لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عصى و بطلت الصلاة على الأحوط.
الفصل الحادي عشر: القنوت
و هي مستحبّ في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة إلّا في الشفع، فالأقوى الإتيان به رجاءً. و يتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح و المغرب و الجمعة، و في الوتر من النوافل، بل في مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية و قبل الركوع في الوتر إلّا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأُولى، و بعده في الثانية، و إلّا في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الأُولى و أربعة في الثانية، و إلّا في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت.
(مسألة 682):لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد و مناجاة و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللَّه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله، و مثل «اللّهمّ اغفر لي» و الأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الأفضل كلمات الفرج و هي «لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه العليّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين».
(مسألة 683):يستحبّ التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال وجهه،
بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين. و يستحبّ بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن
يجاوز بهما رأسه.
(مسألة 684):يستحبّ الجهر بالقنوت،
سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 685):لو نسي القنوت،
فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة.
(مسألة 686):الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت،
و إن لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، و لا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً. و يجوز الدعاء بغير العربيّة و إن كان الأحوط تركه، و لا تؤدّي وظيفة القنوت إلّا بالعربيّة.
(مسألة 687):تستحبّ إطالة القنوت
خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف».
الفصل الثاني عشر: التعقيب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات، و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و هو التكبير أربعاً و ثلاثين، ثمّ الحمد للَّه ثلاثاً و ثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً و ثلاثين، و منه قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد اللَّه، و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة.
صلاة الجمعة
المبحث الثالث: صلاة الجمعة
[مسائل]
(مسألة 688):تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر،
و الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها، و هي ركعتان كالصبح.
(مسألة 689):من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل به الاحتياط.
(مسألة 690):يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
شرائط صلاة الجمعة
و هي أُمور:
الأوّل: العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قيل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني: الخطبتان، و هما واجبتان كأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان
بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً، و الميزان هو البعد بين الجمعتين، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.
(مسألة 691):لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم يعودوا
و لم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على كلّ صلاة الظهر.
(مسألة 692):لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا،
فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن كان لعذر كمطر مثلًا، فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة فالظاهر وجوب الاستئناف، و إلّا بنوا عليها و صحّت.
(مسألة 693):لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب
و رجع من غير فصل طويل، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، و إن ادامها و لم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب و لم يدركها، و إن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها، و إن لم يرجع و جاء آخر يجب استئنافها مطلقاً.
(مسألة 694):لو زاد العدد على نصاب الجمعة
لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.
(مسألة 695):إن دخل الإمام في الصلاة و انفضّ الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلّا الإمام
فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، و هل له العدول إلى الظهر، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال، و الأحوط الأولى نيّة العدول و إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر،
و أحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر و إن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها و الإتيان بالظهر.
(مسألة 696):إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة و لو بالتكبير وجب الإتمام
و لو لم يبق إلّا واحد على قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقي الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا ركعة أو أقلّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة، ثمّ الإتيان بالظهر. نعم، لا يبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية، بل بعد ركوعها، و الاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
(مسألة 697):يجب في كلّ من الخطبتين التحميد،
و يعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، و الأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، و إن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى، و الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) على الأحوط في الخطبة الأُولى، و على الأقوى في الثانية، و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و قراءة سورة صغيرة في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و الأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) بعد الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين سلام اللَّه عليه، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السّلام).
(مسألة 698):الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي،
و إن كان الخطيب و المستمع غير عربيّ. و أمّا الوعظ و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ و نحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين، و إن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم، لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكنّ الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
(مسألة 699):ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين
في دينهم و دنياهم، و يخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين و غيرها من الأحوال التي لهم فيها المضرّة أو المنفعة، و ما يحتاج المسلمون إليه في المعاش و المعاد، و الأُمور السياسيّة و الاقتصاديّة ممّا هي دخيلة في استقلالهم و كيانهم، و كيفيّة معاملتهم مع سائر الملل، و التحذير عن تدخّل الدول المستعمرة في أُمورهم سيّما السياسيّة و الاقتصاديّة المنجرّ إلى استعمارهم و استثمارهم، و بالجملة: الجمعة و خطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين، كسائر المواقف العظيمة مثل الحجّ و المواقف التي فيه، و العيدين و غيرها، و مع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّة السياسيّة الإسلاميّة، فالإسلام دين السياسة بشؤونها، و يظهر لمن له أدنى تدبّر في أحكامه الحكوميّة و السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة، فمن توهّم أنّ الدين منفكّ عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الإسلام و لا السياسة.
(مسألة 700):يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
بحيث إذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إيقاعهما عند الزوال.
(مسألة 701):يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،
و بدأ بالصلاة تبطل، و تجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت، و الظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الإتيان جهلًا أو سهواً، فيأتي بالصلاة بعدهما، و لو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم عن غير عمد و علم لكان له وجه.
(مسألة 702):يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة،
و يجب وحدة الخطيب و الإمام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره و أمّهم الذي خطبهم، و لو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر. نعم، لو كانت الجمعة واجبة تعييناً خطبهم العاجز عن القيام جالساً، و الأحوط الإتيان بالظهر بعد الجمعة، و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
(مسألة 703):الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة
بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ و الإيصاء، و ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضّار، بل هو أحوط، أو يخطب بواسطة السمّاعات إذا كانت الجماعة كثيرة لإبلاغ الوعظ و الترغيب و الترهيب و المسائل المهتمّ بها.
(مسألة 704):الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة،
بل الأحوط الإنصات و ترك الكلام بينها، و إن كان الأقوى كراهته. نعم، لو كان التكلّم موجباً لترك الاستماع و فوات فائدة الخطبة لزم تركه. و الأحوط الأولى استقبال المستمعين الإمام حال الخطبة، و عدم الالتفات زائداً على مقدار الجواز في الصلاة، و طهارة الإمام حال الخطبة عن الحدث و الخبث، و كذا المستمعين. و الأحوط الأولى للإمام أن لا يتكلّم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة، و لا بأس بالتكلّم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة، و ينبغي أن يكون الخطيب بليغاً مراعياً لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد، عارفاً بما جرى على المسلمين في الأقطار سيّما قطره، عالماً بمصالح الإسلام و المسلمين، شجاعاً لا يلومه في اللَّه لومة لائم، صريحاً في إظهار الحقّ و إبطال الباطل حسب المقتضيات و الظروف، مراعياً لما يوجب تأثير كلامه في النفوس؛ من مواظبة أوقات الصلوات، و التلبّس بزيّ الصالحين و الأولياء، و أن يكون أعماله موافقاً لمواعظه و ترهيبه و ترغيبه، و أن يجتنب عمّا يوجب وهنه و وهن كلامه حتى كثرة الكلام و المزاح و ما لا يعني. كلّ ذلك إخلاصاً للَّه تعالى و إعراضاً عن حبّ الدنيا و الرياسة فإنّه رأس كلّ خطيئة ليكون لكلامه تأثير في النفوس. و يستحبّ له أن يتعمّم في الشتاء و الصيف، و يتردّى ببرد يمني أو عدني، و يتزيّن، و يلبس أنظف ثيابه متطيّباً، على وقار و سكينة، و أن يسلّم إذا صعد المنبر، و استقبل الناس بوجهه، و يستقبلونه بوجوههم، و أن يعتمد على شيء من قوس أو عصا أو سيف، و أن يجلس على
المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذّنون.
(مسألة 705):قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،
فإن أُقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، و صحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. و الميزان في الصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة و الأُخرى في الصلاة بطلت المتأخرة في الشروع في الصلاة.
(مسألة 706):الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك دون الحدّ المقرّر-
مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أُخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى و شكّ في مقارنتها أو سبقها.
(مسألة 707):لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى
و احتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما، لا جمعةً و لا ظهراً و إن كان الوجوب أحوط. و يجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين، و مع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة اخرى.
من تجب عليه صلاة الجمعة
(مسألة 708):يشترط في وجوبها أُمور:
التكليف، و الذكورة، و الحريّة، و الحضر، و السلامة من العمى و المرض، و أن لا يكون شيخاً كبيراً، و أن لا يكون بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير