظهور ، والأخرى تدل عليه بصراحة .
أما الطائفة الأولى : فهي نظير ما جاء في رواية محمد بن مسلم عن أهل البيت ( ع ) : ( ( أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فهم أحق بها وهي لهم ) ) ( 2 ) . لأن اللام في كلمة ( لهم ) تدل على الاختصاص ، وظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكية .

( 1 ) لاحظ المهذب ج 2 ، ص 32 ، والتذكرة ج 2 ، ص 410 ، كتاب إحياء الموات الفصل الثاني ، الشرط الرابع ، ومجمع الفائدة والبرهان ج 7 ، ص 492 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ، ص 327 ، الحديث 32223 .


صفحه 708


وأما الطائفة الثانية : فهي نظير خبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : ( ( سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً فكري فيها نهراً ، وبنى فيها بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً . فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر ( أي الزكاة )[1]فان اقتصاده على ذكر الزكاة في مقام تحديد ما عليه ، كالصريح في نفي الخراج ، وانقطاع صلة الإمام برقبة الأرض . ولابد للمعارضة بين هاتين الطائفتين ، وبين الطائفة المشار إليها في المتن ، الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمام بعد الإحياء . . من علاج .
قد يقال : إن هذه الطائفة مما لا محصل لها بعد استقرار السيرة القطعية على عدم إعطاء المحيي للخراج ، منذ زمان الأئمة إلى زماننا هذا ، كما لا معنى لحملها على زمان ظهور الحدة ، فلا بد من رفع اليد عنها .
ونجيب على ذلك بمنع جدوى السيرة المشار إليها لأنه إن أريد سيرة المتعبدين بنصوص أهل البيت ، فلعل عدم إعطائهم للأجرة بلحاظ أخبار التحليل لا باعتبار انقطاع صلة الأرض بالإمام رأساً بعد الاحياء . وان أريد سيرة غيرهم من المسلمين ، فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فقهي آخر .
وقد يقال : إن هذه الطائفة - الدالة على بقاء ملكية الإمام - قد اعرض عنها الأصحاب ، فتسقط عن الحجية .
الجواب أولاً : أن العارض الجميع غير ثابت وتسالم الجميع على عدم وجوب الطسق بالفعل لجل أخبار التحليل ، لا يدل على العارض الجميع عن مفادها .
وثانياً : أنه لو سلم إعراضهم عن مفادها فلعله لإعمال قواعد باب التعارض وترجيح المعارض ، لا لخلل خاص فيها .
وعلى هذا فلابد من حل للتعارض ، ويتصور لذلك وجوه :
الأول : حمل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما هو كالصريح في عدم وجوبه .


[1]المصدر السابق ، الحديث 32227 .


صفحه 709


ويرد عليه : ان هذا خلط بين الأحكام التكليفية والوضعية ، لأن هذا الجمع إنما يصح في الأحكام التكليفية ، حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت الرخصة على الاستحباب ، دون الأحكام الوضعية ، لأن نكتة صحة الجمع هناك غير موجودة هنا . فان الوجه في حمل دليل الأمر التكليفي على الاستحباب ، بعد مجيء الرخصة : أما بناء على مبنى المحقق النائيني في دلالة الأمر على الوجوب ، فلأن الوجوب والاستحباب على هذا المبنى ليس مدلولين للفظ ، إنما ينتزع الوجوب من حكم العقل بلزوم إيجاد مطلوب المولى ، ما لم ترد الرخصة منه ، فإذا جاءت الرخصة ارتفع موضوع الوجوب حقيقة ، وثبت بضمها إلى جامع الطلب ، المدلول للفظ الاستحباب . واما بناء على كون الوجوب ثابتاً بإطلاق مدلول الأمر ، فيرجع الحمل على الاستحباب ، إلى التقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب ، والتقييد على مقتضى القاعدة . واما بناء على كون الوجوب مدلولاً وضعياً بنحو ، الانحاء ، فالحمل على الاستحباب يتوقف على دعوى وجود ظهور ثانوي للصيغة في الاستحباب ، تصل النوبة اليه ، بعد رفع اليد عن ظهورها الأولي في الوجوب ، ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل .
وكل هذه الوجوه لا تتم في الأمر الظاهر في بيان حكم وضعي ، كما في المقام . حيث ان قوله : ( فليؤد طسقها أو فعليه طسقها ) بيان عرفاً للاستحقاق الوضعي للإمام وليس مجرد طلب تكليفي صرف فلا يتجه الحمل على الاستحباب .
الثاني : إن الطائفة والدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام ، تسقط بالمعارضة مع الطائفة الصريحة في ارتفاعها ، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الأخرى الظاهرة في ارتفاعها ، وتملك المحيي للرقبة بالإطلاق .
والوجه في ذلك : أن هذه الطائفة الظاهرة ، لا يعقل أن تكون طرفاً للمعارضة مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكية الإمام ، لأن الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة ، بل يكون الصريح مقيداً له .
وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريحين ، وتصل النوبة إلى الظهور الإطلاقي بلا معارض .


صفحه 710


وتقوم الكفرة في هذا البيان على قاعدة عامة في باب التعارض وهي : أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار ، وكان إحداهما صريحة كلها في النفي مثلاً ، وكان في الطائفة الأخرى ما هو صريح في الإثبات وما هو ظاهر فيه . . فلا يلتزم بسقوط الجميع في درجة واحدة ، لأن ما هو ظاهر في الإثبات لا يمكن أن يعارض ما هو صريح في النفي ، إذا كانت الصراحة بدرجة تصلح للقرينية عرفاً . فالصريح في النفي يعارض الصريح في الإثبات فقط ، وبعد التساقط يرجع إلى الظاهر في النفي ، بدون معارض في درجته .
وهذه القاعدة العامة وإن لم تكن مقررة عملياً عند الفقهاء ، ولكنها في الحقيقة تمديد لقاعدة مقررها عندهم نظرياً وعملياً ، وهي اللا رجوع إلى العام الفوقي بعد تساقط الخاصين ، فإن نفس الفكرة التي تبرهن على أن العام لا يقع طرفاً للمعارضة في مستوى الخاصين ، تدل على ذلك بالنسبة إلى أمثال المقام .
وهذا الوجه يتوقف على تعيين تساقط الصريحين ، وعدم ترجيح أحدهما وسيأتي بيان المرجح .
الثالث : مبني على انقلاب النسبة ، بدعوة : أن النصين متعارضان بنحو التباين ، وأخبار التحليل تقيد النص الدال على عدم تملك المحيي وثبوت الخراج عليه ، وتخرج عن تحته الأفراد الذين شملهم التحليل ، فيصبح النص بسبب ذلك أخص مطلقاً من النص النافي للخراج مطلقاً ، وترتفع المعارضة بالتخصيص .
ويرد عليه - مضافاً إلى الإشكال في كبرى انقلاب النسبة - أن انقلاب النسبة بين العامين المتباينين إنما يتم ، إذا ورد خاص موافق لأحدهما مخالف للآخر ليحمل العام الموافق على مورد الخاص . وفي المقام أخبار التحليل وإن كانت مخالفة أو مخصصة لما دل على ثبوت الخراج ، إلا أنها ليست موافقة العام النافي للخراج ، والدال على تملك المحيي لرقبة الأرض ، لأن ظاهر العام النافي هو بيان الحكم الإلهي الكلي لا التحليل المالكي كما هو مفاد أخبار التحليل .
ويؤيد ذلك ورود بعض روايات الطائفة النافية في مورد اليهودي والنصراني ،


