قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع و الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 888):إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما،
و إن كانتا من الأُوليين.
(مسألة 889):من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته،
و أمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.
(مسألة 890):إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،
و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 891):إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح، أو في التشهّد سهواً،
فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة، و كذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة.
(مسألة 892):إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى،
و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة.
فصل: الشكّ
(مسألة 893):من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
فإن كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت، و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر، و الأحوط
قضاء الظهر، و إذا شكّ و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، بل و إذا كان أقلّ على الأحوط، و إذا شكّ في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر و أتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك، و إذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر.
(مسألة 894):إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،
إذا شكّ في التسليم، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت. و كذا إن كان شكّه في وجوده و قد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. و كذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة أُخرى. و أمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشكّ.
(مسألة 895):كثير الشكّ لا يعتني بشكه،
سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إلّا إذا كان وجوده مفسداً، فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع و الخمس، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد، فيبني على عدمه.
(مسألة 896):إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به،
و لا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة 897):المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف،
نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة 898):إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،
فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجباً للتدارك تدارك، و إن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.
(مسألة 899):لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو
بغير ذلك.
(مسألة 900):لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،
فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.
(مسألة 901):لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم،
كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
(مسألة 902):يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،
إلّا أن يكون الأكثر مفسداً، فيبني على الأقلّ.
(مسألة 903):من شكّ في شيء من أفعال الصلاة،
فريضة أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة، أم صلاة جمعة، أم آيات، و قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى و لم يلتفت، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً، جزءاً كان أو مقدّمة له، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الاستعاذة، أو شكّ في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة، أو في أوّل الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع، أو في الركوع و هو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود، أو شكّ في السجود و هو في التشهّد أو في القيام، لم يلتفت، و كذا إذا شكّ في التشهّد و هو في القيام أو في حال النهوض للقيام، أو في التسليم فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، نعم لو كان الشكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و تدارك السجود، و ذلك لوجود النصّ، و إذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب.
(مسألة 904):إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه،
فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها، فإنّه لا يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب، و أمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة و إعادتها، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام و عدمه، و في مثل ما لو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة و لا حاجة إلى إعادة الصلاة، و كذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة 905):إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته
إلّا إذا كان ركناً. و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به، فإن أمكنه التدارك به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً.
(مسألة 906):إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت،
و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.
(مسألة 907):إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلا بدّ له من التروّي يسيراً،
فإن استقرّ الشك و كان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الأُوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأُوليين؛ بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشكّ فيها، فتبطل الصلاة فيها.
و منها: ما يمكن علاج الشكّ فيها و تصحّ الصلاة حينئذٍ، و هي تسع صور:
الاولى: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ و هو رفع الرأس من السجدة الثانية، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ الصلاة، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس، و الأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام،
و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حالة القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، و يحتاط كما سبق في
الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، و يتمّ صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
(مسألة 908):إذا تردّد بين الاثنتين و الثلاث
فبنى على الثلاث، ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلَّم و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملًا بالشك، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط.
(مسألة 909):إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ-
كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً، و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، و ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، و يجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي، و كذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة، و إذا ظنّ بالثلاث، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة 910):الظنّ بالركعات كاليقين،
أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 911):في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع: إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين، و إن كان بعد الدخول في القيام أو
التشهّد لم تبطل.
(مسألة 912):صلاة الاحتياط واجبة
لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة، و لا تصحّ الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة 913):يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
من الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ فيها من النيّة، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملة على الأحوط وجوباً، و الركوع، و السجود، و التشهّد، و التسليم، و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة 914):إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة 915):إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط
جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص و الإتمام، و إذا كان في أثنائها فإن كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، و إن خالفته في الكمّ و الكيف، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع فأتى بركعتين جالساً، و في أثنائها تبيّن النقص بركعة و أنّه سلّم على الثلاث، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس، بل و كذا إذا أمكن تتميمها كذلك، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فأتى بركعتين قائماً و تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، و لا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني. و أمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاة. و أمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلًا صحّت صلاته، و إن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملًا، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة، و إلّا أعاد الصلاة، و إن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملًا فتجب
إعادة الصلاة.
(مسألة 916):يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض
من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة.
(مسألة 917):إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط،
فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يدخل في فعل آخر و لم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة 918):إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة،
و كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.
فصل: قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 919):إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع
وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع على الأقوى، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء