بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 213

فيجوز التقدّم فيها و المقارنة، و إن كان الأحوط المتابعة في الأقوال، خصوصاً مع السماع. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام و التسليم، و أمّا في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و أمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام، و لو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال.

(مسألة 864):إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،

نعم لو تقدّم أو تأخّر على‌ وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال.

(مسألة 865):إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط

و لا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة. و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر. و الأحوط الاقتصار في الذكر على‌ واحدة صغرى‌ غير منافية للفوريّة العرفيّة، و الأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة.

(مسألة 866):إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً،

فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته على الأحوط، و لا يجوز له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما، و إذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط، و لو لم يرجع سهواً صحّت صلاته و جماعته، و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‌ حدّ الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 867):إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً،

فتخيّل أنّه في الأُولى‌ فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته، و لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. و إذا تخيّل الثانية فسجد اخرى‌ بقصد الثانية، فتبيّن أنّها الاولى‌، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة، و لا يترك الاحتياط فيه أيضاً


صفحه 214

بإعادة الصلاة.

(مسألة 868):يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،

و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على‌ مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

(مسألة 869):إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين‌

جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه.

(مسألة 870):إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها

و كانت أولى صلاته، و يتابعه في القنوت، و كذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام، و كذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى‌ أن يسلّم، ثمّ يقوم للرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد.

(مسألة 871):يستحب لمن صلّى‌ منفرداً أن يعيد صلاته جماعة

إماماً كان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّى‌ جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة أُخرى مأموماً اشكال، و لا يبعد استحباب إعادتها إماماً و هكذا يشكل فيما إذا صلّى‌ كلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.


صفحه 215

(مسألة 872):إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى‌ كانت باطلة

اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 873):لا تشرع الإعادة منفرداً،

إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى‌ و إن كانت صحيحة ظاهراً.

(مسألة 874):إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت، و المأموم لا يعتقد ذلك،

لا يجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه.

(مسألة 875):إذا كان في نافلة فأُقيمت الجماعة

و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الأولى‌ منها استحبّ له قطعها، و إذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة و أتمّها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة. هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها.

(مسألة 876):الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة

و إن كان الأقوى‌ جوازه.

(مسألة 877):إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة

يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.

(مسألة 878):إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل‌

لا يصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. و أمّا إن علم أنّها من اليوميّة، لكنّه لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام، فلا بأس بالاقتداء به فيها.


صفحه 216

(مسألة 879):

الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

(مسألة 880):يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل،

و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين، فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يُسمِعَ من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.

(مسألة 881):الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلًا

إن كان رجلًا واحداً، و يقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل عن يمين الإمام و المرأة خلفه، و إن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال على النساء، و يستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، و أفضلهم في يمين الصفّ، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل، و في صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل، و يستحبّ تسوية الصفوف، و سدّ الفرج، و المحاذاة بين المناكب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القيام عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» قائلًا: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»، و إن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّ العالمين».

(مسألة 882):يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع في الإقامة، و تشتدّ الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» و التكلّم بعدها، إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار، و أن يأتمّ المتمّ بالمقصّر، و كذا العكس.


صفحه 217

المبحث التاسع: الخلل الواقع في الصلاة

من أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً، قولًا أو فعلًا، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما يأتي من القراءة و الذكر لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[مسائل‌]

(مسألة 883):لو أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلًا بالحكم‌

فالأحوط بطلان الصلاة، بل لعلّه لا يخلو من قوّة.

(مسألة 884):من زاد جزءاً سهواً،

فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم تبطل.

(مسألة 885):من نقص جزءاً سهواً،

فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده. و إن كان بعد فوات محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة، و كذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. و إذا نسي التسليم و تذكّر بعد إتيان المنافي العمدي و السهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته.

و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور:

الأوّل: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد و السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى‌ حدّ الركوع، فإنّه يمضي في صلاته. أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع، فإنّه يرجع و يتدارك الجزء و ما


صفحه 218

بعده على الترتيب، و إذا كان المنسيّ ركناً، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى‌ حدِّ الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة، أو تشهّداً، أو بعضه، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته و مضى‌، و إذا ذكر قبل الوصول إلى‌ حدِّ الركوع تدارك المنسيّ و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.

الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع و أتى بهما و تشهّد و سلَّم، ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و كذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى سلَّم و لم يأت بالمنافي، فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته و مضى‌، و عليه قضاء المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو على‌ ما يأتي.

الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه، فإنّه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.

(مسألة 886):من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى‌ إلى‌ السجود مضى في صلاته،

و الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده و قبل الدخول في السجدة الثانية، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 887):إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،

و إن ذكر


صفحه 219

قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع و الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 888):إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما،

و إن كانتا من الأُوليين.

(مسألة 889):من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته،

و أمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.

(مسألة 890):إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،

و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 891):إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح، أو في التشهّد سهواً،

فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة، و كذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة.

(مسألة 892):إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى‌،

و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة.

فصل: الشكّ‌

(مسألة 893):من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،

فإن كان في الوقت صلّى‌، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى‌ على‌ بقائه، و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت، و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر، و الأحوط


صفحه 220

قضاء الظهر، و إذا شكّ و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، بل و إذا كان أقلّ على الأحوط، و إذا شكّ في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر و أتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك، و إذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر.

(مسألة 894):إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،

إذا شكّ في التسليم، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت. و كذا إن كان شكّه في وجوده و قد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. و كذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة أُخرى. و أمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشكّ.

(مسألة 895):كثير الشكّ لا يعتني بشكه،

سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على‌ وقوع المشكوك فيه، إلّا إذا كان وجوده مفسداً، فيبني على‌ عدمه، كما لو شكّ بين الأربع و الخمس، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا، فإنّ البناء على‌ وجود الأكثر مفسد، فيبني على‌ عدمه.

(مسألة 896):إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به،

و لا يتعدّى‌ إلى‌ غيره.

(مسألة 897):المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف،

نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسألة 898):إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى‌ عليه حكم وجوده،

فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجباً للتدارك تدارك، و إن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.

(مسألة 899):لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة

أو بالخاتم أو