بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 388

..........

التعيين، كما أنّ الشيء ما لم يشارك الواجب في المصلحة الباعثة على إيجابه يقبح أخذه طرفا للتخيير و جعله بدلا عن الواجب.

و هاهنا احتمال آخر على تقدير عدم كونه طريقا مجعولا ليكون أحد فردي الواجب التخييري، بناء على أنّ الأدلّة النافية للعسر و الحرج كما تنفي وجوبه تعيينا كذلك تنفي وجوبه تخييرا، و هو أنّه هل يكون مسقطا عن الطريق المجعول لكونه محصّلا لأصل المقصود أو لا؟ فالمشروعيّة المبحوث عنها في المقام قد يراد بها كون الاحتياط أحد فردي الواجب التخييري، و قد يراد بها كونه مسقطا عمّا هو واجب بعينه، و ليس بين الاعتبارين فائدة يعتدّ بها على الظاهر إلّا في ترتّب الثواب على الفعل الاحتياطي لتحقّق الاحتياط به و عدمه إن قلنا به في الواجبات الغيريّة، و في جواز قصد الوجوب التخييري به من حيث تأدّي الاحتياط الواجب به و عدمه كما نبّه عليه بعض الفضلاء.

و كيف كان فالأصحّ الأقوى جوازه لتارك الطريقين مطلقا حتّى في نحو الصورة الأخيرة.

لنا: أنّه براءة يقينيّة و امتثال علمي فليكن مبرئ للذمّة و مخرجا عن العهدة.

و توضيحه: أنّه طريق يتضمّن إدراك الواقع في العمل و إن لم يوجب إدراكه في العلم قبل العمل فكان أولى بالإجزاء بالقياس إلى الطريقين، لوضوح أنّ مؤدّى الاجتهاد في عمل المجتهد و مؤدّى التقليد في عمل المقلّد إنّما يؤخذ به على أنّه هو الواقع مع عدم مصادفته في بعض الأحيان على وجه يشتمل سلوك هذا الطريق في صورة عدم المصادفة على مثل مصلحة الواقع ليتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع، و العمل بالاحتياط أخذ بنفس الواقع دائما.

هذا مضافا إلى أنّه قد تقدّم عند تقرير دليل الانسداد في غير موضع أنّ قضيّة الأصل العقلي في محلّ الاشتغال اليقيني بأحكام اللّه المعلومة بالإجمال اعتبار الامتثال العلمي التفصيلي، و مع تعذّره اعتبار الامتثال العلمي الإجمالي، و مع تعذّر أو سقوط اعتباره شرعا- و لو للتوسعة في الشريعة السمحة السهلة- اعتبار الامتثال الاجتهادي أو التقليدي، فالعدول إلى أحد الطريقين إنّما هو في مرتبة متأخّرة عن مرتبة الاحتياط، و معه كيف يعقل عدم كونه مجزيا.

و أقصى مفاد دليل عدم اعتباره إنّما هو عدم وجوب سلوكه على التعيين في نظر الشارع، و هو لا ينافي جواز سلوكه على أنّه أحد فردي الواجب التخييري.

و لو سلّم قضاء أدلّة نفي العسر و الحرج أو غيرها بعدم وجوبه مطلقا حتّى تخييرا فهو


صفحه 389

..........

لا ينافي أيضا جوازه و حصول الإجزاء به بل حسنه و رجحانه، إذ ليس مفاد هذه الأدلّة حرمته و المنع من سلوكه، و مرجعه على تقدير صحّة الفرض إلى كونه مسقطا عن الطريق المجعول و إن لم يكن بنفسه طريقا مجعولا يجب سلوكه تعيينا أو تخييرا، بناء على أنّ وجوب سلوك أحد الطريقين غيريّ قصد به إدراك مصلحة الواقع، أو إدراك مثل مصلحة الواقع المتدارك به مصلحة الواقع و إذا كان هناك طريق آخر غير مجعول أفاد إدراك نفس الواقع دائما لم يعقل عدم كونه مجزيا و مسقطا عن الطريق المجعول.

