بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 102

الحجّيّة، و غير المعيّنة منهما مشكوكة الحجّيّة فلتسقط.

و توضيح ذلك: أنّه لا ريب في حجّيّة قول المفتي الواجد للوصف، سواء أ كان ذلك الوصف معتبراً في المفتي أو غير معتبر؛ إذ بناء على الاعتبار يصير قوله حجّة معيّنة، و بناء على عدم الاعتبار يصير قوله حجّة مخيّرة.

و أمّا المفتي الفاقد لذلك الوصف فقوله حجّة إن كان ذلك الوصف غير معتبر في الشرع، و ليس بحجّة إن كان الوصف معتبراً، و العامّي يكون مخيّراً بين الرجوع إلى أيّهما في صورة عدم الاعتبار، و لا يكون مخيّراً في صورة الاعتبار؛ لأنّ الرجوع إلى الواحد قد تعيّن. هذا بحسب الحاقّ الواقع، و أمّا بحسب الظاهر فيصير قول الفاقد مشكوكاً حجّيّته.

ثمّ إنّ استصحاب عدم جواز تقليده حاكم أيضاً بعدم الجواز؛ فإنّه قبل حدوث الاجتهاد الفعلي له لم يكن جائز التقليد، فيحكم بذلك عند حدوث الاجتهاد حال عدم اتّصافه بذلك الوصف. هذا كلّه بحسب اقتضاء الأصل الأوّلي.

و أمّا البحث بمقتضى الأصل الثانوي المقدّم على الأصل الأوّلي فنقول: إنّ الأصل الثانوي حاكم بعدم اعتبار كلّ وصف قد شكّ في اعتباره في المفتي؛ إذا كانت السيرة العقلائيّة قائمة على عدم اعتباره في الخبراء و المتخصّصين؛ فإذاً كانت الإطلاقات الواردة في لسان الشرع صالحة للصدق على المفتي بدون ذلك الوصف.

نعم، لو كان الصدق مشكوكاً فلا يجوز تقليد مثله؛ لبقائه تحت الأصل الأوّلي؛ لعدم خروجه عنه. و ذلك من غير فرق بين كون الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة. فليجر عنان الكلام إلى البحث عن أشخاص الأوصاف، و إلى النظر إلى الأدلّة الخاصّة التي ذكروها لاشتراط كلّ واحد منها في المفتي.

البلوغ‌

من الأوصاف التي ذكروا اشتراطها في المفتي البلوغ، و ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري كونه من المسلّمات. و يجب التنبيه على أنّ مورد البحث هو غير البالغ الذي‌


صفحه 103

يحصل الوثوق بصحّة اجتهاده، و إلا فلا يكون موصوفاً بالوصفين الأوّلين.

قال صاحب الفصول:

لا عبرة بفتوى الصبي؛ لعدم شمول الأدلّة له؛ و لأنّه لا تقبل روايته، فلا تقبل فتواه بطريق أولى‌[1].

أقول: لعلّ مراده(قده)من «عدم شمول الأدلّة» انصرافها عن الصبيّ. و التحقيق عدم انصرافها عن الصبيّ بالمعنى الذي ذكرنا.

فكيف لا تشمل عناوين: «الراوي و أهل الذكر» و نحوهما لمثل هذا الصبيّ، مع أنّ سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى الصبيان الخبراء؛ إذا كانوا موثوقين في آرائهم و أخبارهم.

أمّا عدم قبول روايات الصبيّ فهو ممنوع إن كانت تفيد الوثوق، و إن لم تفد الوثوق فعدم قبولها مشترك مع خبر البالغ غير الموثوق به.

ثمّ إنّه لم يثبت إجماع على عدم جواز تقليد الصبي، و على فرض تسليم ثبوته فهو غير تعبّدي؛ فإنّ المسألة ممّا للعقل و النقل فيها سبيل، على أنّ المتيقّن منه هو الصبيّ الذي لم يوثق باجتهاده لصباوته.

و أمّا قوله(عليه السلام)في رواية أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم» الحديث. فغير مفيد لتقييد الإطلاقات؛ لاحتمال كون التعبير بالرجل من باب المثال، أو كونه وارداً مورد الغالب، مع أنّها واردة في باب القضاء لا في باب الإفتاء، و اشتراط وصف في القاضي لا يوجب اشتراطه في المفتي؛ لأنّ قبول حكم القاضي قد يحتاج إلى وجود وصف فيه، فإنّ الرجوع إليه في حال النزاع و التخاصم و اشتداد ثورة الغضب، و الرجوع إلى المفتي في حال الانقياد و التسليم، و لم يدلّ إجماع على اتّحاد القاضي و المفتي في جميع الأوصاف.

