بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 276

الفصل الأوّل: زكاة الأنعام الثلاثة

و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة:

الشرط الأوّل: النصاب؛

في الإبل اثنا عشر نصاباً، الأوّل: خمس، و فيها شاة، ثمّ عشر، و فيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، و فيها أربع شياه، ثمّ خمس و عشرون، و فيها خمس شياه، ثمّ ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية، ثمّ ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثمّ ستّ و أربعون، و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثمّ إحدى‌ و ستّون، و فيها جذعة؛ و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثمّ ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون، ثمّ إحدى‌ و تسعون، و فيها حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستّين، و إذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين و الستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و على‌ هذا لا عفو إلّا فيما دون العشرة.

(مسألة 1124):في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،

و إذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، و الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.

(مسألة 1125):في البقر نصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية، ثمّ أربعون، و فيها مسنة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على‌ هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين‌


صفحه 277

لا غير كالستّين عدّ بها، و إن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، و إن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، و إن طابق كلّاً منهما كالمائة و العشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين و الأربعين، و ما بين الأربعين و الستّين عفو، و كذا ما دون الثلاثين، و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.

(مسألة 1126):في الغنم خمسة نصب:

أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه، ثمّ أربعمائة، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شي‌ء فيما نقص عن النصاب الأوّل، و لا فيما بين نصابين.

(مسألة 1127):الجاموس و البقر جنس واحد،

و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأُنثى في الجميع.

(مسألة 1128):المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على‌ كلّ منهم،

و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على‌ من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1129):إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض،

فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، و لا يلاحظ كلّ واحد على‌ حدة.

(مسألة 1130):الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة

و تدخل في الثانية إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن كانت من المعز، و يتخيّر المالك بين دفعها من النصاب و غيره و لو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقود و إن كان دفع العين أفضل، و جواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل.


صفحه 278

(مسألة 1131):المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،

ثمّ المدار على‌ قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن كان الأحوط أعلى القيمتين.

(مسألة 1132):إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأُنثى‌، و بالعكس،

و إذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.

(مسألة 1133):لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب، و الشاب و الهرم في العدّ من النصاب.

نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و إذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.

الشرط الثاني: السوم طول الحول،

فإذا كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين.

(مسألة 1134):لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك و غيره،

بإذنه أو لا، و كذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل‌

و لو في بعض الحول، و إلّا لم تجب الزكاة فيها، و لا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم.

الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط،

و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.


صفحه 279

(مسألة 1135):إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول،

كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويّاً.

(مسألة 1136):إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد

بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شي‌ء عليه، إلّا ما وجب في الأوّل، و هو شاة في الفرض، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اخرى‌، كان لكلّ منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله. و كذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلا و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة. و أمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلا و لكن كان مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدى‌ عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً.

الفصل الثاني: زكاة النقدين‌

(مسألة 1137):يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشروط العامّة أُمور:

الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين، و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة، و فيها أيضاً ربع عشرها، و هكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها. أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً و فيها درهم واحد، و هكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين،


صفحه 280

و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّ و ربع عشره، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضّة ربع العشر.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة، سكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة و غيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، و كذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة و لم يتعامل به، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً. و إذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، و إلّا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزكاة في الحليّ و السبائك و قطع الذهب و الفضة.

الثالث: الحول، على‌ ما تقدّم في الأنعام، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك، و المقامان من باب واحد.

(مسألة 1138):لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد و الردي‌ء،

و لا يجوز الإعطاء من الردي‌ء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد.

(مسألة 1139):تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة

و إن لم يبلغ خالصهما النصاب.

(مسألة 1140):إذا شكّ في بلوغ النصاب‌

ففي وجوب الاختبار إشكال، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً.

(مسألة 1141):إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة

اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها، و لا يضمّ بعضها إلى‌ بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً، و مائة و تسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة، و ليرة ذهب انكليزية ضمّ بعضها إلى‌ بعض في بلوغ النصاب.


صفحه 281

الفصل الثالث: زكاة الغلّات الأربع‌

(مسألة 1142):يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلواً تقريباً.

الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء كان بالزرع، أو بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.

(مسألة 1143):المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير،

و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، و لكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.

(مسألة 1144):المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات،

فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.

(مسألة 1145):وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة،

و صيرورة الرطب تمراً، و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن، و لا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب، و يجب على الساعي القبول.

(مسألة 1146):لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين،

فإذا أعطى‌ زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي‌ء، و هكذا غيرها.

(مسألة 1147):المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر إذا سقي سيحاً،

أو بماء السماء، أو بمصّ عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات. و إذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتدّ بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً، و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزّع‌


صفحه 282

الواجب فيعطى‌ من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شكّ في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقلّ، و الأحوط استحباباً الأكثر.

(مسألة 1148):المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر،

فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى‌ بالدلاء، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

(مسألة 1149):الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،

إلّا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع.

(مسألة 1150):لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض، فسقى به آخر زرعه‌

فالأحوط وجوب العشر، و كذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه. و أمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر، أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر.

(مسألة 1151):ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة-

و هو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته. و في كونه بعد ما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 1152):الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر

من اجرة الفلّاح، و الحارث، و الساقي، و العوامل التي يستأجرها للزرع، و أُجرة الأرض و لو غصباً، و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر. و هل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 1153):يضمّ النخل بعض إلى‌ بعض و إن كانت في أمكنة متباعدة

و تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو أكثر. و كذا الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع‌


صفحه 283

النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كلّ واحد منها، و كذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.

(مسألة 1154):يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان،

كالأوراق النقدية، و أمّا دفعها من جنس آخر فمشكل.

(مسألة 1155):لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،

أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على‌ كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على‌ من بلغ نصيبه دون الآخر، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على‌ واحد منهم، و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.

(مسألة 1156):إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة

و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر ردي‌ء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و في جواز دفع الردي‌ء عن الجيّد إشكال، و الأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 1157):المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة

، و الظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، و إن كان قول المشهور أقرب، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، و عدم كون اختيار التعيين بيد المالك.

(مسألة 1158):يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحق،

بل مع وجوده على الأقوى‌، فيتعيّن المعزول زكاة، و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح، و نماء الزكاة تابع لها في الصرف، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.