مع أنّه لا نجد في الوجوه العقليّة و لا الشرعيّة عدا أمور ربّما يتخيّل كونها وجها للمنع، من الأصل المعبّر عنه بأصالة التعيين في واجب دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير، أو التشكيك في كفاية الموافقة الإجماليّة في الامتثال الواجب في موضع الاشتغال اليقيني مع إمكان الموافقة التفصيليّة حسبما أشرنا إليه، أو لزوم قصد الوجه بمعنى الوجوب و الندب في صحّة العبادة، أو اعتبار معرفة الوجه على أنّها بنفسها من شروط الصحّة لا على أنّها مقدّمة لقصد الوجه على تقدير وجوبه، أو إطلاق الإجماعات المنقولة على عدم معذوريّة الجاهل و بطلان عباداته الّتي منها ما ادّعاه السيّد الرضيّ و قرّره عليه أخوه السيّد المرتضى(قدّس سرّهما)في مسألة جاهل المقصّر إذا صلّى تماما المحكوم عليه في المشهور بصحّة صلاته، حيث سئل عن هذه المسألة فقال: «الإجماع منعقد على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية».

و أجاب المرتضى(رحمه اللّه)عنه: بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل و إن كان الجاهل غير معذور.

و لا خفاء في وهن الجميع:

أمّا الأوّل: فلأنّ الأصل النافي للاجتزاء بغير ما احتمل كونه واجبا على التعيين و إن صحّ في مظانّه غير أنّ المقام ليس من مظانّه، إذ لا مدرك له سوى قاعدة الاشتغال فيدور في جريانه مدار هذه القاعدة، و ظاهر أنّها لا تجري إلّا في موضع الشكّ في البراءة لو لا العمل بما يوجب اليقين، و قد ظهر ببياناتنا المتقدّمة أنّ العقل مستقلّ بإدراك الامتثال و الخروج عن العهدة فلا شكّ في البراءة على تقدير العمل بالاحتياط فيخرج المقام عن مجرى القاعدة، كيف و لا موجب للشكّ إلّا أحد الوجوه الباقية و ستعرف عدم صلاحية شيء منها منشأ له.

و أمّا الثاني:- فمع توجّه المنع إلى إطلاق دعوى الموافقة الإجماليّة بالقياس إلى جميع


صفحه 390

..........

الصور الأربع المتقدّمة و إنّما تسلّم في خصوص الصورة الأخيرة، لوضوح أنّ الاحتياط في الثلاث الاولى موافقة تفصيليّة، لأنّه فيما يحتمل الوجوب إنّما يأتي به بداعي امتثال الأمر به بعينه على تقدير وجوبه في الواقع، و في الإتيان بما جامع المحتملات في مسألة الجهل بحكم الأجزاء من حيث الوجوب و الاستحباب إنّما يأتي بالمأمور به بداعي الأمر به بعينه.

غاية الأمر أنّه على تقدير عدم وجوب جميع الأجزاء إنّما أتى بعين المأمور به مع زيادة، و في الإتيان بما احتمل كون وجوبه على التعيين إنّما يأتي بنفس المأمور به بداعي الأمر به المردّد بين التعيين و التخيير-: أنّ شبهة كفاية الموافقة الإجماليّة في الامتثال إمّا ترجع إلى الشكّ في صدق الإطاعة و الامتثال على الموافقة الإجماليّة، أو إلى الشكّ في الكيفيّة المطلوبة من الامتثال بحسب جعل الآمر، على معنى أنّ الإطاعة و الامتثال المطلق و إن كان يصدق على الموافقة الإجماليّة كما يصدق على الموافقة التفصيليّة غير أنّ الشكّ في خصوص المقام في أنّ الامتثال في لحاظ الآمر هل قصد مطلقا أو مقيّدا بجهة التفصيل؟

و بعبارة اخرى: أنّ الشكّ في أنّ الامتثال المقصود من الأمر هل يتأتّى بالموافقة الإجماليّة أو لا يتأتّى إلّا بالموافقة التفصيليّة و عدم الاجتزاء بالموافقة الإجماليّة؟

و أيّا ما كان فهي ليست في محلّها، إذ الإطاعة و الامتثال ممّا لا يعقل له معنى إلّا أداء المأمور به على حسبما امر به بداعي الأمر به، و هذا المعنى صادق في جميع صور الاحتياط حتّى صورة التكرار، لأنّه عند الإتيان بالفعلين المتعاقبين إنّما يقصد بإتيانهما أداء المأمور به منهما على حسب ما امر به بداعي الأمر به لا غير، و هذا المعنى بعد فرض صدقه مع الموافقة الإجماليّة ممّا لا يقبل التقييد في لحاظ الأمر بجهة التفصيل، لما نجد بالعيان و شهادة الوجدان المغني عن مئونة إقامة البرهان أنّ الآمر في لحاظ الأمر غير متعرّض لتقييد ما قصده من الامتثال بجهة التفصيل، و ليس هذا إلّا من جهة أنّ غرضه حصول أداء المأمور به على حسبما امر به في الخارج من غير نظر إلى جهتي الإجمال و التفصيل اللاحقين بالامتثال، و من غير خصوصيّة لجهة التفصيل تعلّق غرضه بها، بل يقبح عليه في نظر العقل مؤاخذة المقتصر على الموافقة الإجماليّة بعد إحراز حصول أداء المأمور به على حسب ما امر به في الخارج لمجرّد إخلاله بجهة التفصيل في الامتثال.

و هذا كلّه آية أنّ تلك الخصوصيّة ملغاة في نظر العقل و العرف و الشرع.

و إن شئت فاستوضح ذلك بالصلاة إلى القبلة فيمن صلّاها إلى جهتين يقطع بكون


صفحه 391

..........

إحداهما قبلة و هو متمكّن من تحصيل العلم بها و يتركه اكتفاء منه في أداء الصلاة إلى القبلة بالاحتياط المقتضي للجمع و التكرار، حيث إنّ الامتثال في نحو المثال صادق مع الموافقة الإجماليّة و لا يصحّ المؤاخذة على تفويت الموافقة التفصيليّة مع إمكانها.

و بالتأمّل فيما ذكرناه يظهر بطلان ما قد يفصّل في المقام من أنّه إن قلنا بكون الامتثال من قيود المأمور به في نحو قوله تعالى:أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ*فالأقرب الاكتفاء بالامتثال الإجمالي تمسّكا بإطلاق الأمر بالقياس إلى قسمي الامتثال، و إن قلنا بكونه من أغراض الآمر فلا سبيل إلى التمسّك بالإطلاق.

و حينئذ فالأحوط بل المتعيّن مراعاة الامتثال التفصيلي و لو ظنّا عملا بقاعدة الاشتغال، فإنّ كون الامتثال من قيود المأمور به غير معقول، إلّا أن يفسّر بغير ما فسّرناه و هو غير واضح، و مع فرض كونه من قبيل الأغراض فقد عرفت أنّه حاصل و صادق مع الموافقة الإجماليّة و لا يقبل التخصيص بالجهة.

و أمّا الثالث و الرابع: فلأنّه قد تقرّر في محلّه من مباحث الواجب من باب الأوامر من الكتاب عدم اعتبار شيء من قصد الوجه و معرفته في صحّة العبادة على أن يكونا من قيود المأمور به- و يكفي في نفي اعتبارهما الأصل و الإطلاق مع عدم دليل مخرج عنهما- و لا على أن يكونا من شروط صدق الامتثال، بل الدليل ناهض بخلافه و هو السيرة القطعيّة المتّصلة بأعصار أهل العصمة من النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)و الأئمّة(عليهم السلام)الكاشفة عن رضاهم.

و تمام الكلام في تقرير السيرة عند تحقيق المسألة في الفقه أوردناه في مباحث نيّة الوضوء من كتاب الطهارة[1]مع أنّ قصد الوجه على ما يظهر من دليل معتبريه إنّما اعتبر لكونه من شروط الامتثال لا من قيود العمل، و القدر المسلّم من مدخليّته في الامتثال إنّما هو حيث يتوقّف عليه التعيين الّذي هو في الحقيقة من شروط الامتثال، فقصد الوجوب أو الندب المتوقّف عليه التعيين المتوقّف عليه الامتثال إنّما يجب بشرطين أحدهما: اشتراك العبادة، و ثانيهما: انحصار مميّز العبادة المشتركة في ذلك القصد.

و أمّا إذا كان هناك مميّز آخر- و لو نحو العنوان الّذي وجبت أو استحبّت لأجله أو بسببه العبادة- فقصد هذا المميّز كاف في التعيين و صدق الامتثال و لا حاجة معه إلى قصد الوجوب و الندب، مثلا لو وجب على الإنسان ركعتان من الصلاة احتياطا أو بسبب النذر

[1]ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام (مخطوط).


صفحه 392

..........