صفحه 711


الذي لا يشمله التحليل المالكي المجعول في أخبار التحليل قطعاً ، الأمر الذي يدل على أن الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلهي لا إذن شخصي مالكي فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة .
الرابع : إن النصين متعارضان ، ويرجح النص الدال على تملك المحيي لرقبة الأرض : أما للشهرة ، وإما لموافقته لعمومات السنة القطعية ، حيث ان جملة ( من أحيى أرضاً فهي له ) متواترة إجمالاً عنهم عليهم السلام ، وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحاً للنص الدال على تملك المحيي للأرض .
والجواب ما ذكرناه في الأصول : من أن شهرة الخبر ، بالدرجة التي لا تؤدي إلى القطع بصدوره . ليست مرجحة ، وكذلك موافقة السنة القطعية ، مضافاً إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر في المقام .
الخامس : إن النص الدال على عدم تملك المحيي للرقبة ، وبقائها على ملكية الإمام . . هو المرجح في مقام التعارض ، وذلك لأن النص الآخر المعارض له ، مخالف لعموم الكتاب ومظنة للتهمة . أما العموم الكتابي فهو قوله تعالى ( ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض ) )[1]فان هذه الآية حكمت بأن كل سبب للتملك والأكل باطل ، إلا التجارة عن تراض . ومن الواضح أن تملّك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة عن تراض ، فهو باطل باطلاق الآية الكريمة . فيكون ما دل على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض موافقاً لإطلاق الكتاب ، فيقدم . كما أن أصالة الجهة فيه قطعية ، دون ما دل على تملك المحيي فتدبر جيداً .
السادس : إن رواية عبد الله بن سنان صريحة في نفس الخراج وظاهرة في أن هذا النفي حكم شرعي وليس نفياً ناشئاً من الاسقاط والتحليل من صاحب الحق ، لأن ظهور رجوع السائل إلى الإمام وهو غير مبسوط اليد رجوعه اليه بما هو مفت لا بما هو ولي الأمر . والطائفة الأخرى صريحة في عدم النفي الشرعي وظاهرة في عدم الاسقاط من قبل صاحب الحق والتعارض إنما هو بين ظهور رواية ابن سنان


[1]النساء / 29 .


صفحه 712


وأمثالها في النفي الشرعي للخراج وصراحة الطائفة الأخرى في ثبوته الشرعي ، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ بقرينة أظهرية هذه الطائفة في الثبوت الشرعي للخراج حمل النفي في أمثال رواية ابن سنان على نفي فعلية الخراج المناسب مع الإسقاط أيضاً .
- 5 - بحث في جواز بيع الأرض المحياة على رأي الشيخ الطوسي قد يقال : ان هذا الرأي الفقهي الذي ينكر تملك الفرد لرقبة الأرض التي أحياها يعجز عن تفسير بيعه لها فقهياً ، لأن الفرد على أساس هذا الرأي لا يملك رقبة الأرض ، فلا يجوز له بيعها ، وإنما له حق فيها . مع أن جواز بيع كل فرد لما أحياه من الأرض ثابت بديهياً في الشريعة .
والجواب : أن البيع يتكفل منح المشتري نفس العالقة التي كانت تربط المال بالبائع ، في مقابل حصول البائع على نفس العلاقة التي كانت تربط الثمن بالمشتري ، سواء كانت العالقة على مستوى ملكية ، أو على مستوى حق . فالفرد الذي أحيى أرضاً يجوز له بيعها ، لأنه يتمتع بعلاقة خاصة بالأرض ، وهي ما نصطلح عليه باسم الحق ، فيكون بإمكانه بيع الأرض ، بمعنى منح هذه العلاقة للمشتري ، في مقابل حصلوه على علاقة المشتري بالثمن . وبذلك يصبح المشتري صاحب الحق في الأرض ، بدلاً عن البائع الذي كان له الحق بسبب الإحياء ، ويصبح البائع ، مالكاً للثمن ، الذي كان يملكه المشتري قبل البيع .
وقد يفسر بيع افرد للأرض التي أحياها على وجه آخر وهو : أن المحيي يبيع حقه في الأرض لا نفس الأرض . ولكن هذا التفسير يمكن أن يعترض عليه بأن بيع شيء يعني منح البائع العلاقة الاعتبارية التي تربطه بذلك الشيء للمشتري فلابد إذن من