بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 19

تتحلى بصفات ذاتية من كونها ودودا ولودا ، طيبة الرائحة ، وطيبة الكلام ، موافقة ، عاملة بالمعروف إنفاذا وإمساكا[١].

وفضّل تقديم الولود على سائر الصفات الجمالية ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «تزوجوا بكرا ولودا ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا ، فاني أُباهي بكم الاُمم يوم القيامة»[٢].

ولم يلغِ ملاحظة بعض صفات الجمال لاشباع حاجة الرجل في حبه للجمال ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج ، فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فان الشعر أحد الجمالين»[٣].

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «تزوجوا الأبكار ، فانهنَّ أطيب شيء أفواها»[٤].

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «أفضل نساء أمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا»[٥].

ويستحب أن تكون النية في الاختيار منصبّة على ذات الدين ، فيكون اختيارها لدينها مقدّما على اختيارها لمالها أو جمالها ، لأنَّ الدين هو العون الحقيقي للانسان في حياته المادية والروحية ، قال الامام جعفر الصادقعليه‌السلام: «إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ، فإنّ

[١]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٠. ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ٣٦ وما بعدها.[٢]الكافي ٥ : ٣٣٣.[٣]من لايحضره الفقيه ٣ : ٣٨٨.[٤]الكافي ٥ : ٣٣٤.[٥]تهذيب الاحكام ٧ : ٤٠٤.


صفحه 20

تزوجها لدينها رزقه اللّه عزَّ وجلَّ جمالها ومالها»[١].

ويكره اختيار المرأة الحسناء المترعرعة في محيط أُسري سيء ، والسيئة الخلق ، والعقيم ، وغير السديدة الرأي ، وغير العفيفة ، وغير العاقلة ،والمجنونة[٢]، لأنّها تجعل الرجل في عناء مستمر تسلبه الهناء والراحة ، وتخلق الأجواء الممهّدة لانحراف الاطفال عن طريق انتقال الصفات السيئة إليهم ، ولقصورها عن التربية الصالحة.

عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلامقال : «قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخطيبا ، فقال : أيُّها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول اللّه ، وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء»[٣].

وحذّر الإسلام من تزوج المرأة المشهورة بالزنا ، قال الإمام الصادقعليه‌السلام: «لا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا[٤]، وذلك لأنّها تخلق في أبنائها الاستعداد لهذا العمل الطالح ، إضافة إلى فقدان الثقة في العلاقات بينها وبين زوجها المتدين ، إضافة إلى إنعكاسات انظار المجتمع السلبية اتجاه مثل هذه الاُسرة.

وكما نصح بتجنّب الزواج من الحمقاء لامكانية انتقال هذه الصفة إلى الاطفال ، ولعدم قدرتها على التربية ، وعلى الانسجام مع الزوج وبناء الاُسرة الهادئة والسعيدة ، قال الامام عليعليه‌السلام: «إيّاكم وتزويج الحمقاء ،

[١]من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٣.[٢]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٠.[٣]تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٣. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٧.[٤]مكارم الأخلاق ، الطبرسي : ٣٠٥ ، منشورات الشريف الرضي ، قم ١٤١٠ هـ.


صفحه 21

فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع»[١].

وكذا الحال في الزواج من المجنونة ، فحينما سُئل الإمام الباقرعليه‌السلامعن ذلك أجاب : «لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ، ولا يطلب ولدها»[٢].

اختيار الزوج :

الزوج هو شريك عمر الزوجة ، وهو المسؤول عنها وعن تنشئة الأطفال وإعدادهم نفسيا وروحيا ، وهو المسؤول عن توفير ما تحتاجه الاُسرة من حاجات مادية ومعنوية ، لذا يستحبّ اختياره طبقا للموازين الإسلامية ، من أجل سلامة الزوجة والاُسرة من الناحية الخلقية والنفسية ، لانعكاس صفاته وأخلاقه على جميع أفراد الاُسرة من خلال المعايشة ، فله الدور الكبير في سعادة الاُسرة أو شقائها.

وعليه فقد أكدت الشريعة المقدسة على أن يكون الزوج مرضيا في خلقه ودينه ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» ، وأردفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمذلك بالنهي عن ردّ صاحب الخلق والدين فقال : «إنّكم إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبي»[٣].

وأضاف الإمام محمد الجوادعليه‌السلامصفة الأمانة إلى التدين فقال : «من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض

[١]الكافي ٥ : ٣٥٤.[٢]وسائل الشيعة ٢٠ : ٨٥.[٣]تهذيب الأحكام ٧ : ٣٩٤.


صفحه 22

وفساد كبي»[١].

الكفاءة في الزوج :

كانت العرب لا تقدِّم شيئا على عنصر الكفاءة في الرجل ، والرجل الكفؤ عندهم ، هو من كان ذا نسبٍ مناظر لنسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها ، ولايقدّم عندهم على النسب شيء ، ومازال هذا الفهم سائدا لدن الكثير من المجتمعات ، لا سيّما القبلية منها ، أو التي احتفظت بعاداتها القبلية وإن تمدنت في الظاهر.

لكن الإسلام قدّم رؤيته للكفاءة في معناها الصحيح وإطارها السليم ، المنسجم مع ميزان السماء : «إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم»مع الأخذ بنظر الاعتبار حقّ المرأة في العيش. فعرّف رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرجل الكفؤ بقوله : «الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار»[٢].

وقيل : إنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع ، فلا بأس أن يتزوج أرباب الصنائع الدنيّة بأهل المروات والبيوتات[٣].

ويحرم رفض الرجل المتقدم للزواج المتصف بالدين والعفة والورع والأمانة واليسار ، إذا كان حقير النسب[٤].

[١]تهذيب الأحكام ٧ : ٣٩٦.[٢]الكافي ٥ : ٣٤٧.[٣]السرائر ٢ : ٥٥٧. وجامع المقاصد ١٢ : ١٣٥ ـ ١٣٦.[٤]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٠ ـ ٢٩١. وجامع المقاصد ١٢ : ١٣٨.


صفحه 23

ولقد روي عن الإمام الصادقعليه‌السلامأنّه قال : «إنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمزوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب ، وإنّما زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسوا برسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وليعلموا أن أكرمهم عند اللّه أتقاهم»[١].

ولملاحظة أن المرأة تتأثر بدين زوجها والتزامه بقدر تأثرها بأخلاقه وأدبه أكثر من تأثره هو بدينها وأدبها ، قال الإمام الصادقعليه‌السلام: «تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه»[٢].

ويكره للأب أن يزوّج ابنته من شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، والسيء السيرة[٣].

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب»[٤]؛ لأنّ شرب الخمر والادمان عليه يؤدي إلى خلق الاضطراب الاُسري والتفكك الاجتماعي في جميع ألوانه ، إضافة إلى ذلك فإنّه عقاب لشارب الخمر ليكون ردعا له.

وكما حذّر الإسلام من تزوج المرأة المشهورة بالزنا ، فقد حذّر أيضا من تزويج الرجل المعلن بالزنا ، قال الإمام الصادقعليه‌السلام: «لا تتزوج المرأة

[١]الكافي ٥ : ٣٤٤.[٢]الكافي ٥ : ٣٤٨.[٣]الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩١. وجامع المقاصد ١٢ : ١٤٠.[٤]الكافي ٥ : ٣٤٨.


صفحه 24

المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة»[١].

الأحكام المتعلقة بالخطبة :

الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج.

وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة.

فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها[٢]، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج[٣].

عن الإمام الصادقعليه‌السلامأنّه قال : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها»[٤].

وقال أيضا : «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها»[٥].

[١]تهذيب الاحكام ٧ : ٣٢٧.[٢]المقنعة : ٥٢٠. وجامع المقاصد ١٢ : ٢٦ ـ ٢٧.[٣]الكافي في الفقه : ٢٩٦. وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٥.[٤]الكافي ٥ : ٣٦٥.[٥]المصدر السابق.


صفحه 25

وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب[١].

وقيّد الإمام الصادقعليه‌السلامذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قالعليه‌السلام: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا»[٢].

وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرما ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال.

استحباب الخطاب أثناء الخطبة :

يستحبّ ذكر اللّه تعالى أثناء الخطبة ، ليحصل الارتباط به تعالى في جميع الأحوال ، ويكون ذلك انطلاقا للالتزام بمفاهيم الإسلام وقيمه وتقريرها في واقع الحياة الزوجية ، ليكون الوئام والحب والاُلفة والاُنس هو الحاكم على العلاقات بعد الزواج ، والخطبة المسنونة المروية عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهي كالتالي : «الحمدُ للّه ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي اللّه فلا مضلَّ له ، ومن يضلل اللّه فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، واتقوا اللّه الذي تسائلون به والأرحام، إنّ اللّه كان عليكم رقيبا، اتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون ، اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع اللّه ورسوله فقد

[١]شرائع الإسلام ٤ : ١٨٨. وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٦ ـ ٦٧.[٢]الكافي ٥ : ٣٦٥.


صفحه 26

فاز فوزا عظيما»[١].

أحكام خطبة المرأة ذات العدّة :

المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدم لخطبتها ، تعريضا كانت أم تصريحا ، لأنّها ذات زوج[٢].

والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رُبّ راغب فيك ، رُبّ حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج[٣].

والتصريح هو أن يخاطب الرجل المرأة خطابا صريحا لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدّتك تزوجتك[٤].

والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أولاً ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانيا ، فالمرأة في العدة الرجعية تبقى في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً واردا ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإن ذلك يؤدي إلى تشجيعها على عدم الرجوع إلى حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أن أحدا تعرّض لها أو صرّح بالزواج منها أثناء العدّة ، فإنّ ذلك يمنعه من الرجوع إليها.

أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلاّ

[١]المبسوط ٤ : ١٩٥.[٢]المبسوط ٤ : ٢١٧. وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨. وجواهر الكلام ٣٠ : ١١٩.[٣]المبسوط ٤ : ٢١٨.[٤]المبسوط ٤ : ٢١٨.