و استحبّت اخريان نافلة أو لأجل الحاجة فيشترط في صحّة عمله قصد ما يميّزه في الخارج، و يكفي فيه قصد الاحتياط أو النذر في الأوّل و قصد النفل أو الحاجة في الثاني.

نعم لو وجبت عليه ركعتان و استحبّت اخريان من دون معلوميّة مميّز غير وجوب الأوّل و ندب الثاني اتّجه لزوم قصد الوجوب و الندب، و هذا لا يمنع من الاجتزاء بسلوك طريقة الاحتياط حيث لا اشتراك أو لا انحصار لمميّز المشتركة على تقدير الاشتراك في قصد الوجه، لعدم ابتناء الاحتياط في شيء من صوره الأربع على فرض الاشتراك فضلا عن ابتنائه على انحصار مميّز العمل في قصد الوجه.

و أمّا الخامس: فلمنع الإطلاق المتوهّم في الإجماعات المنقولة بحيث تشمل المحتاط، بل هي عند التحقيق منصرفة إلى تارك الطريقين الغير المراعي في عباداته طريقة الاحتياط، مع احتمال كون معقدها الجاهل الّذي لم يطابق عمله الواقع أو لم يحرز في عمله بسبب جهله القربة.

فتلخّص ممّا ذكرناه: أنّه لا دليل من عقل و لا شرع على بطلان أعمال المحتاط، و لا على انحصار طريق الإطاعة و صحّة الأعمال في الاجتهاد و التقليد، بل الدليل على ما بيّنّاه ناهض بخلافه.

و أمّا ما يوهم الانحصار ممّا في كلامهم من تقسيم المكلّف إلى مجتهد و مقلّد فقابل للحمل على أن يكون المراد منهما من شأنه و وظيفته الاجتهاد باعتبار بلوغه رتبته، أو التقليد باعتبار عدم بلوغه رتبة الاجتهاد، و المحتاط على ما شرحناه في عنوان المسألة و جعلنا عنوانه تارك الطريقين غير خارج عنهما.

أو يقال: إنّ نظرهم في التقسيم المفيد للحصر إلى مورد الوجوب على التعيين، بناء على أنّ الاحتياط طريق لا يجب سلوكه لا عينا و لا على أنّه أحد فردي الواجب التخييري.

فالحصر المستفاد من التقسيم على التقديرين لا ينفي طريقة الاحتياط، فإذا حصل كان مسقطا لما هو واجب بعينه من سلوك أحد الطريقين.

و إذا ثبت جواز العمل بطريقة الاحتياط في تحصيل الإطاعة و امتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال فلا يتفاوت الحال فيه بين العمل بها في جميع المسائل المحتاج إليها بترك الطريقين رأسا و العمل بها في الجملة على وجه التلفيق بينه و بين أحد الطريقين، بسلوكها في جملة من المسائل و سلوك أحدهما في اخرى.


صفحه 393

..........

و ينبغي التنبيه على امور من باب التفريع:

أحدهما: أنّ المسألة الّتي عرفت البحث فيها لكونها نظريّة- مبنيّة على دليل نظري لا يتمّ إلّا بدفع الاحتمالات القادحة فيه- إنّما يتيسّر التكلّم فيها للعلماء المجتهدين المتمكّنين من النظر و إقامة الدليل النظري، و تتميمه بدفع معارضاته و الاحتمالات القادحة فيه، و عليه ففائدة جواز العمل بالاحتياط على وجه يقطع به العامل إنّما يظهر للمحتاط العالم البالغ رتبة الاجتهاد، و أمّا العامي الغير البالغ رتبته الّذي وظيفته التقليد فلا يتيسّر له إثباته بطريق النظر، لعجزه عن إقامة دليله أو تتميمه و عدم تمكّنه من دفع الاحتمالات القادحة فيه المانعة من إنتاجه الّتي منها احتمال مدخليّة قصد الوجه و معرفته في صحّة العبادة إذا التفت إليه بملاحظة القول به، بل و احتمال اعتبارهما أيضا في أجزاء العبادة الّتي كثيرا ما تختلف بالوجوب و الندب حيثما التفت إليه و إن لم نقف على قائل به، ضرورة عدم تيسّر دفع جميع ذلك إلّا لصاحب ملكة الاستنباط العارف بالاصول و القواعد الّتي عليها يبتنى تتميم هذا الأصل، و عليه فلا يسوغ له العمل بالاحتياط و لا محيص له من اختيار التقليد و الاقتصار عليه في الفروع، لأنّه المبرئ اليقيني للذمّة في نظره مع شكّه في جواز الاحتياط الّذي مرجعه إلى الشكّ في كونه مبرئ للذمّة، أو لا بدّ و أن يبنى في جواز العمل به على تقليد من يجوّزه ممّن له أهليّة الفتوى و يصلح للتقليد ثمّ بعد تقليده في هذه المسألة يحتاط في الفروع.

