بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 178

(--- فقد تفرّد صاحب الوسائل بنقل لفظة «قيل».

ونقلها في «الجواهر» مطابقاً لما نقله الشيخ في «التهذيب».[1]

الرواية الثانية:ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام، بنفس اللفظ الذي نقله عن ضريس الكناسي، ففيه كلمة «عين مال» مكان «مال» في نقل «الكافي»، مع عدم اشتماله على لفظة «قيل» في قوله: «قيل: وإن كان معه مال»[2].

إذا علمت مصدر الحكم فيظهر وجه ما ورد في كلام المصنّف من أنّه يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه.

الأمر الثاني: هل هناك فرق بين عين ماله وما في ذمم الغير؟

ففي رواية الكافي: «وإن كان معه مال»، وفي رواية الشيخ: «إن كان معه عين مال» وحسب القواعد تقدّم النقيصة على الزيادة؛ لأنّ احتمال السقوط أكثرمن احتمال الزيادة السهوية. لكن إتقان الكليني يدفعنا إلى الأخذ به، فيعم الحكم العين وما في ذمم الغير.

هذا وبما أنّ أخذ المال أمر على خلاف القاعدة فالذي يستحقه أولياء المقتول نفس القاتل وفاضل ديته، وأمّا الزائد عليه سواء كان عيناً أو في الذمة على خلاف القاعدة، فيقتصر على القدر المتيقّن وهو العين لا في الذمم.---)

[1]. جواهر الكلام: 42/ 156.

[2]. التهذيب: 10/ 190 برقم 750.


صفحه 179

(---

الأمر الثالث: التجاوز على أعراض المسلمين يخرج الذمّي عن ذمّته‌

يظهر من بعض الروايات أنّ التجاوز على أعراض المسلمين يخرج الذمّيّ عن ذمّته؛ فقد روي عن الامام الهادي عليه السلام في تفسير قوله تعالى:«فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ^ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ»[1].

حينما سُئل الإمام في زمان المتوكل عن رجلٍّ نصرانيٍّ فجر بامرأة مسلمة وأرادوا أن يقيموا عليه الحدّ فأسلم، فكتب الامام في جوابه: «يضرب حتى يموت».[2]واستدلّ عليه بالآية المتقدّمة، ولعلّها ظاهرة في خروجه عن الذمّة. ولكن الظاهر في المقام عدم خروج هذا الشخص عنها، وإلّا لأوكل عقوبته إلى الإمام دون أولياء المقتول. وهذا يدلّ على عدم خروجه عن الذمّة.

الأمر الرابع: أولياء المقتول مخيّرون بين القتل والعفو والاسترقاق‌

الظاهر من الروايتين الأُولى والثانية أنّ أولياء المقتول مخيّرون بين أُمور ثلاثة: 1. القتل 2. العفو 3. الاسترقاق.

والظاهر أنّ دفع ماله إليهم لأجل استرقاقهم له، خصوصاً على ما نقله الكليني حيث قال: «وإن شاءُوا استرقّوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء---)

[1]. غافر: 84- 85.

[2]. الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب حد الزنا، الحديث 2.


صفحه 180

(--- المقتول»، فإنّ الظاهر منه ترتّب دفع المال على صورة الاسترقاق دون ما إذا اختاروا القتل أو العفو فليس لهم عندئذ أخذ ماله.

نعم حسب ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بتوسيط «قيل» بين «استرقوا» وبين «وإن كان معه مال» يمكن أن يُعدّ أخذ ماله أمراً مستقلًا غير تابع للاسترقاق، ولكن الوجه الأوّل هو الأقوى.

قال العلامة في «التحرير»: وإذا اختار الأولياء القتل تولى ذلك عنهم السلطان، قال ابن إدريس: وإذا اختاروا قَتْلَه لم يكن لهم على ماله سبيلٌ، لأنّه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه.[1]

[1]. تحرير الأحكام: 5/ 455، المسألة 7041.


صفحه 181

المسألة 5. أولاد الذمّيّ القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّيّ القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.^

^ في المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: في استرقاق أولاد الذمّيّ القاتل‌

الظاهر أنّ المراد من الأولاد هم الأصاغر لا مطلق الأولاد، كما يقول المحقّق: وفي استرقاق ولده الصغار تردّد، أشبهه بقاؤهم على الحرية.[1]

وقال العلّامة: وهل يسترق الأولياء أولادهم الأصاغر؟ قال الشيخ: نعم، ومنعه ابن إدريس.[2]

وجه الاسترقاق هو تبعية الولد لأبيه، وقد ثبت له الاسترقاق فيثبت لتابعه؛ ولأنّ المقتضي لحقن دمه هو وماله ونفي استرقاقه هو التزامه بالذمّة، وبالقتل خرقها فتجري عليه أحكام الحرب، التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده.[3]

ووجه عدمه هو أنّ المتيقّن من تبعية الأولاد للآباء في الاسترقاق إذا أسروا في ميدان القتال لا في هذه الصورة، فأصالة بقائهم على الحرية لانعقادهم عليها كافٍ في عدم جواز استرقاقهم مضافاً إلى أنّ جناية الأب---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 211.

[2]. تحرير الأحكام: 5/ 455 برقم 7041.

[3]. فالتبعيّة في المقام سبب لاسترقاق الولد الصغار. بخلاف التبعية في قتل ولد الزانية حيث إنّها سبب لقتل القاتل المسلم وعدم التبعية لعدم قتله، فانتظر.


صفحه 182

(--- لا تتجاوزه، قال سبحانه:«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»[1].

وقد مرّ أن قتل الذمّيّ المسلم لايخرجه عن الذمّة وإلّا لما خيّر أولياء الدم بين الأُمور الثلاثة، أضف إلى ذلك: سكوت الرواية عنه مع كونه في مقام البيان، ولذلك قال المحقّق: إنّ الأشبه بالقواعد بقاؤهم على الحرية.

الفرع الثاني: لو أسلم قبل الاسترقاق‌

قال المحقّق: لم يكن لهم إلّاقتله، كما لو قتل وهو مسلم.

وقال العلّامة: ولو أسلم فإن كان قبل الإسترقاق لم يكن لهم على ماله وأولاده سبيل، وليس لهم استرقاقه بل لهم قتله كما لو قتل وهو مسلم؛ وإن كان بعد الاسترقاق، لم يسقط عنه شي من الأحكام.[2]

والدليل عليه رواية ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلماً، فلمّا أُخذ أسلم؟ قال: «اقتله به».[3]

[1]. الأنعام: 164؛ الإسراء: 15؛ فاطر: 18؛ الزمر: 7.

[2]. تحرير الأحكام: 5/ 455، المسألة 7041.

[3]. الوسائل: 19، الباب 49 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1؛ ولاحظ التهذيب: 1/ 190. برقم 750.


صفحه 183

المسألة 6. لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.^

^لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم‌

قال المحقّق: ولو قتل الكافر كافراً، وأسلم القاتل، لم يقتل به، وأُلزم الدية، إن كان المقتول ذا دية.[1]

إذا كان القاتل والمقتول كلاهما كافرين، يقع الكلام في تعلّق القصاص أوّلًا، والدية ثانياً، ومن المعلوم أنّ مطلق الكافرليس مصون الدم بل قسم منه، أعني: الذمّيّ فهو الذي يستحقّ القصاص والدية، وبذلك يعلم أنّ الأفضل في التعبير أن يقال: ولو قتل الكافر ذميّاً، حتى يستحق كلا الأمرين.

ولو فرضنا أنّ القاتل أسلم بعد القتل- عن صميم القلب لافراراً من القصاص- فهل هذا يوجب سقوط القصاص أوّلًا، وتتعلّق به الدية ثانياً؟

أمّا أوّلًا:فإنّ الإسلام يكون حاجزاً بينه وبين قتله، روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّيّ على قدر دية الذمّيّ، ثمانمائة درهم».[2]

فإن قلت:إنّ ما ورد من الروايات حول أنّه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، ناظر إلى ما كان القاتل مسلماً حال جنايته لا بعدها، كما في المقام.---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 211.

[2]. الوسائل: 19، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 5.


صفحه 184

(---قلت:إنّ ظاهر بعض الروايات هو الأعم، سواء أكان مسلماً حينها أو بعدها وحين القصاص، نظير ما رواه إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: «لا».[1]

أضف إلى ذلك: أنّه يمكن استظهار أنّ المناط حال الاقتصاص، فقد مرّ ذلك في رواية محمد بن قيس قوله: «لايقاد مسلم بذمّي في القتل»، مضافاً إلى كونه موافقاً للاحتياط المطلوب في الدماء.

وأمّا الثاني:أعني تعلّق الدية، فلأجل ما ربّما يقال: كلّ مورد امتنع القصاص تجب فيه الدية؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ المقتول محقون الدم، فلو منع من الاقتصاص لأجل التفاوت بالدين فيجب جبران دمه بالدية، وإلّا يكون مهدور الدم، وهو خلاف الفرض. نعم لو أسلم فراراً عن القصاص لاينفع إسلامه، لما مرّ في الرواية الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام.

[1]. الوسائل: 19، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 6.


صفحه 185

المسألة 7. يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولولم يبلغ، وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال.^

^لو قتل ولدُ الحلال ولدَ الزنا

في المسألة فروع:

1. لو قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد بلوغه ووصفه الإسلام.

2. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا قبل بلوغه وبعد تميّزه ووصفه الإسلام.

3. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد تميّزه وقبل وصفه إسلامه.

4. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا قبل تميّزه.

فقد أفتى المصنّف بالقصاص في الصورتين الأُوليين، وتأمّل واستشكل في الصورتين الأخيرتين.

قال المحقّق: ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام.[1]

وقال العلّامة: يقتل ولد الرشدة بولد الزنية.[2]

والرشدة (بكسر الراء وفتحها) خلاف الزنية، وهي بهما أيضاً.

ثم إنّ الداعي لعنوان المسألة هو أنّ بعض الفقهاء كالسيد المرتضى‌ يرى أنّ ولد الزنا كافر لايقتل به المسلم.[3]وهو قول شاذّ في مقابل الآخرين.---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 212.

[2]. تحرير الأحكام: 5/ 459 برقم 7050.

[3]. الانتصار: 544، المسألة 503.