و أمّا قوله(عليه السلام)في التفسير المنسوب إليه: «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً

[1]الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 137.


صفحه 104

لهواه، مطيعاً لأمر مولاه»[1]فإنّه و إن كان المتبادر منه المفروض في الكلام كون المفتي بالغاً مكلّفاً، لكنّه لا دافع لاحتمال وروده مورد الغالب، فإنّ جلّ المفتين مكلّفون.

و احتجّ لاشتراط البلوغ في المفتي بقوله(عليه السلام): إنّ عمد الصبي خطأ»[2].

و تقريب الاستدلال به أوّلًا: أنّ المستفاد به إلغاء آثار أفعال الصبيّ و أقواله، و منها: آراؤه و فتاواه، و لا حجّيّة للرأي الصادر عنه.

و يرد عليه: أنّ ظاهر لفظ العمد اختصاصه بما يصلح أن يوصف به، كالقول و الفعل، فهو منصرف عمّا لا يصلح لأن يوصف به كالعلم.

و ثانياً: أنّ المقسم بين العمد و الخطإ في الرواية ليس بمطلق الأفعال، بل المقسم هو الفعل الذي يختلف حكمه الشرعي حال صدوره خطأ عن حال صدوره عمداً كالجنايات، فإنّ حكم القتل خطأ مثلًا «أنّ الدية على العاقلة» فيدلّ الحديث أنّ دية قتل الصبيّ على العاقلة، كما يدلّ على ذلك نصّ، فلا إطلاق له حتّى يشمل جميع ما للصبي من الأقوال و الآراء و العلوم.

ثمّ إنّ البلوغ على فرض تسليم اشتراطه في المفتي هل هو وصف للمرجع، أو هو وصف لزمان الاجتهاد؟ و لعلّ الأوّل أظهر بدعوى دلالة قوله(عليه السلام): «فاصمدا في دينكما عل كل مسنّ في حبّنا، و كلّ كثير القدم في أمرنا»[3]لكن احتمال جعل الوصفين طريقاً إلى حصول الوثوق بتشيّعه، و بمعرفته لعلومهم «لا دافع له.

العقل‌

و من الأوصاف التي قالوا باشتراطها في المفتي العقل. قيل: و عليه إجماع السلف و الخلف.

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20؛ تفسير العسكري، ص 300، ح 143.

[2]وسائل الشيعة، ج 29، ص 89، الباب 35 من أبواب القصاص، ح 2.

[3]وسائل الشيعة، ج 27، ص 151، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45،


صفحه 105

و تحقيق البحث فيه أن يقال: إنّ للجنون درجات و مراتب. و المجنون الذي يصحّ منه الاستنباط، و يقتدر على الاجتهاد، و يتمكّن من بيان آرائه و فتياه خارج عن متيقّن معقد الإجماع، لكن لا يبعد دعوى انصراف الأدلّة اللفظيّة عن مثله.

و أمّا المجنون الأدواري فالظاهر كونه مشمولًا للإطلاقات، و خارجاً عن متيقّن معقد الإجماع المدّعى؛ و لعلّه لذلك حكي القول بجواز تقليده عن صاحبي الإشارات و المفاتيح.[1]ثمّ إنّ العقل المعتبر في المفتي هل هو العقل في حال الاستنباط أم العقل في حال العمل بفتواه؟

و الأوّل أقرب؛ لقيام سيرة العقلاء على الرجوع إلى رأي الخبير عند جنونه إذا كان استنباطه في حال إفاقته، و لا بأس بجريان استصحاب جواز العمل بمثل هذه الفتوى بعد عروض الجنون، كما أنّ المتيقّن من الإجماع على عدم جواز تقليد المجنون هو الجنون في حال الاستنباط.

و قال بعض الأساطين:

لا ريب في اعتبار العقل حال العمل بفتواه فضلًا عن حال الاستنباط؛ لظهور الأدلّة اللفظيّة في أنّ المرجع هو الفقيه لا رأيه، و لا يصدق الفقيه و العالم على المجنون، فلا اعتبار برأيه السابق قبل طروء الجنون عليه‌[2].

أقول: و هذا الكلام لا يخلو من ضعف؛ لأنّ الظاهر من الإرجاع إلى الفقيه أنّ المراد من الفقيه من يكون صالحاً لأخذ الفتوى منه.

و أمّا عمل المستفتي بقوله فهو أجنبي عن ذلك، و غير مقوّم لصلاحيّة الفقيه لأن يصير مرجعاً، فإنّ المعتبر في المرجع هو الصلاحيّة، لا الفعليّة.

و أمّا ظهور الأدلّة في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه، و دعوى انصرافها عن المجنون‌

[1]مفاتيح الأُصول، ص 611، سطر 5.

[2]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 120.


صفحه 106

فذلك غير مانع عن العمل برأيه في حال الجنون إذا كان ذلك الرأي مستنبطاً حال الإفاقة؛ فإنّ الانصراف مفيد لاشتراط العقل في حال الاستنباط، لا حال العمل بفتواه؛ لما عرفت من أنّ عمل المستفتي بفتوى المفتي أجنبي عن صدق لفظ على المفتي، و أجنبي عن انصرافه عنه، و إلا يلزمه دام ظلّه أن يقول بصحّة العمل بفتواه حال الإفاقة؛ إن كانت الفتوى مستنبطة في حال الجنون. و بمثل ذلك يرد على من اعتبر الفعليّة في معنى المرجع دون الصلاحيّة.

الرجولة

قيل باشتراط الرجولة في المفتي، لكنّ الإطلاقات و سيرة العقلاء حاكمتان بعدم اشتراطها فيه، و ليس هناك ما يصلح لتقيّد الإطلاقات، و للردع عن السيرة.

أمّا قوله(عليه السلام): «فانظرا إلى رجل منكم»[1]. فلا يصلح للتقيّد و لا للردع؛ لما عرفت في البحث عن اشتراط البلوغ، و لعلّه لذلك قال بعض المحقّقين بجواز تقليد الأُنثى و الخنثى.

و يشهد لعدم اشتراط الرجولة في المفتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله(عليه السلام)في حديث قال، قلت له: إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟

فقال(عليه السلام): «مر أُمّه «تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها»[2]، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه، كما يجرّد المحرم، و قفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه، و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، و مري الجارية أن تطوف به بالبيت، و بين الصفا و المروة.

فإنّ الظاهر منها الإرجاع إلى حميدة لأخذ الحكم لا لأخذ الحديث، كما أنّها لم ترو حديثاً لزوجة ابن الحجّاج، بل أخبرتها بالحكم، و بما يجب أن تصنعه في حجّ ولدها،

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 13، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2]وسائل الشيعة، ج 11، ص 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، ح 1.


صفحه 107

و الإخبار بالحكم عن مثلها ليس إلا الإفتاء.

و يشهد لعدم اعتبار الرجولة في المفتي اتّفاق أهل السنّة على جواز تقليد المرأة فإنّهم يعدّون عائشة أُمّ المؤمنين من المفتين. و هذا الاتّفاق كان بمرأى من الأئمّة الطاهرين جميعاً، و لم يصدر عنهم تخطئة له، و لو صدر لوصل، و ذلك يكشف عن إمضائهم له.

الحرّيّة

قد حكي عن جماعة منهم الشهيد الثاني اعتبار وصف الحرّيّة في المفتي‌[1]، لكنّ الإطلاقات و السيرة العقلائيّة حاكمتان بعدم اعتبارها فيه.

الإسلام‌

و يعتبر في المفتي الإسلام عند الإماميّة. قال صاحب الفصول:

للأصل، و لعدم ما يدلّ على حجّيّة نظر الكافر من جهة اختصاص بعض الأدلّة بالمؤمن، و انصراف إطلاق البواقي إليه‌[2].

أقول: السيرة العقلائيّة قائمة على حجّيّة نظر الكافر، و أمّا انصراف الأدلّة اللفظيّة إلى المؤمن، فإن كان مفيداً للحصر به فهو رادع عن السيرة و إجرائها في الأُمور الشرعيّة، و إلا فلم يكن مفيداً للحصر به بأن كان بمنزلة السكوت عن المنصرف عنه فلا يصير رادعاً عنها.