و ربّما يستغني عن التقليد إذا كان متجزّيا بناء على صحّته و كان اجتهاده في النيّة و فروعها فظهر عليه أنّه لا يعتبر قصد الوجه و لا معرفته مطلقا في العبادة و أجزائها، فبعد إثباته جواز العمل بالاحتياط بطريق القطع يعمل به في المسائل الغير المجتهد فيها الّتي وظيفته فيها التقليد.

فدفع إشكال العمل بالاحتياط بالنسبة إلى العامي من الجهة الّتي أشرنا إليها هيّن، إذ أقصى مراتبه البناء في سلوك اختياره على تقليد من يجوّزه حسبما عرفت.

نعم هاهنا إشكال آخر بالنسبة إليه ربّما يكون دفعه من المعضلات و هو: أنّ العمل بالاحتياط لا يتأتّى إلّا بعد تشخيص موارده و إحراز شروطه الّتي منها عدم احتمال الحرمة الذاتيّة في الواقعة، و مرجعه إلى عدم دوران الأمر فيها بين المحذورين مع معرفة كيفيّته الدائرة بين الصور الأربع المتقدّمة الّتي يختلف فيها الموارد.

و هذا كلّه كما ترى ممّا لا يتيسّر إلّا لصاحب ملكة الاستنباط المتمكّن من استفراغ


صفحه 394

..........

الوسع في تتبّع اصول المسائل و فروعها الجزئيّة لضبط موارده و معرفة كيفيّته و إحراز انتفاء احتمال الحرمة الذاتيّة في كلّ مسألة حاول فيها العمل بالاحتياط، و معرفة عدم كون الاحتياط في كلّ مورد في ترك الاحتياط، و لو سلّم عدم الحاجة في إحراز جميع ذلك إلى وجود ملكة الاستنباط فلا أقلّ من أن يكون ممّن له حظّ وافر من العلم.

فتلخّص من ذلك أنّ العامي البحت لا حظّ له في العمل بالاحتياط على الوجه الكلّي، و رجوعه إلى مجتهد أو عالم آخر لإحراز الامور بتلقين ذلك المجتهد و تعليمه إيّاه يوجب العدول من الطريق الأسهل إلى الأشقّ، ضرورة أنّ التقليد الكلّي أسهل بمراتب من هذا الأخذ و التعلّم الّذي هو مقدّمة للعمل بالاحتياط كما لا يخفى.

و ثانيها: أنّه قد عرفت على ما برهنّاه على جواز العمل بالاحتياط أنّ الجهة المجوّزة له في نظر العقل كونه براءة يقينيّة و امتثالا علميّا، فليكن هذا هو معيار العمل لمن حاوله، و عليه فيعتبر فيه كونه بحيث يطمئنّ على نفسه بعدم الخطأ في تشخيص مورده و كيفيّته لئلّا يعمل به في غير مورده أو على غير كيفيّته، بأن يقطع في كلّ واقعة عمد إلى العمل به فيها بكونها مورده، و يقطع أيضا بالكيفيّة الخاصّة الّتي هي كيفيّته الواقعيّة في خصوص المورد، و لم يحتمل في حقّه الخطأ في المقامين، و إلّا لم يكن ما يستعمله براءة يقينيّة فلا يجوز الاجتزاء به عن طريقه المجعول الّذي هو مبرئ يقيني أعني الاجتهاد أو التقليد، و لا يجوز أن يقاس في محلّ عدم الأمن من الخطأ على طريق الاجتهاد الّذي هو أيضا غير مأمون من الخطأ بتوهّم أنّ الخطأ كما أنّه معفوّ و مغتفر في الاجتهاد فكذلك في طريق الاحتياط، لوضوح الفرق بين المقامين بقيام الدلالة القاطعة على العفو و الاغتفار في المقيس عليه دون المقيس، لكون الدليل على مشروعيّته هو العقل و حكمه بها منوط بكونه براءة يقينيّة، فمع احتمال الخطأ لا حكم للعقل بسلوكه فضلا عن حكمه بالعفو و اغتفار الخطأ على تقدير وقوعه.

و ثالثها: أنّ ما عرفته من عنوان المسألة و تحقيق الحال فيها إنّما هو في الشبهات الحكميّة الّتي يرجع فيها إلى الاجتهاد أو التقليد، و الظاهر أنّه لا فرق في مشروعيّة الاحتياط و جواز سلوكه بينها و بين الشبهات الموضوعيّة، فمن اشتبه عليه القبلة و كانت مردّدة بين جهتين معيّنتين بحيث يقطع بعدم خروجها عنهما و تمكّن من الاجتهاد المورث للظنّ بها يجوز له العدول من الاجتهاد إلى العمل بالاحتياط بتكرار الصلاة إلى الجهتين لأنّه براءة يقينيّة و مؤدّ إلى المأمور به الواقعي، و كذلك الكلام في مسألة اشتباه الثوب الطاهر بالثوب


صفحه 395

..........

النجس مع إمكان التمييز بينهما أو إمكان تطهيرهما فيعدل عنهما إلى الأخذ بالاحتياط بتكرار الصلاة فيهما معا، و كذا في سائر الموارد من الشبهات الموضوعيّة الّتي يمكن رفع الشبهة بطريق علمي أو ظنّي حيث يعتبر الظنّ، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.

و لكن يشكل الحال في مسألة اشتباه القبلة الّذي يصلّى فيه إلى الجوانب الأربع بالنظر إلى أنّ ظاهر كلام الأصحاب كون مشروعيّة الصلاة إلى الجوانب مرتّبة على العجز عن الاجتهاد و تحصيل المظنّة، فيلزم كونها مع عدم العجز بدعة محرّمة، كما حكي التصريح به عن بعض الأجلّة في الرياض مستظهرا للإجماع عليه، و يظهر الارتضاء به أيضا من السيّد حيث نقل عن بعض الأجلّة قوله: «و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات، الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلا و إنّ فعل الأربع حينئذ بدعة» إلى ما نقله، ثمّ عقّبه بقوله: «و نعم ما قال».

فالخروج عن ظاهر كلام الأصحاب مع عدم خلوصه عن وصمة مخالفة الإجماع بالعدول إلى الأربع مطلقا مشكل، و طرح القاعدة العقليّة المقتضية لجواز العدول على ما بيّنّاه أشكل.

و يمكن الذبّ بمنع كون تقديم الاجتهاد على الأربع مخالفا للقاعدة العقليّة لكون الصلاة إلى الأربع حكما تعبّديا ثبت بالنصّ و ليس مبناه على أنّها براءة يقينيّة لعدم اتّفاق حصول العلم بكون إحدى الأربع هي الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، إلّا في بعض الفروض النادرة و هو ما لو علم المكلّف بعدم خروج القبلة عن الجوانب الأربع، و هو غير معتبر في موضوع ذلك الحكم بل المعتبر عدم العلم بخروجها عنها و هو لا يلازم العلم المذكور، بل الغالب فيه عدم العلم بكون إحدى الأربع هي الصلاة إلى القبلة الواقعيّة.

و إن شئت فاستوضح ذلك برسم دائرة بعد محيطها عن مركزها كما بين محلّ سجود المصلّي و موقفه، ثمّ اقسمها بخطّين متقاطعين عند المركز على زوايا قوائم، فإنّ مبدأ كلّ من الخطّين و منتهاه ممّا يلي محيط الدائرة هي الجوانب الأربع، و لا يعتبر محاذاة أحدها نقطة القبلة و لا العلم بها بل لا يتّفق ذلك إلّا في بعض الفروض النادرة، و عليه فالمصلّي في غالب حالاته بفعله الأربع ليس على يقين من الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، فكان عدوله عن الاجتهاد مع إمكانه إليها بدعة محرّمة كما نقله السيّد عن بعض الأجلّة، و عليه فالوجه هو وجوب تقديم الاجتهاد و لا يلزم به خرم القاعدة العقليّة.

و رابعها: أنّ الاحتياط الّذي فتحنا بابه إنّما يحسن سلوكه و يثمر في إدراك الواقع إذا