بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 104

(مسألة 458):الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير

إذا بقي الماء على‌ إطلاقه إلى‌ أن ينفذ إلى‌ جميع أجزائه، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على‌ إطلاقه إلى‌ أن يتمّ عصره.

(مسألة 459):العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز، ثمّ يجفّف، ثمّ يوضع في الكثير،

فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه.

(مسألة 460):المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل‌

فلا بدّ من الغسل مرّتين، و المتنجّس بغير البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة و لو كانت هي المزيلة لعين النجاسة.

(مسألة 461):الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب‌

فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلًا بالتراب، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء، و إذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد، و أمّا في الكثير و الجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.

(مسألة 462):إذا لطع الكلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،

فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى‌ فيه عدم اللحوق، و إن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

(مسألة 463):الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى‌ على النجاسة،

أمّا إذا أمكن إدخال شي‌ء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في تطهيرها.

(مسألة 464):يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً

قبل الاستعمال.


صفحه 105

(مسألة 465):يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات،

و كذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، و إذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل، و يكفي غسله مرّة واحدة في الكر و الجاري، و هذا في غير أواني الخمر، و أمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري، و الأولى أن تغتسل سبعاً.

(مسألة 466):الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ و الجاري مرّة واحدة،

و لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط.

(مسألة 467):التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس‌

من غير حاجة إلى‌ عصر و لا إلى‌ تعدّدٍ، إناءً كان أم غيره، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير و إن سقط فيه التعدّد.

(مسألة 468):يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين‌

ما دام رضيعاً لم يتغذّ، و لا يحتاج إلى العصر، و الأحوط اعتبار التعدّد.

(مسألة 469):يتحقّق غسل الإناء بالقليل‌

بأن يصبّ فيه شي‌ء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى‌ أن يستوعب تمام أجزائه، ثمّ يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.

(مسألة 470):يعتبر في الماء المستعمل في التطهير

طهارته قبل الاستعمال.

(مسألة 471):يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة،

دون أوصافها كاللون، و الريح، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

(مسألة 472):الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل‌


صفحه 106

إذا جرى‌ عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى‌ نجساً، و يمكن إخراجه بخرقة و نحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه احتياطاً.

(مسألة 473):لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل،

فلو غسل في يوم مرّة، و في آخر اخرى‌ كفى‌ ذلك، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشي‌ء المتنجّس.

(مسألة 474):ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ‌

إذا جرى‌ من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى‌ تطهير، من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجّسات.

(مسألة 475):الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل؛

بأن يصبّ الماء فيها و يدار حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره، و يلزم المبادرة إلى‌ إخراجه، و لا يقدح الفصل بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات.

(مسألة 476):الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ‌

إلّا إذا بلغت حدّا تكون جرماً حائلًا، و لكنّها حينئذٍ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر.

(مسألة 477):إذا تنجّس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها

و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت و صبّ الماء عليها على‌ نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء و يفرغ الطشت مرّة واحدة، فيطهر النجس و كذا الطشت تبعاً، و كذا إذا أُريد تطهير الثوب، فإنّه يوضع في الطشت و يصبّ الماء عليه، ثمّ يعصر و يفرغ الماء مرّة واحدة، فيطهر ذاك الثوب، و الطشت أيضاً، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة أُخرى على النحو المذكور، و هكذا الحكم فيما لو وضع في إناء، و إن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات.


صفحه 107

(مسألة 478):الحليب النجس لا يمكن تطهيره‌

بأن يصنع جبناً و يوضع في الكثير حتّى يصل الماء إلى‌ أعماقه.

(مسألة 479):إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين،

أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، و أمّا باطنه فقد مرّ الكلام فيه سابقاً.

(مسألة 480):الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة

إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها.

(مسألة 481):الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره‌

بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجّسة، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاك.

(مسألة 482):إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره‌

بصبّ الماء من الإبريق عليه، و مجتمع ماء الغسالة يبقى‌ على‌ نجاسته، و إذا تنجّس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين.

الثاني: من المطهّرات الأرض،

فإنّها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء، و نحوها بالمسح بها، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى‌ مسمّى المسح بها أو المشي عليها، و يشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.

