بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 185

عن المتعارف، فلا يجب الجواب حينئذٍ.

(مسألة 734):إذا سلّم على‌ شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على‌ أحدهما،

و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

(مسألة 735):إذا تقارن شخصان في السلام وجب على‌ كلّ منهما الردّ على الآخر،

و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسألة 736):إذا سلّم سخرية أو مزاحاً

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسألة 737):إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»

فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله و بقدر عليكم.

(مسألة 738):يجب ردّ السلام فوراً،

فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و إن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة.

(مسألة 739):إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على‌ أمر من الأُمور،

فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على‌ أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد به الذكر و كان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

السادس: القهقهة،

و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة.

(مسألة 740):لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه،

و لكنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا كان ماحياً لصورتها.

السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،

بل و غير المشتمل عليه على‌


صفحه 186

الأحوط لأُمور الدنيا، و أمّا البكاء للخوف من اللَّه تبارك و تعالى و لأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللَّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى‌ ليقضي حاجته، و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا كان سهواً، إلّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة.

(مسألة 741):لا إشكال في جواز البكاء على‌ سيّد الشهداء أرواحنا فداه؛

لعدم كونه من البكاء لأُمور الدنيا.

الثامن: الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة،

فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و أمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما، و الأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان. و كذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، إلّا إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة، فإنّه لا يجوز على الأحوط.

(مسألة 742):يستثنى‌ من ذلك ما إذا كان عطشاناً و هو مشغول في دعاء الوتر

و قد نوى‌ صوم ذلك اليوم و كان الفجر قريباً يخشى‌ مفاجأته و الماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي و الارتواء و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، ثمّ يرجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. و كذا على‌ خصوص شرب الماء، فلا يتعدّى‌ منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار على‌ خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك.

التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة،

من غير فرق بين‌


صفحه 187

الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو تركها أثم و لكن تصحّ صلاته على الأقوى‌.

العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية، و الأُوليين من الرباعيّة

على‌ ما سيأتي.

الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً

إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.

[مسائل‌]

(مسألة 743):إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها

بنى‌ على العدم و الصحّة.

(مسألة 744):لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها نسياناً،

بنى‌ على‌ أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا تجري قاعدة الفراغ في المقام.

(مسألة 745):لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،

و يجوز لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك. و قد يلزم، كما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحبّ و لو عقلًا، كما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع. و قد يجوز، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير.

(مسألة 746):الأحوط الأولى‌ عدم قطع النافلة المنذورة

إذا لم تكن منذورة


صفحه 188

بالخصوص؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلًا.

(مسألة 747):إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة

فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.

(مسألة 748):إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،

لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.

(مسألة 749):يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:

السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته.

(مسألة 750):يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا و بالعين، و العبث باليد و اللحية

و الرأس و الأصابع، و القِران بين السورتين على الأقوى‌، و إن كان الأحوط الترك، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أوليّة و إدخال أطرافه في أُصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.

و يكره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي و التثاؤب، و الأنين، و التأوّه، و مدافعة البول و الغائط، بل و الريح، و مدافعة النوم، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا» و يكره الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأُخرى‌ بلا فصل بينهما، و وضع اليد على الخاصرة، و تشبيك الأصابع، و تغميض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر و العضّ عليه، و النظر إلى‌ نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته، و وضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام، و الإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل. و كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في‌


صفحه 189

الصلاة.

ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 751):إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها،

و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.

(مسألة 752):الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.

نعم، لا بدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

المبحث الخامس: صلاة الآيات‌

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: وجوبها

تجب هذه الصلاة على‌ كلّ مكلّف عدا الحائض و النفساء عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الظلمة الشديدة و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة، و الخسف و غير ذلك من المخاوف الأرضيّة.

(مسألة 753):لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف،

و كذا الزلزلة على الأقوى‌، و يعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي و الأرضي حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلّا للأوحدي من الناس، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.


صفحه 190

الفصل الثاني: وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء، و لو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء إلى تمام الانجلاء. و أمّا في الزلزلة و سائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها، و إن عصى‌ فبعده إلى‌ آخر العمر، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى‌ آخره.

(مسألة 754):إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى‌ تمام الانجلاء،

و لم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، و أمّا إذا كان عالماً به و أهمل و لو نسياناً، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، و كذا إذا صلّى‌ صلاة فاسدة. و كذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلك و لم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت.

(مسألة 755):غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى‌.

و وجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 756):يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على‌ غيره.

نعم، يقوى‌ إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

(مسألة 757):إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة، و اتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء،

و إن كان الأحوط تقديم اليوميّة، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخرى‌ قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة، و إن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى‌ على‌ وجه يخاف فوتها على‌ تقدير تمامها قطعها و صلّى‌


صفحه 191

الأُخرى‌، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع و أداء اليوميّة يعود إلى‌ صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة.

الفصل الثالث: كيفيّتها

صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كلّ واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما، و يتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم. و تفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة، كما في سائر الصلوات، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أوّلًا، ثم يتشهّد و يسلّم.

(مسألة 758):يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،

فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة، آيةً كان أو أكثر، و الأحوط عدم الاقتصار على‌ أقلّ من آية، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع، ثمّ يركع، و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يسجد السجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأُولى‌، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة، و الأحوط الأقوى‌ وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّا إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة.

و الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة، و يجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل، و بالثانية على النحو الثاني، و يجوز العكس، كما


صفحه 192

أنّه يجوز تفريق السورة على‌ أقلّ من خمسة ركعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة.

(مسألة 759):حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،

و إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوز المحلّ، إلّا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل. و مع حصول الظنّ فيعمل به، سواء كان في الركعات أو الأفعال.

(مسألة 760):ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة،

و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء و شرائط و أذكار، واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز.

(مسألة 761):يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج،

و يستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع و عند الرفع منه، إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع.

(مسألة 762):يستحبّ إتيانها جماعة، أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،

و يتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها، كاليوميّة، و يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلّا في الركوع العاشر، فلا يبعد فيه الجواز.

(مسألة 763):يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس،

فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة، و لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين، و يستحبّ قراءة السور الطوال ك «يس» و النور، و الروم،