نعم، مبغوضيّة أُسوة الكافر للمسلم في الإسلام فتصير رادعاً للسيرة، إلا أن يقال بأنّ أُسوة الكافر مبغوضة في كفره، و أمّا في أعماله الحسنة و أفعاله الطيّبة و آرائه العلميّة فذلك غير معلوم.

[1]مسالك الأفهام، ج 2، ص 283.

[2]الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 137.


صفحه 108

الإيمان‌

و من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي الإيمان، و المقصود من الإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر «، و قد حكي عليه إجماع الخلف و السلف.

و ادّعى صاحب الغنية: «الإجماع على عدم جواز الاستفتاء من غير الإمامي‌[1]» و احتجّوا على اعتبار الإيمان في المفتي بقول أبي الحسن(عليه السلام)فيما كتبه لعليّ ابن سويد: «لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله تعالى و رسولهُ، و خانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه»[2]. و بهذا المضمون قد ورد غير واحد من النصوص.

و يمكن الاحتجاج بقوله(عليه السلام): «أ ما لكم من مفزع؟! أ ما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة البصري‌[3]».

و تقريب الاحتجاج به: أنّ من عرّفه الإمام(عليه السلام)مصداقاً للمفزع و المستراح من يكون مثل الحرث بن مغيرة، و هو الفقيه الإمامي دون غيره، كما يمكن الاحتجاج بالنصوص الدالّة على عدم الرجوع إلى غيره في القضاء.

أقول: أمّا الإجماع فبعد تسليم تعبّديّته يكون المتيقّن منه غير الإمامي الذي يستنبط الحكم على خلاف مذهب أهل البيت و طريقة العترة الطاهرة «.

و أمّا مكاتبة ابن سويد فالمستفاد من التعليل الوارد فيها أنّ عدم جواز أخذ الفتوى عن غير الشيعة من جهة الخيانة لله و لرسوله، و تحريف كتاب الله و تبديله. فلو لم يكن كذلك بأن كان اجتهاده على مذهب أهل البيت فأين التحريف لكتاب الله و التبديل؟ فإنّ الظاهر منها أنّ للتحريف و التبديل دخلًا في اجتهادهم، و لذلك نقول: لا يجوز تقليد

[1]غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة، ص 486.

[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 150، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 42.

[3]وسائل الشيعة، ج 27، ص 145، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 24.


صفحه 109

المفتي الإمامي الذي لم يستنبط على طبق مذهب أهل البيت.

و مثل هذه المكاتبة قوله(عليه السلام)في مكاتبة ابني حاتم: «فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا، و كلّ كثير القدم في أمرنا[1]».

فإنّ الاعتبار بطول المقام في حبّهم، و بكثرة القدم في أمرهم، إنّما كان من جهة المعرفة بمذهبهم، و الاطلاع على أُصوله و فروعه.

و من هذا القبيل خبر الحرث، فإنّهم «لا يرخّصون الرجوع إلى غير مذهبهم.

و من هذا الباب النصوص الحاكمة في باب القضاء، فإنّه لا بأس بدعوى دلالتها على عدم جواز الرجوع إلى غير القاضي الإمامي من جهة أنّه لا يقضي على طبق موازين القضاء في مذهب أهل البيت «.

و أمّا إذا كان قضاؤه مطابقاً لموازين القضاء في مذهب أهل البيت فالنصوص ساكتة عن هذه الصورة. مضافاً إلى ما مرّ من أنّ إجراء جميع ما يعتبر في القاضي على المفتي محتاج إلى دليل.

و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال على إيمان المفتي بقوله(عليه السلام): «فإنّ الرشد في خلافهم» و أمثاله من النصوص، بل قد يكون مثل هذا النصّ شاهداً لما ذكرناه.

و احتجّ بعض الأساطين لاشتراط وصف الإيمان في المفتي: «بفقدان المخالف لوصف العدالة»[2].

أقول: الإيمان من الأُمور القلبيّة و العدالة حسبما عرّفها في تعليقته على العروة من صفات الأفعال الخارجيّة قال دام ظلّه: «إنّها الاستقامة في جادّة الشرع، و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالًا»[3]؛. فالحكم بنفي صفة قلبيّة بدعوى فقدان وصف للفعل الخارجي ليس بصحيح.

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 151، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 45.

[2]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 122.

[3]تعليقة على العروة (للسيّد الخوئي)، ج 1، ص 21.