(مسألة 483):المراد من الأرض مطلق ما يسمّى‌ أرضاً

من حجر، أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر، و الجصّ، و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها و جفافها.

(مسألة 484):[في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين و اليدين من الباطن إشكال‌]

في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين و اليدين، إذا كان المشي عليها، و كذلك ما توقّي به كالنعل، و أسفل خشبة الأقطع، و حواشي القدم القريبة


صفحه 108

من الباطن إشكال، و إن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ.

(مسألة 485):إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على‌ طهارتها،

فتكون مطهّرة حينئذٍ إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 486):إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه‌

لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه أرضاً.

الثالث: الشمس،

فإنّها تطهر الأرض و كلّ ما لا ينقل من الأبنية و ما اتّصل بها من أخشاب، و أعتاب، و أبواب، و أوتاد، و الأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار، و كذا تطهير الأشجار و ما عليها من الثمار، و النبات، و الخضروات و إن حان قطفها، و لا يترك الاحتياط في الطرّادة، و كذا الگاري و نحوه، و لا تطهر من المنقولات إلّا الحصر و البواري.

(مسألة 487):يشترط في الطهارة بالشمس-

مضافاً إلى‌ زوال عين النجاسة، و إلى رطوبة المحلّ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير، أو غيرها.

(مسألة 488):الباطن النجس يطهر

تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 489):إذا كانت الأرض النجسة جافّة و أُريد تطهيرها،

صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.

(مسألة 490):إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت‌

من دون حاجة إلى‌ صبّ الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.


صفحه 109

(مسألة 491):الحصى‌، و التراب، و الطين، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض‌

بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة.

(مسألة 492):المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض‌

مع رعاية الاحتياط المتقدّم، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.

الرابع: الاستحالة إلى‌ جسم آخر،

فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ كان نجساً أم متنجّساً، و كذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصّاً، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و الأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً.

(مسألة 493):لو استحال المائع المتنجّس بخاراً

ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له إشكال.

(مسألة 494):الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،

و كذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس.

(مسألة 495):الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم،

أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسألة 496):الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم،

أو لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحاً، و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب،

كالخمر ينقلب خلّاً، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شي‌ء من الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على‌ حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع‌


صفحه 110

فيه حال كونه خمراً شي‌ء من البول أو غيره أو لاقى‌ نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط، و كما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى‌ بناءً على‌ نجاسته، فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً.

السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل،

فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى‌ بناءً على‌ نجاسته.

السابع: الانتقال،

فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أُضيف إليه و عدّ جزءاً منه و لم يسند إلى المنتقل عنه، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ، و البرغوث، و القمل. نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة.

الثامن: الإسلام،

فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى‌، و يتبعه أجزاؤه، كشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه، و نخامته، و قيئه، و غيرها.

التاسع: التبعيّة،

فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كان الكافر، أم جدّاً، أم امّاً، و الطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و كذا أواني الخمر، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، و كذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة، و كذا يد الغاسل للميّت، و الخرقة الملفوفة بها حين الغسل، و السدّة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،

فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابّة المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدم، و ولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً، أو شربه‌


صفحه 111

بمجرد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحيوان إشكال، و يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و هو قريب جدّاً.

الحادي عشر: الغيبة،

فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه، و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة و النجاسة، و كان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة، و لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته، و الأحوط اعتبار كونه بالغاً.

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال،

فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و الأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً، و هي في الإبل أربعون يوماً، و في البقر عشرون يوماً، و الغنم عشرة أيّام، و البطة خمسة أيّام، و الدجاجة ثلاثة أيّام، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، و مع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم.

(مسألة 497):الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب و الخنزير

، و في قابليّة الحشرات للتذكية، خصوصاً صغارها إشكال، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة و إن لم يدبغ على الأقوى.

(مسألة 498):تثبت الطهارة بالعلم و الاطمئنان، و البيّنة،

و بإخبار ذي اليد، و إذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على‌ طهارته.

خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب،

بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و كذا يحرم التزيين بها على الأحوط. و أمّا اقتناؤها، و بيعها، و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها.