بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 227

و شرط، كما يجب فيه نيّة البدليّة.

و لا يفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 920):إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة،

بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت و لم يأت به فيه، و إذا شكّ في موجبه بنى‌ على العدم.

فصل: سجود السهو

(مسألة 921):يجب سجود السهو للكلام ساهياً، و للسلام في غير محلّه،

و للشكّ بين الأربع و الخمس كما تقدّم، و لنسيان التشهّد، و لنسيان السجدة، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود و بالعكس، بل لكلّ زيادة أو نقيصة.

(مسألة 922):يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،

و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن يتذكّر ثمّ يسهو. أمّا إذا تكلّم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 923):لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه،

و لا تعيين السبب.

(مسألة 924):يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط،

و كذا عن الأجزاء المنسيّة، و يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى‌ و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و لو تركه لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه، و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته و أتى به بعدها.

(مسألة 925):سجود السهو سجدتان متواليتان،

و تجب فيه نيّة القربة، و لا يجب فيه تكبير و إن كان أحوط، و الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود


صفحه 228

من الطمأنينة و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، و الانتصاب مطمئناً بينهما.

و الأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما، و الأحوط الأولى‌ في صورته:

«بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته» و يمكنه أن يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على‌ محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللّهم صلّ على‌ محمّد و آل محمّد» و يجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم، و الأحوط اختيار التشهّد المتعارف.

(مسألة 926):إذا شكّ في موجبه لم يلتفت،

و إذا شكّ في عدد الموجب بنى‌ على الأقلّ، و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى و لو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه، كما أنّه إذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى‌ على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد على الأحوط، و لكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. و إذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد.

(مسألة 927):تشترك النافلة مع الفريضة

في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى‌ به، و في أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر، و أنّه لا سجود للسهو فيها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى‌ في الفريضة، و أنّ زيادة الركعة سهواً غير قادحة، و من هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.


صفحه 229

المبحث العاشر: صلاة المسافر

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: شرائط القصر

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافة؛

و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً، و أربعة إياباً، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.

(مسألة 928):الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،

و هو من المرفق إلى‌ طرف الأصابع، فتكون المسافة خمساً و أربعين كيلومتراً تقريباً.

(مسألة 929):إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيراً بقي على التمام،

و كذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.

(مسألة 930):تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة الشرعيّة،

و الظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد، و إذا تعارضت البيّنتان تساقطتا و وجب التمام، و الأحوط الاختبار إلّا إذا لزم منه الحرج، و إذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد و العمل على‌ فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و إذا اقتصر على‌ أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 931):إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر، فظهر عدمه أعاد،

و كذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة.

(مسألة 932):إذا شكّ في كونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة،


صفحه 230

قصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 933):إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،

فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى‌ بلد آخر، أو من بلد آخر إلى‌ بلده أو غيره.

(مسألة 934):الأقوى‌ اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية،

فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة يقصّر.

(مسألة 935):مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد

، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور، و منتهى البيوت فيما لا سور له.

(مسألة 936):لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،

بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيّام كثيرة ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسألة 937):يجب القصر في المسافة المستديرة،

و يعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

(مسألة 938):لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،

فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلى‌ ما دونها أيضاً و هكذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصّر، و إلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة.

(مسألة 939):إذا خرج إلى‌ ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة

إن تيسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر.

(مسألة 940):لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،

فإذا كان تابعاً لغيره‌


صفحه 231

كالزوجة و العبد و الخادم و الأسير، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و إذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، و يجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع، و لكن لا يجب عليه الإخبار. و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر، و إلّا بقي على التمام.

(مسألة 941):إذا كان التابع عازماً على‌ مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة،

أو متردّداً في ذلك بقي على التمام، و كذا إذا كان عازماً على المفارقة على‌ تقدير حصول أمر محتمل الحصول، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه، مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له و شرطه؛ فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالًا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة 942):يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً،

أمّا إذا القي في قطار أو سفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع.

الثاني: استمرار القصد:

فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى‌ قصد الرجوع، أو تردّد في ذلك وجب التمام، و إذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة و كان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر و استمرّ على الإفطار.

(مسألة 943):يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر

و إن عدل عن الشخص الخاصّ، كما إذا قصد السفر إلى‌ مكان و في الأثناء عدل إلى‌ غيره، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ، و كذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى‌ أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى‌ كلّ منهما


صفحه 232

يبلغ المسافة.

(مسألة 944):إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم،

فإمّا أن يكون قبل قطع شي‌ء من الطريق فيبقى على القصر، و إمّا أن يكون بعده، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ و كان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، و كذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ، و فيما سوى‌ ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم مسافة.

الثالث: أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،

أو يكون متردّداً في ذلك، و إلّا أتمّ من أوّل السفر، و كذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه، أو متردّداً في ذلك، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالًا عقلائيّاً تبدّل قصده على‌ نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتمّ صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.

الرابع: أن يكون السفر مباحاً،

فإذا كان حراماً لم يقصّر، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة، أو للزنا، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الدائن و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى‌ ترك الواجب، و إذا لم يكن السفر لأجله، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، و إن كان الأحوط الجمع بين القصر و التمام. أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه، كالغيبة و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر، وجب فيه القصر.

(مسألة 945):إذا كان السفر مباحاً، و لكن ركب دابّة مغصوبة

فالأقوى فيه‌


صفحه 233

القصر، و لو مشى‌ في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.

(مسألة 946):إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا كان ابتداء سفره مباحاً، و في الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلى‌ قصد الطاعة ثانياً، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع في السير قصّر، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة، نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصّر.

(مسألة 947):إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،

فإن كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.

(مسألة 948):الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائباً،

و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية.

(مسألة 949):إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتمّ صلاته،

إلّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً، فإنّه يقصّر.

(مسألة 950):إذا سافر للصيد لهواً،

كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه، و قصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر، و إذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام في الصلاة و لكن يفطر صومه، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر، و في حرمة الصيد لهواً إشكالٌ.

(مسألة 951):التابع للجائر إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر،

و إلّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ و المتبوع يقصّر.

(مسألة 952):إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا،

مع كون الشبهة موضوعيّة


صفحه 234

فالأصل الإباحة فيقصّر، إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر.

(مسألة 953):إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة،

فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، بشرط كون الذهاب مشتملًا على أربعة فراسخ و قد شرع فيه، و لا يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة، و إن كان العدول بعد الزوال و كان في شهر رمضان، فالأوجه الصحّة و لزوم الإتمام. و لو انعكس الأمر، بأن كان سفره طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صحّ صومه، و الأحوط قضاؤه أيضاً، و إن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

الخامس: أن لا يتّخذ السفر عملًا له،

كالمكاري، و الملّاح، و الساعي، و الراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته، و غيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم و إن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى‌ آخر، و كما أنّ التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالنجّار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير و الكرود، و البنّاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، و الحدّاد الذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و إصلاحها، و النقّار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، و أمثالهم من العمّال الذين يدورون في البلاد و القرى‌ و الرساتيق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران في حقّهم، لكون مدّة الإقامة للعمل قليلة، و مثلهم الحطّاب، و الجلّاب الذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها إلى البلد، فإنّهم يتمّون الصلاة، و لا يلحق بمن عمله السفر أو